المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التحاف المحرم بكيس النوم


ماهر بن ظافر القحطاني
05-12-2007, 09:20AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

إعلم أن الدين هو السنة والسنة هي الدين ولايقوم الدين إلا على السنة وليس على السنة من لم يسلم دينه لله وحده لاشريك الله
وأن الدين يسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه
ولكن هذا التيسير توقيفي وليس على مرادات الناس ومشتهياتهم وأهواءهم
فليس من اليسر في الدين مصافحة ابنة العمة لتجتمع الكلمة ولا تعاطي الربا من البنوك قرضا لحاجة شراء مسكن
وإنما يسرا كما يسره الله تعالى كقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر
وكقوله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلاإثم عليه
فيمن جاع وخشي الهلاك يأكل من الميتة مايدفع الضرر عنه
والإحرام ومحظوراته شرعت ابتلاءا وعبادة ليرى الله أينا أحسن عملا أخلصه وأصوبه وهو الموافق للسنة
فليس من تغطية الأس حمل الحقيبة للمحرم على رأسه بقصد تخفيف الحمل لاالترفه
وليس من لبس المخيط كما نقل ابن علية إجماعا عليه كما في الإستذكار لبس المنطقة للحاج ومثلها الحزام يشد إزارة فلاتنكشف عورته ويحفظ نقوده ولالبس الخاتم ولاالساعة ولاالنظارة من المحظورات

والتلحف عند النوم بكيس النوم كما قال شيخنا صالح الفوزان لأن هذا كمن دخل حفرة ضيقة يستتر بها من اللصوص وهو محرم
ولكن لايغطي به رأسه
وأقول بل إذا برد ليلة النحر والبيات بمزدلفة وليس عنده إلا جاكيت يدخل فيه أكمامه شق عليه البرد فلم يجد إلا ذلك يفعل ولاحرج بل ويغطي رأسه ويستدفيء
ولكن يفعل واحد من ثلاثة ذبح شاة ثني من المعز أو جذعة من الضأن
أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع
كما في حديث مسلم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه
فأمره أن يحلق رأسه وينسك شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع
وإذا ذبح فقال شيخنا عبدالعزيز بن باز لايشترط أن تكون في فعل المحظور بمكة لأن كعب بن عجرة كان خارج الحرم ولم يؤمر بالذبح داخل الحرم والله أعلم0