تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : [فتوى] أخذ أبوه كل ماله وجعله في تجارة لم يأخذ منها شيء، فهل هذاالشاب من مستحقى الزكاة؟


إبراهيم عبد الله الشرع
12-04-2008, 08:01AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاب يملك مالا، أخذ هذا المال ابوه واعطاه لشخص اخرللتجارة فيه، وقد اتفق الاب وذاك الشخص على نسبة من الربح تعطى للابن بعدكل فترة اتفق عليها الاب والشخص الاخر.
وقداحتاج الابن الان للمال فطالب التاجر لاعطائه ذاك المال فرفض التاجر بحجة انه متفق مع الاب !!
فهل يجوزللابن الاخذ من مال الزكاة لانه محتاج؟ وهل للابن حق فى افسادالعقد الذى بين ابوه وذاك التاجر؟
واذا أصرالتاجر على عدم دفع المال للشاب هل يحق للشاب اخذ الزكاة؟
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني
16-04-2008, 12:19PM
هذا المال أصبح ملكا للأب بأخذه له وصيرورته في حوزته لما روى أبوداود في سننه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

وليس للأبن أن ينقض العقد مادام أن الوالد أخذ المال وقتئذ بمالم يضر بالولد ولايأخذ من زكاته كما قال الفقهاء الوالد لايعطي الزكاة ولده لأنه يجب عليه نفقته وبالله التوفيق

إبراهيم عبد الله الشرع
19-04-2008, 01:21PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوافضيلة الشيخ هل يجوزللشاب المذكورأخذالزكاة من غيروالده
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله

ماهر بن ظافر القحطاني
20-04-2008, 09:05AM
إذا كان فقيرا معدما أو مسكينا يجد رزقا لاكنه لايصادف كفاية فهو مستحق