المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحــكــام الهــدي والأضـاحـي


احمد الشهري
07-12-2007, 06:09PM
شروط الهدي والأضاحي
أما من جهة صفات ما يجزئ من هذه، فثم شروط بها نعلم هل هذه الأضحية أو الهدي مجزئ أم لا؟
فأول هذه الشروط السن: فالذي يجزئ من حيث السن هو الثَّنِيُّ يعني الذي ظهرت له ثنيتان وهو الذي يسميه العامة الثِّنِي هذا:
في الإبل يكون فيما له خمس سنين.
وفي البقر فيما له سنتان.
وفي الغنم فيما له سنة، إلا أنه في الضأن أبيح ويجزئ أن يضحَّى بالجَذَع من الضأن وهو ما له ستة أشهر فأكثر؛ وذلك أنَّ النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «يجزئ الجَذَعُ من الضأن أضحية» وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد أعله بعض أهل العلم؛ لكن الصواب أنه صحيح وأنَّ هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
فإذن الأضحية إذا كانت من الضأن ستة أشهر فما فوق هذه مجزئة.
وإذا كانت من البقر من سنتين إلى أعلى.
وإذا كانت من الإبل من خمس سنين إلى أعلى وهذا من جهة سنها.
فإذا كانت أقل من ذلك فلا تجزئ.
بعض الناس قد يتساءل في هذا الأمر خاصة عندما يشتري الأضاحي أو يشتري الهدي من جهة السن، ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما الثني، إذا أشكل عليك فلا تأخذ جذعا إذا كنت لا تميز بين ما له ستة أشهر وما له خمسة أشهر أو أربعة أشهر حتى لا تقع في تفريط في شرط من الشروط.
والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة فقال له «اذبح بعد الصلاة» فقال: لا أجد إلا جذعة، قال «اذبحها فإنها مجزئة عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك»، وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الجذع من الضأن لا يجزئ في الأضحية؛ لكن ذكرنا لك أن الصواب أنه مجزئ، فإذن صار ثم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن، فخذ الثني بالكشف على أسنانه تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث أنه يكون له سنة فأكثر. هذا من جهة السن من جهة العمر.
أما من جهة الصفات: فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه؛ وذلك لأنه هو المقصود منه، سليم من العاهات والأمراض التي تنقص قيمته أو تنقص لحمه، لهذا ثبت عنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في حديث البراء بن عازب أنه قال -أعني البراء-: قام فينا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطيبا فقال «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البَيِّنُ عَوَرُها، والعرجاء البَيِّنُ عرجها، والمريضة البَيِّنُ مرضها، والعجفاء التي لا تنقي» يعني التي لا نقي لها لا مخ لها.
هذا يحتاج إلى بيان.
أما الأول فقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (العوراء البين عورها) نستفيد منه أن الذاهبة لإحدى العينين من الإبل أو البقر أو الغنم فإنها لا تجزئ لأنها عوراء، إذا ذهبت إحدى عيناها، وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (البين عورها) يدل على أن التي لم يستبن عورها أنها تجزئ، ويُفهم منه أن ما هو أعظم من العور فإنه لا يجزئ من باب أولى كالعمى إذا كانت بهيمة الأنعام منخسفة العينين جميعا، أو كان فيها عينان لكنها عمياء فإنها لا تجزئ؛ لأن هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص في أكلها وعظم بدنها.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعرجاء البين عرجها) يعني أنّ العرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فإنها لا تجزئ، وهذا معنى قوله (البيّن عرجها)، أما إذا كان عرجها خفيفا ليس بينا أو يمكنها معه المشي مع الصحيحات، وأنها ترد ما يردون من الرعي وتذهب معهم ونحو ذلك فإن هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ؛ ولكن فيه الكراهة لأن السليمة أولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الإجزاء، فإذن قوله (العرجاء البين عرجها) نستفيد منه هذه الفائدة التي ذكرت لك.
وقوله (المريضة البين مرضها) المرض أقسام حدده عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ في بقوله (البين مرضها)، والبين مرضها إما أن يكون بضعف واضح وهزال واضح فيها، أو أن تكون دائما منطرحة، أو أن تكون لا تستطيع المشي أو لا تأكل أو أن تكون كبيرة السعال، أو نحو ذلك مما يكون المرض فيه بيِّنا.
وهنا أشياء قد تظن أنها مرض وليست بالمرض مما يكون في هذا الوقت، وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصة الضأن النجدي وشبهه أنه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطْلُوع وهذه لها أحكام الغدة، والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الأضحية بعدم الإجزاء، وإنما تُكره معها التضحية لكنها مجزئة، فمن وجد بعد شرائه للأضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا أو كان خافيا عليه، فإن هذا مما يكره إلا في حالة أنه أضرَّ بها فجعلها مريضة بيِّنا مرضها.
وهذه الأورام التي تظهر إذا كانت قليلة في بهيمة الأنعام إذا كانت قليلة في الخرفان فإنها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه أو فساد، وإنما يفسد ما حولها، ولذلك جاء كلام أهل العلم ممن تقدم وأهل العلم في هذا الزمن بأنها تجزئ؛ لكن الأفضل أن تجتنب فإذا اشتريت وفيها هذه فإنك إذا ضحيت فإن هذا مجزئ لا شيء فيه.
كذلك قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (والعجفاء التي لا تُنْقِي) يعني الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها؛ بمعنى أن عظمها ليس فيه مخ، وكذلك تكون شحمها شحم العينين فيها ضعيف، وهذا يدل على هزالها الشديد، فالعجفاء التي لا تنقي يعني لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فإنها لا تجزئ؛ لأن المقصود كما ذكرت لك من الأضاحي والهدي أن تجمع ما بين التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم وما [...] وتعظيم اللحم الذي تتقرب به إلى الله جل وعلا بصدقة ونحوها.
ويلحق بهذا أحكام في أشياء تكون عيوبا عند بعضٍ؛ لكنها لا تؤثر في الإجزاء.
والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء؟
والصواب من أقوال العلماء هنا أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها؛ يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور، ومثل انقطاع إحدى الرجلين رجل مقطوعة تماما أو مكسورة تماما فهذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر.
أما ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به، مثل انقطاع بعض الأذن مثل الخروق في الأذن مثل قلة الصوف فيها وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو أشباه ذلك هذا لا يؤثر.
فلو اشتريت ضأنا لا إلية فيها فإن هذا لا بأس به، مثل ما يأتي الآن مهجنة تأتي في الأسواق خرفان مهجنة لا إلية فيها أو مثل ما إليته صغيرة جدا أو ما قطعت إليته هذا لا حرج فيه لأنه لا يؤثر على ذلك.
هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فإن:
الضأن تارة يكون ذكرا أو أنثى تضحية الذكر أفضل من التضحية بالأنثى وهذا واحد.
والثاني أن الخصي يجزئ في الأضحية؛ لكن الأفضل الذكر غير المخصي، النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ضحى بكبشين موجوءين فدل على جواز التضحية بالموجوء، والموجوء هو ما سُلَّت خصيتاه أو ضربت خصيتاه، أما إذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعله بعض البادية في الضأن حتى يسمن ويعظم فإن هذا لا يجزئ، فإذا قال لك خصي تنتبه هل هو قُطِع ذكره مع الخصيتين أم أنه ضربت الخصيتان حتى صارت صغيرة وأما الذكر فباق، فإن كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فإنه لا يجزئ باتفاق أهل العلم، وأما إذا كان خصيا موجوءا بربط الخصيتين مع بقاء الآلة فإن هذا لا بأس به ويجزئ؛ لكن الأفضل أن يكون بذكر غير مجبوب.
من جهة العدد: أيضا ثم أحكام، يعني هل الأفضل أن يضحي باثنتين بناقتين ببقرتين بثلاث أم بواحدة ثمنها أغلى؟ وهذه المسألة عرض لها أهل العلم وقالوا -يعني قول الأكثر منهم-: إنه ما تعدد فيه إراقة الدم فإنه أفضل ولو كان أقل ثمنا، إذا كنت ستشتري ثنتين أو ثلاث تضحي بها وهناك واحدة من حيث السعر أغلى من هذه الثلاث فإن التعدد أفضل من الجنس الواحد، أما لو تعدد الضأن مع الإبل فإن سبعة من الضأن تعدل واحد من الإبل في الفضل، والإبل كما ذكرنا أفضل من شاة واحدة.
أيضا مما ينبَّه عليه في ذلك أن نوع بهيمة الأنعام له أثر في التفضيل وذلك مرتبط بثمنها، فالنوع الأفضل عند الناس والأعظم التضحية به أفضل وإهداؤه وإقامته هديا أفضل وذلك؛ لأن ما عظم عند الناس فهو أفضل لأن تخلصهم منه وشراءهم له فهو أغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى أيضا، فبعض الإبل من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض الغنم من حيث السلالة أفضل من بعض، وبعض البقر من حيث السلالة أفضل من بعض فما كان أفضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي أفضل في ذلك.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضاحي من جهة أنواعها وشرائطها والعيوب التي فيها من جهة الإجزاء وأشباه ذلك.
وهنا نعرض لمسألة وهي أنه إذا اشترى أضحية ثم تعيَّبت عنده أصابها عيب؛ يعني صارت عرجاء أو نطحت شيء صارت عوراء أو انكسرت رجلها أو أشباه ذلك، فما حكم هذا؟
الحكم أن هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده، فالذي هي عنده فهو أمين عليها مؤتمن عليها فإن كان مفرطا فإنه يضمن؛ لأن لها حكم الأمانات، وإن كان لم يفرط يعني مثلا وضعها في السيارة وضعا صحيحا؛ لكن مثلا وضعا على ظهر [...] ومكشوف وما وثقها لاشك أنها قد تقفز وتَتَعيب، فهنا إذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة إنما تعيبت بعد شرائه لها؛ ولكن إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرَها إذا كان هو المضحي بتلك الأضحية في حال كونها واجبة، وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها.
˜˜¹™™

الموضوع الثالث الكلي مما يكون في أحكام الأضحية والهدي:

أحكام المضحِّين وصفة الذبح

أما المضحُّون الذي يريد أن يضحي فتبتدئ أحكامه بدخول العشر، وذلك أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ صح عنه فيما رواه مسلم أنه قال «إذا دخلت العشر وأراد أحدُكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بَشَرَتِه شيئا» قال جمهور أهل العلم هذا يدل على الكراهة، وقال بعضهم هذا يدل على التحريم؛ لأنه نهي والنهي الأصل فيه التحريم وهو الصحيح.
فأولا من أراد أن يضحي يعني يقول أنا سأضحي، فإذا دخلت العشر ودخول العشر يكون من مغيب شمس آخر يوم من أيام ذي القعدة؛ يعني يبدأ من الليل مثل رمضان يبدأ من ليلة الأول؛ يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم فلا يأخذ من بشَرَته يعني من جلده، ولا من أظفاره ما يقض أظفاره، ولا من شعره ما يقص شعره ولا يأخذ منه شيئا، إذا أراد أن يضحي.
وقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ (وأراد أحدكم) أن يضحي محمول على من أراد أن يضحي عن نفسه، وأما الذي يضحَّى عنه من أهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن أهل بيته، فهذا هو الذي يلزمه الحكم، أما الذي يضحى عنه فلا يلزمه أن يمسك من أظفاره وشعره، لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال (وأراد أحدكم أن يضحي) أما المضحى عنه فليس له الحكم هذا.
وكذلك قال أهل العلم المتبرع بالتضحية الذي يضحي عن والده ولم يدخل نفسه يضحي عن والده الحي أو الميت ولم يدخل نفسه في الأضحية التي يسميها العامة البريرة، أو كان وصيا على أضاحي أو كان وكيلا عليها فلا يلزمه أن يمسك على الأخذ من بشرته وأشعاره شيئا، وهذا لها تفاصيل في الأحكام نذكرها لكم إن شاء الله ربما في الإجابة على الأسئلة أو في موضع آخر.
كذلك من أحكام المضحين أن المضحي يستحب له أن يضحي أضحيته؛ أن يذبحها بنفسه.
والأضاحي كما ذكرنا والهدي الإبل والإبل تنحر هذا هو الأفضل فيها لأن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح.
والمضحي ينحر الإبل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾[البقرة:67]، البقر يُذبح، وكذلك الغنم تذبح وصفة ذلك تأتي.
والذابح كما ذكرنا المستحب له أن يفعلها بيده، وله أن يوكل فإن وكلَّ غيره قال: اذبح عني. فإنه يستحب له أن يشهد إراقة الدم وأن يذكر هو أيضا مع الذابح اسم الله عليها ويقول: باسم الله وجوبا، فإذا تركها عمدا فإنها لا تحل، وأما إذا تركها نسيانا أو سهوا فإنه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له.
أيضا من أحكام المضحي أن المُهدي والمضحي يستحب له أن يقسمها أثلاثا؛ يعني أن يجعل ثلثا يأكله، وأن يجعل ثلثا يهديه، وأن يجعل ثلثا يتصدق به، والصدقة واجبة بما تطعم به مسكين، وأما الإهداء والأكل فهذا مستحب له، وذلك لقول الله جل وعلا ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ﴾[الحج:36]، فجعل الله جل وعلا الناس ثلاثة أصناف، فقال (فَكُلُوا مِنْهَا) يعني يا أيها الذين ضحوا أو أهدوا هدي شكر (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ) هو الذي يأتي متقنعا لا يريد أن يُعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء، والثالث (المُعْتَرَّ) الذي يعتريك من ضيف أو قريب أو نحو ذلك، فالله جل وعلا أمر بأن تأكل منها، وأن تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي، وأن تتصدق بها.
حمل أهل العلم الصدقة على الوجوب، الأمر هنا في الصدقة على الوجوب، وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الأضاحي ولا يتصدقون بشيء منها، وهذا لا يجزئ ولا يجوز وليست أضحية حينئذ؛ لأن الأضحية يجب أن تتصدق منها؛ لأن المقصود إراقة الدم والصدقة، قال العلماء: فإن لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليهم من إطعام في اللحم حددوه في الزمن الماضي بأوقية وفي هذا الزمن بقدر كيلو أو كيلوين من اللحم.
يعني أن أكلك منها مستحب، وأن الإهداء مستحب، فأما الصدقة فواجبة يجب أن تتصدق من الأضحية، إذا كان عندك عدة أضاحي فلابد أن تتصدق من هذه، تنزع من هذه مثلا عضو أو أقل منه وتجعله صدقة، وهذه عضو أو أقل منه وتجعله صدقة وتعطيه المساكين، أما أن يفرق هكذا هذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا وأشباه ذلك من دون أن يطعم منه المساكين، فهذا غير مجزئ لأنه يجب أن يتصدق لقول الله جل وعلا (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ).
وأما صفة الذبح فهي بالنسبة:
للإبل أن تكون قائمة معقولة اليد، ثم يطعنها في الوَحدة هنا ويحرك قليلا فهذا النحر، ثم يحرك بشدة فيندفع الدم بقوة، ثم تسقط الإبل بطبيعتها، ثم يُتِم بعد ذلك، لقول الله جل وعلا ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافّ﴾[الحج:36]، وهكذا كان يفعل النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، فقام علي على بُدْنِهِ في أكثر من ستين؛ بل هي مائة فأقامها، ونحر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحرا كثيرا، وترك لبعض أصحابه البقية.
وأما البقر فتوضع على جنبها الأيسر وتوجه إلى القبلة، وكذلك الإبل يوجه الدم حيث يكون خروجه إلى القبلة، توجه البقر والغنم إلى القبلة، وتوضع الرجل على الصفعة، وتذبح بسكين حادة ماضية.
والذي لا يحسن أن يذبح لا يعرض البهيمة للأذى والنبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ ثبت عنه أنه قال «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْء، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَةَ؛ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» فبعض الناس يتعلم ويبقى يحرحر فيها وهي تتأذى، ومنها ما يقوم ويمشي وهذا يكون فيه أذية، إذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءً من ذلك ومعرفة فإنه لا يستحب له أن يعذب البهيمة في ذلك، فيشهد أضحيته، ويجعل غيره ممن يحسن الذبح أن يذبح.
وينتبه في الذبح أنه يَذبح عنه من هو مأمون العقيدة، أما من ليس مأمون العقيدة بأن يكون مشركا أو وثنيا أو عابدا لغير الله جل وعلا فإن ذبيحته لا تحل لأنها ذبيحة مرتد.
كما ذكرنا إذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده؛ يعني قبل أن يخرج الدم يقول باسم الله والله أكبر اللهم هذا منك –يعني نعمة- ولك –مخلصا فيه لك لا أريق الدم إلا لوجهك لك وحدك لا أشرك بك شيئا–.
والصحيح أن قول القائل: اللهم هذا منك ولك، أنه سنة خلافا لمن قال أنه بدعة، ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة، ويتأكد من أنه يُمضي الآلة الحادة حتى يبري المريء، ويبري الودجين والدم يخرج بقوة؛ لأن في هذا إسراعا في إزهاق الروح وإراحة للذبيحة.
ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس، ولا يسرع في سلخها قبل أن تبرد لأن هذا فيه نوع إيذاء لها، وينتظر حتى يخرج الدم بكماله، وأما إذا أسرع فربما بقي الدم في العروق، وهو إن لم يكن مؤثرا في إجزاؤها وفي جواز الأكل منها؛ لكنه الأفضل أن ينتظر حتى تسكن أطرافها وتزهق الروح تماما.
˜˜¹™™
من الأحكام المتعلقة أيضا بالأضاحي والهدي في الزمن:

متى يبتدئ زمن الأضحية ومتى يبتدئ زمن الهدي؟

أما الأضاحي: فيبتدئ زمن الإجزاء فيها من خروج الناس أو انتهاء الناس من الصلاة صلاة عيد الأضحى، فإذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة أيضا من باب التأكيد فأنه يشرع هنا بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة، كما في الحديث عن زمن الأضحية؛ يعني الزمن الذي إذا ذبح فيه كان مجزئا.
من جهة البداية ذكرنا لكم أنها بعد تمام الصلاة، فإذا كان في بلد فيه أكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبقها، فأسبق واحد؛ يعني إذا خرج الأول من الصلاة وأتم الخطبة فإنه يبتدئ هنا زمن التضحية، وكذلك الهدي في مكة.
وأما نهايته فاختلف فيها أهل العلم:
منهم من قال يومان بعد يوم النحر؛ يعني أن أيام الذبح ثلاثة يوم النحر ويومان بعده، فينتهي بغروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة.
وقال آخرون من أهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «أيام مِنَى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» ولقوله جل وعلا أيضا ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾[الحج:28]، وقوله أيضا جل وعلا ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203]، ويشمل ذلك الذكر على الذبائح؛ يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليها.
والصحيح أن أيام الذبح أربعة الأول يوم النحر وأفضلها، والذبح فيه هو الأفضل فإن لم يتيسر أو بدا للمرء أن يضحي بعد ذلك يوم إحدى عشر، يوم اثني عشر، يوم ثلاثة عشر الأيام صارت أربعة على الصحيح من قولي أهل العلم هنا.
والليل هل يضحي بالليل أم لا؟ ظاهر الآية (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وقال (وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) دخلوه دخول الأضحية أو الذبح في هذا دخول في الأيام ولهذا قال بعض أهل العلم إن الذبح في الليل لا يجزئ.
وقال آخرون إن الذبح في الليل مكروه مع إجزائه، وهذا القول –أنه مكروه مع إجزائه- مأخوذ من ظاهر الآية؛ لأنها خصصت بالأيام فجعل ذلك أفضل وغير الأفضل مكروه.
والقول الثالث أن النهار أفضل لاشك والليل تبع للنهار فإذا ضحى فيه أجزأ من غير كراهة؛ لكن النهار هو وقت التعبد، وأيضا لأن الله جل وعلا يحب التقرب إلى إليه في أيام التشريق وفي يوم النحر لقوله «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم» فاليوم أفضل وإن ذبح في الليل أجزأ لعدم ورود ما يدل على عدم الإجزاء والأصل أن الذبح حدد بدايته وحددت نهايته وشمول الأيام والليالي في ذلك سواء.
أما الهدي كما ذكرنا هو قسمان هدي شكر وهو دم المتعة والقران، وهدي جبران، وهدي الشكر حكمه حكم الأضحية يبدأ تطوعا أو كان واجبا عليه كالمتعة أو القران يبدأ كالأضحية من بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق إلى غياب الشمس من آخر أيام التشريق، أما هدي الجبران بفوات واجب أو فعل محظور فإن وقت وجوبه من حين فعل ذلك؛ يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك.
˜˜¹™™
المسألة الأخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها، وهناك أحكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت لكن هي مسألة يحتاج إليها وهي مسألة:

التشريك في الأضاحي والهدي

والسنة سلفت كما في حديث جابر أنه في زمن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أُمروا أن يذبحوا الإبل وأن يشتركوا في الإبل سبعة أو سبعة في البقر؛ يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل، وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية.
وكذلك لو اشتركوا بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يقول أنا ما أريد أضحي ولكن أريد اللحم، فكذلك يجزئ عنهم؛ لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كلٌّ على نيته قبل الذبح، أما لو حصل نحر الإبل من ثلاثة ثم جاء بعض الناس وقال نشترك معكم إما في لحم أو في أضحية فإن هذا لا يجزئ؛ لأنه يجب أن يكون قبل الشروع في الذبح.
الشاة -والشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم من المعز ومن الضأن- هذه تجزئ عن واحدٍ وعمن يدخله الواحد في أضحيته؛ لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ؛ بمعنى أنه لا يجزئ أن يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة؛ بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته أو يشرك والديه أن يشرك من شاء في ذلك.
وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا وأكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد يشتركون في الأكل، ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذه الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة؛ بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا أكلهم مصرفهم واحد وشراؤهم واحد سكناهم واحدة إلى آخره، مثل مثلا ما يحصل واحد ساكن فوق وواحد تحت عائلته وأكلهم واحد جميعا أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجزئ أن يكون أن تذبح شاة عن الجميع، بالشرط الذي ذكرت وهو أن يكون مصرفهم واحدا؛ يعني النفقة الفلوس التي تصرف على البيت واحدة، تصرف عليهم جميعا؛ لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزئ لأن الأصل عدم الاشتراك.
والسُّبْع من الإبل، السُّبع من البدنة، والسُّبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا، فما يجوز أن يضحي مثلا يقول هذا السبع من البدنة عني وعن أهل بيتي لا يشترك في سبع البدنة فوق واحد يعني عن شخص واحد بمفرده .
من المسائل أيضا المتعلقة بما ذكرنا إذا اجتمع يوم العيد يعني يوم الأضحى أو أحد أيام التكبير أضحية وعقيقة فهل تدخل إحداهما بالأخرى؟ يعني واحد جاء مولود في اليوم الثالث من ذو الحجة فجاءت الأضحية في يوم النحر والعقيقة أيضا تستحب أن تكون في يوم سابع فهنا يجزئ أن يضحي عنه وعن ولده وتكون أضحيته عن ولده عقيقة له؛ لأن معنى العقيقة هو إراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته، فإذا ضحى عنه ولو كان معه ضحى عنه وعن ولده فإن هذا يكفي؛ أو كان اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، لكن هذا ليس هو الأفضل بل كل له سبب، الإمام أحمد رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال يدخل هذا في هذا لدخول الأصغر في الأكبر؛ لأن العقيقة أقل من الأضحية، وروي عنه أنه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب، فحمل قوله هذه لها سبب وهذه لها سبب على الأفضلية، وأيضا خروجا من الخلاف في ذلك.
ثَم مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الأسئلة.
أسأل الله جل وعلا أن يفقهني، وإياكم في الدين.
اللهم اجعلني ممن فقهته في دينك، ومننت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم مُنَّ علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا لوالدينا أجمعين آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
˜˜¹™™
تابع الاسئلة