المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال


طارق بن حسن
28-11-2003, 03:37AM
نبذة مختصرة عن أحكام صيام ستة أيام من شوال
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الفضلاء ...السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، محمد وعلى أله وصحبه ، أما بعد :

فهذه نبذة مختصرة تتعلق بأحكام صيام ستة أيام من شوال ، أقدمها للأخوة الفضلاء - وفقنا الله إياهم للعلم النافع والعمل الصالح - آمين

( 1 ) شوال هو الشهر الذي يلي شهر رمضان .

( 2 ) جاء في الشرع الحث على صيام ست أيام من شهر شوال ورتّب على ذلك فضلا عظيما ، فصيام الست من شوال مستحب وهو مذهب السلف والخلف وجمهور العلماء ، وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة صيامها ، ويعتذر له - رحمه الله - بأن الحديث في الحث على صيامها لم يبلغه ، ولو بلغه لقال به .

( 3 ) جاء ذكر فضل صيام ست أيام من شوال في الأحاديث الثابتة التالية :
1- " من صام رمضان ، وأتبعه ستا من شوال ، كان كصوم الدهر " رواه أحمد ومسلم
2- " من صام ستة أيام بعد الفطر ، كان تمام السنة ، ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) " . رواه ابن ماجه عن ثوبان وهو صحيح .
3- " صيام شهر رمضان بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بعده بشهرين ، فذلك صيام السنة ." رواه أحمد والنسائي عن ثوبان وهو صحيح .

( 4 ) صيام ستة أيام من شوال هو من صيام التطوع وليس من الصيام الواجب ، فمن أراد الفضل والخير والأجر صامها ، والحريص لا يفرط في مثل أجرها ، ومن لم يصمها فلا إثم عليه . ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها كل سنة .

( 5 ) يجوز لمن أراد صيام الست من شوال أن يصومها مجتمعة متتابعة ، أو متفرقة ، فالمقصود صيام ستة أيام قبل انقضاء الشهر سواء من أوله أو من أوسطه أو من آخره ، ومن تابع في صيامها فهو أفضل من جهة المسارعة في الخير، ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال .

قال النووي - رحمه الله - : " قال أصحابنا : والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل الشهر إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوال " تحفة الأحوذي ج3 ص 389

( 6 ) من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان ، فعليه أن يقضي أولا ما عليه من الأيام ثم يتبعها بصيام الست من شوال ، وليس له يجمع القضاء مع صيام الأيام من شوال بنية واحدة ، فإن حصل أن صام المسلم الست من شوال قبل قضاء ما عليه من رمضان صارت له نفلا مطلقا ، ولم يحصل له ثوابها الذي جاء ذكره في الأحاديث السابقة الذكر .

( 7 ) على الصائم للأيام الست من شوال أن يبتعد عن صيام يوم السبت ، خروجا من الخلاف الحاصل في ذلك ، والمختار عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الصوم الواجب كرمضان أو قضاءه أو كفارة أو نذر ، لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... " ، وفي لفظ : " لا تصوموا يوم السبت إلا في الفريضة ، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة ، فليفطر عليه " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث الصماء بنت بسر وهو حديث صحيح .

( 8 ) لا تصوم المرأة المتزوجة هذه الأيام من شهر شوال إلا بإذن الزوج - تصريحا أو تلويحا - إن كان حاضراً معها في بلدها، ومن صامت هذه الأيام أو غيرها من صيام النفل لا الفريضة بغير إذن زوجها جاعت وعطشت ولا يقبل منها ، والصواب أن صومها صحيح مع الإثم لكونها فاعلة لمحرم ، لحديث أبي هريرة : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، زاد أبو داود " غير رمضان " ، ولفظ الترمذي : " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه " .

( 9 ) اختلف أهل العلم في قضاء الأيام الستة إذا خرج شوال ، وفيه قولان لأهل العلم ، الأرجح أنها لا تقضى لأنها سنة فات محلها . واختار بعض أهل العلم أنه إن كان بدأ صيامها من اليوم الثاني مباشرة لكن جاء ما يمنعه حتى انتهى الشهر فله القضاء ، والله أعلم .

( 10 ) على الصائم للأيام الست أن يصومها كاملة لا نقص فيها ، فإن نقصت لم يحصل له أجر صيام ستة أيام من شوال ، فإن حصل في يوم من أيام الست أن نوى الصوم من وقت الضحى أو قبل الزوال مثلا فإنه لا يكون قد صام يوما كاملا على الصحيح ، ولذلك لا يقال أن صام ستة أيام من شوال كاملة .

( 11 ) يجوز لمن شرع في صوم يوم من الأيام الستة أن يقطعه ، ويصوم يوما غيره ، لكن لا ينبغي أن يقطع صيام النفل إلا لغرض صحيح .
والله من وراء القصد
وكتبه أخينا : أبو جويرية عفا الله عنا وعنه .

طارق بن حسن
28-11-2003, 03:46AM
فتاوى مختارة حول صيام الست من شوال

حكم قضاء أيام الست من شوال
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
امرأة تصوم ستة أيام من شهر شوال كل سنة وفي إحدى السنوات أنفست بمولود لها في بداية شهر رمضان ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شهر شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان وهل صيام هذه الستة أيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟الجواب: صيام ست من شوال سنة وليست فريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(( من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والحديث المذكور يدل على أنه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرقة لإطلاق لفظه، والمبادرة بها أفضل لقوله سبحانه:{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه، 84] ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير، ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل لقول النبي عليه السلام: "أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل)) ولا يشرع قضاؤه بعد انسلاخ شوال؛ لأنها سنة فات محلها سواء تركت لعذر أو لغير عذر .


سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال؟
الجواب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" وفي هذا دليل على أنه لابد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه ستة أيام من شوال نفلاً لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر ((صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين)) يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها، وعلى هذا فمن صام بعض رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أونفاس فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدما على كل نفل من صيام الست أو غيرها، فإذا أكمل قضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال ليحصل له الأجر المذكور، فلا يكون صيامها قضاء قائما مقام صيامها نفلاً كما لا يخفى .

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين:
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع كأيام الست من شوال؟ وهل يلحقني إثم في ذلك...؟
الجواب: ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لحاجة الإستمتاع فلو صامت بدون إذنه جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع، فإن لم يكن له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع سواء في ذلك الست من شوال أو غيرها من النوافل .

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
عن حكم صيام التطوع بالنسبة للمرأة المتزوجة؟
الجواب: قال: لا يجوز للمرأة أن تصوم إذا كان زوجها حاضرا إلا بإذنه لما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " وفي بعض الروايات ((إلارمضان )).
أما إذا سمح لها زوجها بالصيام تطوعا أو لم يكن حاضرا عندها أو لم يكن لها زوج فإنها يستحب لها أن تصوم تطوعا، وخصوصا الأيام المستحبة صيامها كيوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شوال وعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء مع يوم قبله أو يوم بعده .

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:
هل يجوز للمرأة أن تصوم ستا من شوال قبل أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لعذر شرعي مثلا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أجاز أن تصوم الست قبل قضاء الواجب ومنهم من لم يجز ذلك والأحوط للمؤمن والمؤمنة أن يبدأ بالقضاء، فالذي عليه قضاء يبدأ به قبل الست، هذا هو الأحوط، هذا هو الذي ينبغي، لأن الواجب أهم من النافلة، فالتي عليها قضاء تبدأ به ثم تصوم إن تيسر لها ذلك وإلا فالقضاء أهم، وهكذا الرجل الذي عليه قضاء بسبب مرض أو سفر يبدأ بالقضاء . [/SIZE]