المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يقع طلاق [القاضية] في المحكمة والزوج كاره لذلك ؟


إبراهيم عبد الله الشرع
11-08-2008, 12:46PM
اية فى المحكمةلسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهرعندناشاب اختلف مع زوجته واشتدهذاالخلاف حتى وصل الامرالى المحكمة وقدحكمت القاضية فى المحكمة بالطلاق والشاب لايريدان يطلق وقدذهب الشاب الى احدالمشايخ عندنافاتاه بعدم وقوع الطلاق لانه لايجوزان تكون المراة قاضية فهل يقع هذاالطلاق يافضيلة الشيخ ؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني
12-08-2008, 08:11AM
لايجوز تولية المرأة القضاء لأنه محدث وكل عمل محدث في الإسلام فهو باطل مردود ولاتترتب عليه الآثار الشرعية لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فلم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والقرون المفضلة مع وجود الفاضلات العالمات من نساء العالمين كعائشة زوج النبي الأمين وحفة بنت سيرين من التابعين أنهم دعوا وللقضاء رشحوا مما يدل على أن هؤلاء المولين النساء للقضاء في الدين قد غيروا وأحدثوا ومااستحوا من الله ولامن مخالفة السلف فابتدعوا إلا من تأول من الفضلاء العلماء فلاعبرة لمذهب خالف السنة وقد قال مالك كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر 0يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه والذي خرجه البخاري في صحيحه قال قال رسرول الله صلى الله عليه وسلم لايفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة وهذا عام يشمل الولاية العامة والخاصة إذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ولأنها غير مؤهلة كالرجال للحكم والتمييز وقضاؤها يبرزها للرجال ومحادثتهن ومن هنا تكون الفتن


وَخالف َ أَبُو حَنِيفَةَ فقال يَجُوزُ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْقِصَاصِ ،

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ
قلت ولكن هذا مرجوح
وَدَلِيلُنَا كما تقدم من جهة الأثر مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ أَمْرٌ يَتَضَمَّنُ فَصْلَ الْقَضَاءِ فَوَجَبَ أَنْ تُنَافِيهِ الْأُنُوثَةُ كَالْإِمَامَةِ

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عِنْدِي عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ قُدِّمَ لِذَلِكَ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ وَلَا بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ امْرَأَةٌ كَمَا لَمْ يُقَدَّمْ لِلْإِمَامَةِ امْرَأَةٌ

ونقول للسائل وعليه فلاينفذ قضاء تلك الناقصة القاضية المزعومة في الطلاق إذا لم تطلق أنت طلاقا صحيحا بشروطه وقد ملكت عقدة النكاح0