تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الصلاة خلف من يلبس الثياب الشفافة التي نشف لعورة؟


مالك السلفي
03-08-2009, 04:22PM
إمام مسجد يصلي بالناس بثياب شفافة تصف وتشف عن عورته المغلظة ما حكم صلاته وصلاة من ورائه ممن يعلمون بحال ثيابه ومازالوا يصلون ورائه ؟

مالك السلفي
09-08-2009, 07:11PM
للرفع والتذكير

ماهر بن ظافر القحطاني
10-08-2009, 09:50AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا كانت تبين حقيقة لون الجلد فيتميز جلده لونا إن كان أسمرا أم أبيض أم حنطي فصلاته إذا تعمد باطله
ومن علم أنه يعلم فلايجوز أن يصلي خلفه
لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة 0
كما دل عليه مارواه البخاري في صحيحه في باب مايستر من العورة
عن حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْل مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

فقوله لايطوف بالبيت عريان دليل على شرطية ستر العورة في الصلاة لأن النهي متسلط على عبادة الطواف مع العري فدل على البطلان وإذا كان الطواف بالبيت صلاة ويبطل طواف العريان فبطلان الصلاة التي تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم فريضة أو نافلة من باب أولى وأحرى0