المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختيارات الشيخ أحمد النجمي في مسائل الصيام


احمد الشهري
02-10-2007, 02:45AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اختيارات شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي- حفظه الله -
في مسائل الصيام من كتاب تأسيس الأحكام



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
هذه اختيارات شيخنا العلامة المحدث الفقيه الوالد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي
_ حفظه الله ورعاه ونفعنا بعلمه_ المتعلقة بمسائل الصيام وتوابعها، مما قرره في شرحه على عمدة الأحكام، على ضوء ما في الطبعة الأولى الصادرة عن دار المنهاج بمصر سنة 1427هـ ملفتا نظر القارئ الكريم إلى أن صياغة الفقرات والجمل من صنعي ولم ألتزم ألفاظ الشيخ حفظه الله تعالى مع تحري الدقة في موافقة المعنى قدر الإمكان والله الموفق.



1- أحسن ما قيل في تعريف الصيام: إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس عن الطعام والشراب والشهوة الجنسية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد.
2- يحرم صيام يوم الشك بنية الاستقبال لرمضان.
3- لا بأس بصيام يوم الشك على مقتضى عادة كان يعملها كمن اعتاد صيام الاثنين فوافق يوم الاثنين يوم الشك .
4- من صام يوم الشك صيامه المعتاد وتبين أنه من رمضان فعليه القضاء.
5- المعتمد في الرؤية هي الرؤية البصرية ولا عبرة (بالحساب الفلكي) ولا يعتمد على الرؤية بالمكروسكوب.
6- يثبت دخول الشهر بشهادة واحد عدل ويكفي في العدالة كونه مسلماً، وأما خروج الشهر فيلزم له شهادة اثنين.
7- لأهل كل بلد رؤيته، لكن إذا رؤي في بلد لزم من كان بعدهم أن يصوم معهم، لأن الشمس إذا تقدمت على القمر في بلد لزم أن تتقدم عليه أكثر فيما بعده . ولا يلزم من كان قبلهم أن يصوم.
8- السحور مستحب، ويجب إذا كان يتضرر الصائم بتركه.
9- إذا طلع الفجر قبل أن يغتسل من الجنابة بجماع أو احتلام أمسك وصومه صحيح.
10- إذا طلع الفجر قبل أن تغتسل الحائض وكانت قد طهرت قبل طلوعه أمسكت وصومها صحيح، سواء تعمدت تأخير الغسل أم لا.
11- لا يبطل الصيام بالأكل أو الشرب نسياناً.
12- من جامع ناسياً بطل صومه لأن النسيان فيه لا يتصور إذ يشترك فيه اثنان ويحتاج إلى مقدمات كإغلاق الأبواب والتجرد ونحو ذلك. وعليه الكفارة.
13- من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً لم يعاقب.
14- من جامع عامداً فعليه الكفارة، وقيل: لا تجب. وهو قول شاذ لا يعول عليه.
15- الترتيب في الكفارة واجب. العتق ثم الصيام ثم الإطعام لا ينتقل إلى المتأخر إلا إذا عجز عن الذي قبله.
16- لا بد في الرقبة: 1- أن تكون مملوكة بسبب شرعي صحيح. 2- أن تكون سليمة من العيوب المخلة 3- أن تكون مؤمنة.
17- يؤخذ بقول المستفتي في عدم الاستطاعة، وعلى المفتي أن يراجع السائل حتى يتبين إذا كان السبب شرعياً أم لا، لضعف الالتزام بالصدق في زماننا.
18- من أسباب عدم استطاعة الصوم الشبق _ وهو عدم الصبر عن الجماع_ ، وأن يكون كاسباً على أهله والصوم يضعفه عن ذلك فيتضرر أهله.
19- لا يلزم في الإطعام العدد، وإنما يلزم ما يكفي ستين مسكينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى طعام ستين مسكيناً للمستفتي وأهله، والغالب أنهم لا يزيدون عن عشرة.
20- من عجز عن الكفارة في الحال سقطت عنه بالكلية.
21- إذا كان المكفر أفقر أهل البلد فله أن يأكل الكفارة.
22- من عجز عن الكفارة لزمت في بيت مال المسلمين.
23- هل يجب القضاء على من أفسد صومه بالجماع؟ خلاف. ولم يجزم فيه شيخنا _حفظه الله _ بشيء.
24- يختص الزوج بوجوب الكفارة في جماع العمد ولو كانت زوجته مطاوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المستفتي عن امرأته هل كانت مطاوعة أم لا ، ولأن متعة الجماع مشتركة بين الزوجين ومع ذلك جعل الشارع المهر والنفقة والكسوة على الرجل وحده فالكفارة تلحق بذلك. لكن تلزمها الكفارة إذا كانت هي المتسببة في ذلك.
25- إذا انقطع تتابع صيام الشهرين في الكفارة لأمر قهري بنى على ما تقدم.
26- إذا تكرر الجماع في أيام متعددة قبل التكفير لزمه عن كل يوم كفارة، أما إذا تعدد الجماع في يوم واحد فتكفي فيه كفارة واحدة.
27- سؤال حمزة عن بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر يقصد به صوم رمضان.
28- من صام في السفر فصومه صحيح وليس عليه قضاء. والفطر أفضل إذا كان فيه مشقة لا تعرضه للخطر.
29- يجب الفطر في السفر في حالتين:
الأولى: إذا كان الصوم يعرضه للخطر.
الثانية: إذا دنا لقاء العدو.
30- إذا كان السفر غير شاق فهل الأفضل الصيام أم الفطر؟ ينظر: إذا كان يشق عليه القضاء أكثر من مشقة الصوم استوى صومه وفطره، وإذا كان لا يشق عليه القضاء فالفطر أفضل أخذاً بالرخصة.
31- خدمة النفس أفضل من العبادة التطوعية لحديث (ذهب المفطرون اليوم بالأجر).
32- وقت القضاء موسع، ولا يتضايق حتى يدخل شعبان.
33- إذا دخل رمضان آخر قبل أن يقضي ولا عذر له أثم. و الظنُّ أن الإطعام واجب عليه مع القضاء.
34- لا تصوم المرأة القضاء إلا بإذن زوجها إذا كان في الوقت متسع.
35- من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه.
36- الولي هو المباشر للإرث، فإن كان المباشر للإرث جماعة وتشاحوا أقرع بينهم، أو اشتركوا . وإذا اشتركوا فيصوم كل واحد تلو الآخر ولا يصومون كلهم في يوم واحد لأن القضاء يحكي الأداء.
37- من استمر به المرض بعد رمضان حتى مات لم يلزم وليه القضاء.
38- يشرع تعجيل الفطر وتأخير السحور.
39- إذا غربت الشمس لم يفطر الصائم إلا بفعله، ولا يكون مفطراً حكما كما قاله بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه ولو كان يفطر حكما لما كان للوصال معنى.
40- الوصال مكروه ولا يحرم إلا مع المشقة.
41- النهي عن صيام الدهر متردد بين الكراهة والتحريم. و العبرة في الأفضلية موافقة الشرع لا كثرة العمل.
42- حساب نصف الليل أو ثلثه أو سدسه يبدأ من بعد العشاء لأن ما قبل العشاء ليس محلا للقيام. (الذي يظهر من عبارة الشيخ أن هذا اختياره والله أعلم).
43- يخير من أراد صيام ثلاثة أيام من كل شهر إن شاء جعلها في الثلاثة البيض وإن شاء غير ذلك.
44- ركعتا الضحى مستحبة. وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات. ومن قال أكثرها اثنتا عشرة ركعة فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة.
45- الأفضل أن يكون الوتر في آخر الليل ومن لم يثق بالقيام فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام.
46- يكره تخصيص الجمعة بصيام وتزول الكراهة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. ولا ينبغي البحث في علة النهي عن صومه بل يكفي المسلم الامتثال.
47- إذا وافق يوم الجمعة يوما ندب الشارع إلى صومه كان صومه مستحبا كعاشوراء أو عرفة لأنه ليس من تخصيص الجمعة بالصوم.
48- يحرم صوم يومي العيد ولو وافق نذرا، بل يفطر ويوفي بنذره في يوم آخر.
49- لا يحل إحداث عيد سنوي ثالث غير الفطر والأضحى.
50- يوم العيد لا يقطع التتابع في صيام الكفارة بل يفطر ويبني على ما سبق.
51- صيام يوم في سبيل الله يحتمل أن يكون المقصود به الإخلاص، ويحتمل أن يكون المراد به في الجهاد وإذا كان الثاني فالمقصود ما لم يدن لقاء العدو فإذا دنا لقاء العدو حرم الصوم.
52- ليلة القدر لا تنتقل بل هي ليلة بعينها لحديث (أريت هذه الليلة ثم أنسيتها) وهي في رمضان في السبع الأواخر منه.
53- إذا كانت الجمعة تدخل في اعتكافه وجب أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة وإلا جاز في مسجد جماعة فقط.
54- تمنع المرأة من الاعتكاف وحدها بل لا بد من زوج أو محرم، مع التستر وأمن الفتنة، وعدم التضييق على الرجال.
55- لا يشترط الصوم للاعتكاف.
56- هل له أن يقطع الاعتكاف بعد الدخول فيه؟ الجمهور: له أن يقطعه. وقيل: لا يقطعه إلا إذا نوى القضاء. ولم يجزم شيخنا بشيء.
57- متى يدخل المعتكف؟ بعد صلاة الفجر من يوم إحدى وعشرين أم قبل غروب الشمس من يوم العشرين؟ لم يجزم شيخنا بشيء.
58- لا يجوز للمعتكف عيادة مريض ولا شهود جنازة إلا إذا اشترطه قياسا على الاشتراط في الإحرام.
59- يمنع المعتكف من الجماع ومقدماته.
60- الاعتكاف في العشر الأواخر سنة مؤكدة وفي غيرها سنة مستحبة.
61- لا يبطل الاعتكاف بخروج بعض البدن.
62- لا يخرج المعتكف إلا لحاجة ضرورية لا تصح فيها الاستنابة.
63- يصح النذر من الكافر فإذا أسلم وفى بنذره.
64- يجوز الاعتكاف أقل من يوم لأن ما شرع أصله بيوم أو أكثر فلا مانع من شرعيته بأقل من يوم.
65- تجوز زيارة المعتكف والتحدث معه، ويجوز له أن يشيع من زاره.



والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
علي بن يحيى الحدادي
22/8/1428هـ
www.haddady.com

على منهج السلف
19-10-2007, 07:01AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

بارك الله فيك أخي أبو منذر

وحفظ الله الشيخ النجمي

نفع الله بك اخي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.