ماهر بن ظافر القحطاني
01-01-2004, 05:26PM
قول بعضهم فعل البدعة في الصلاة يبطلها(بحث مهم متى يقتضي النهي الفساد لايفوتنك)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،، أما بعد
فالأمور التي تبطل الصلاة لايتوصل إليها من طريق العقل أوالتقليد إنما تعرف بالنقل وفهم الصحابة
والقواعد الأصولية والفقهية المورثة عن السلف رحمهم الله أو بنقل الإجماع على بطلانها عنهم كا
لقهقهة في الصلاة فقاعدة النهي يقتضي الفساد والنفي للعبادة غير المصروف بصارف يقتضي تقدير
نفي الكمال عن العبادة هما العمدة في معرفة البطلان فإذا تسلط النهي على العبادة دل على بطلانها
كما أفاده العلامة الألباني مثل مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ وفي رواية عند أحمد بسند صحيح في مسنده قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ فمن صل مكشوف العاتقين فصلاته
باطلة وكذلك العاتق كم ا أفاد أبوعبد الرحمن الدمشقي الألباني رحمه الله أيضا وذكر أنه مذهب
الحنابلة فنبه ياصاحب السنة حجاج بيت الله وعماره على بدعة كشف العاتق الأيمن (الإضطباع)
عند تسمية الإحرام وفي السعي والوقوف بعرفة وبين له أن السنة فيه أن يكون في طواف القدوم
والعمرة فقط وأنه قد يترتب على كشفه ذلك بطلان صلاته لأن النهي تسلط على أصل العبادة بلا
صارف وكذلك إذا نفيت العبادة بلا صارف يقتضي نفي الكمال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري من
طريق ْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فهذا يقتضي نفي الحقيقة الشرعية كما أفاده بن قيم الجوزية في غير هذا
المثال وهوالأصل مالم يكن النهي متسلط على فعل في الصلاة لاعلى أصلها مثل مارواه البخاري في
صحيحه من طريق شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ( قلت يعني في الصلاة) ولم
يقل وأن لانصلي ونحن كافين 000
فذلك يدل على إثم من فعل ذلك لاعلى بطلان صلاته ولذلك لم يأمر بن عباس الذي رآه قد عقص شعره
ثم فكه له بإعادة الصلاة وكذلك إذا شكننا في الحكم يترتب عليه بطلان الصلاة أو صحتها فالأصل
صحة الصلاة ولايبطلها التردد في الحكم مثل من فعل بدعة في الصلاة لامن صلى صلاة محدثة من
أصلها لم يدل دليل عليها مثل صلاة الرغائب والحاجة فمن قال وهو قائم من الركوع ربنا لك الحمد
ثم أضاف الشكر لم تبطل صلاته ولكنه يأثم لعدم ورود هذه اللفظة في الأحاديث المعتمدة إلا من قال قد
أقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل عند الرفع من الركوع على قوله حمدا كثيرا مبارك فيه كما يحب
ربنا ويرضى فدل على أنه محل للثاء فيقال هذا حسن ولكن هل فهم السلف هذا فأتوا بصيغة غير
الواردة في أحاديث الرفع فإذا لم يرد فيرجع الأمر إى أن مقاله ذلك الصحابي بحضرة الرسول صلى
الله علي وسلم سنة تقريرية لايجوز التزيد عليها وأما إختلاف التلبيات فلورود ذلك عن بن عمر
فقوله من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد عمدة من قال ببطلان من أحدث بدعة في الصلاة
فيقال هل الأمر المحدث هنا عائد إل الصلاة كلها أم إلى ذلك العمل المحدث فالظاهر أنه إلى ذلك الأمر
المحدث أوأعلى الأحوال التردد في البطلان هل هو عائد إلى العمل كله أم إلى ذلك المحدث والتردد
في الحكم هنا لايقتضي البطلان لأن الأصل صحة الصلاة كما تدل على ذلك قاعدة الإستصحاب ويقال
أيضا أن النهي عن فعل البدعة في الصلاة وغيرها من العبادات ليس نهيا عن أصل الصلاة وقد لك
ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأصل
صحة الصلاة واالنهي متسلط على الغصب وهو عام في داخل الصلاة وخارجها فلم يأتي نص يدل
على البطلان فإذاكان الأمر محتمل للبطلان وعدمه فإننا نقضي بالأصل وهو صحة الصلاة لعدم ورود
الدليل الخاص الذي يبطلها إذاماصليت في الأرض المغصوبة أو فعلت بدعة أثنائها أو فعل أمر
منهي عنه فيها لايتعلق بشرطها مثل النهي عن الإختصار في الصلاة فكل ذل لايبطلها والله أعلم
والحمدلله رب العلمين0
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،، أما بعد
فالأمور التي تبطل الصلاة لايتوصل إليها من طريق العقل أوالتقليد إنما تعرف بالنقل وفهم الصحابة
والقواعد الأصولية والفقهية المورثة عن السلف رحمهم الله أو بنقل الإجماع على بطلانها عنهم كا
لقهقهة في الصلاة فقاعدة النهي يقتضي الفساد والنفي للعبادة غير المصروف بصارف يقتضي تقدير
نفي الكمال عن العبادة هما العمدة في معرفة البطلان فإذا تسلط النهي على العبادة دل على بطلانها
كما أفاده العلامة الألباني مثل مارواه البخاري في صحيحه قال حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ وفي رواية عند أحمد بسند صحيح في مسنده قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ
فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ مَرَّةً عَاتِقِهِ فمن صل مكشوف العاتقين فصلاته
باطلة وكذلك العاتق كم ا أفاد أبوعبد الرحمن الدمشقي الألباني رحمه الله أيضا وذكر أنه مذهب
الحنابلة فنبه ياصاحب السنة حجاج بيت الله وعماره على بدعة كشف العاتق الأيمن (الإضطباع)
عند تسمية الإحرام وفي السعي والوقوف بعرفة وبين له أن السنة فيه أن يكون في طواف القدوم
والعمرة فقط وأنه قد يترتب على كشفه ذلك بطلان صلاته لأن النهي تسلط على أصل العبادة بلا
صارف وكذلك إذا نفيت العبادة بلا صارف يقتضي نفي الكمال مثل الحديث الذي أخرجه البخاري من
طريق ْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ
لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب فهذا يقتضي نفي الحقيقة الشرعية كما أفاده بن قيم الجوزية في غير هذا
المثال وهوالأصل مالم يكن النهي متسلط على فعل في الصلاة لاعلى أصلها مثل مارواه البخاري في
صحيحه من طريق شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا نَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعَرًا ( قلت يعني في الصلاة) ولم
يقل وأن لانصلي ونحن كافين 000
فذلك يدل على إثم من فعل ذلك لاعلى بطلان صلاته ولذلك لم يأمر بن عباس الذي رآه قد عقص شعره
ثم فكه له بإعادة الصلاة وكذلك إذا شكننا في الحكم يترتب عليه بطلان الصلاة أو صحتها فالأصل
صحة الصلاة ولايبطلها التردد في الحكم مثل من فعل بدعة في الصلاة لامن صلى صلاة محدثة من
أصلها لم يدل دليل عليها مثل صلاة الرغائب والحاجة فمن قال وهو قائم من الركوع ربنا لك الحمد
ثم أضاف الشكر لم تبطل صلاته ولكنه يأثم لعدم ورود هذه اللفظة في الأحاديث المعتمدة إلا من قال قد
أقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل عند الرفع من الركوع على قوله حمدا كثيرا مبارك فيه كما يحب
ربنا ويرضى فدل على أنه محل للثاء فيقال هذا حسن ولكن هل فهم السلف هذا فأتوا بصيغة غير
الواردة في أحاديث الرفع فإذا لم يرد فيرجع الأمر إى أن مقاله ذلك الصحابي بحضرة الرسول صلى
الله علي وسلم سنة تقريرية لايجوز التزيد عليها وأما إختلاف التلبيات فلورود ذلك عن بن عمر
فقوله من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد عمدة من قال ببطلان من أحدث بدعة في الصلاة
فيقال هل الأمر المحدث هنا عائد إل الصلاة كلها أم إلى ذلك العمل المحدث فالظاهر أنه إلى ذلك الأمر
المحدث أوأعلى الأحوال التردد في البطلان هل هو عائد إلى العمل كله أم إلى ذلك المحدث والتردد
في الحكم هنا لايقتضي البطلان لأن الأصل صحة الصلاة كما تدل على ذلك قاعدة الإستصحاب ويقال
أيضا أن النهي عن فعل البدعة في الصلاة وغيرها من العبادات ليس نهيا عن أصل الصلاة وقد لك
ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية إلى عدم بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الأصل
صحة الصلاة واالنهي متسلط على الغصب وهو عام في داخل الصلاة وخارجها فلم يأتي نص يدل
على البطلان فإذاكان الأمر محتمل للبطلان وعدمه فإننا نقضي بالأصل وهو صحة الصلاة لعدم ورود
الدليل الخاص الذي يبطلها إذاماصليت في الأرض المغصوبة أو فعلت بدعة أثنائها أو فعل أمر
منهي عنه فيها لايتعلق بشرطها مثل النهي عن الإختصار في الصلاة فكل ذل لايبطلها والله أعلم
والحمدلله رب العلمين0