مشاهدة النسخة كاملة : [استفسار] وجد صندق سيارة على قارعة الطريق فهل يعتبر في حكم اللقطة ؟
إبراهيم عبد الله الشرع
04-05-2008, 07:34AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ ماهرعندنا شخص وجدصندوق يركب على السيارة ثمنه لايقل عن مائة وخمسون ديناراوجده على الطريق العام والسؤال هل يلزمه تعريفه فى المكان الذى وجده فيه ؟ام يتصدق به على صاحبه ؟وهل يجوزلهذا الشخص التصرف فيه لحساب نفسه ؟
س2-احيانا نجدمبلغ قليل وفى مكان اهل بالسكان مثلاخمسة دينارفهل يلزم فى هذه الحال التعريف ام نتصرف فيها لحساب انفسنا صدقة على صاحبها ؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله
ماهر بن ظافر القحطاني
04-05-2008, 09:14AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الأول
وجدصندوق يركب على السيارة ثمنه لايقل عن مائة وخمسون ديناراوجده على الطريق العام والسؤال هل يلزمه تعريفه فى المكان الذى وجده فيه ؟ام يتصدق به على صاحبه ؟وهل يجوزلهذا الشخص التصرف فيه لحساب نفسه ؟
الجواب :
إذا كان لايقدر على تعريفها سنة حول ذلك المكان ويتعاهد التعريف ويخشى إذا بقيت ضياعها بيد من لايقيم الحق الواجب فيها من تعريفها إذا التقطتها سنة لفاسد الزمان وغلبة الجهل بأحكامها فليتصدق بها عن صاحبها وينوي إذا جاءه ورآه يوما وعرفها أن يعطيه الثمن المقدر لها والله أعلم
س2-احيانا نجدمبلغ قليل وفى مكان اهل بالسكان مثلاخمسة دينارفهل يلزم فى هذه الحال التعريف ام نتصرف فيها لحساب انفسنا صدقة على صاحبها ؟
الجواب /
لابأس بأخذ اللقطة والإستفادة منها إذا كانت حقيرة عرفا كثمن تمرة واحدة ونحو ذلك
لما روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونِي مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُكِ
فبين صلى الله عليه وسلم أن المانع له من أكلها احتمال كونها من تمر الصدقة وهي لاتحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم فدل على جواز التقاط الشيء الحقير في أنفس الناس مثل ثمن التمرة
ولكن خمسة دنانير ليست حقيرة بل يجب تعريفها لو أراد التقاطها والإيفاء بما يجب فيها
كما روى البخاريعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا
vBulletin® v3.8.10, Copyright ©2000-2026, TranZ by Almuhajir