المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم لبس الذهب المحلق هل هو جائز أو محرم ؟


أم اسحاق
10-09-2008, 04:18PM
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته يا شيخ أسال الله لك التوفيق وثبات على الحق
سؤالي عن حكم لبس الذهب المحلق هل هو جائز أم لا

ماهر بن ظافر القحطاني
11-09-2008, 11:42PM
لابأس بلبس الذهب المحلق كما قال شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز فإن ماجاء به العلامة الشيخ ناصر الألباني كحديث من حلق حبيبه حلقة من نار 000الحديث وآثار
لايقاوم ماجاء في إباحة لبس الذهب بجميع أنواعه وأشكاله س وهو ماعليه النساء
كما روى أبوداود في سننه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ قَالَتْ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مُعْرِضًا عَنْهُ أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ فَقَالَ تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ
وكحديث النسائي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتٌ لَهَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ولم ينكر عليها التحليق0

ومارواه البخاري عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
وغير ذلك
ولم تشتهر الفتوى بالتحريم عن كبار العلماء من السلف والخلف فأين الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وعطاء وسعيد بن المسيب ومن قبلهم من علماء الصحابة أين التنصيص الصريح الغير محتمل بذلك
فذلك يدل على شذوذ ذلك الحديث أو نسخه وكان النهي أول الإسلام كما قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز والله أعلم0