المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح احاديث عمدة الاحكام لفضيلة الشيخ العلامه احمد بن يحيى النجمي -رحمه الله-


ام عادل السلفية
06-01-2015, 03:47PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله-




مقدمة

الحمد لله مسدي النعم خاصها والعام وملهم المحامد كلها إطلاقاً وتقييداً على الدوام والصلاة والسلام
على من جعله الله منبعاً للحق وشارعاً للأحكام محمد بن عبدالله الذي بعثه الله بنسخ الشرائع وهدم
الأصنام وجعله للأنبياء مسك ختام وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وبدور الظلام صلاة وسلاماً
تترى إلى يوم الجع بين الأنام يوم تذهب المناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو الوجوه للملك
العلام أما بعد فإنه لما كان خير ما بحث عنه الباحثون وتنافس في معرفته المتنافسون بعد كتاب
الله تعالى سنة رسول الله ﷺ التي هي المصدر الثاني للشرع وكانت ( عمدة الأحكام ) منتقاة من
أصح مصادر السنة ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها مستعيناً بالله تعالى مع بعد الشقة وقلة الزاد وجعلته ملماً

بالعناصر الأربعة الآتية وهي :

أ- الموضوع
ب- المفردات
ج- المعنى الإجمالي
د- فقه الحديث .

وعسى أن أكون قد وفقت إلى مساعدة إخواني طلاب العلم على حل مشكلتهم العلمية وساهمت
في تدعيم هذا النشأ الصاعد الذي نبتهل إلى الله جميعاً أن يلهمه رشده ويسدد خطاه حتى يخرج لأمته
جيلاً منصبغاً بصبغة الدين يقود إلى الحق ويذود عن الباطل ويظهر للناس محاسن هذا الدين الحنيف
ويبين لهم أنه صالح لكل جيل وكل زمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وأنه كفيل
لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مضارهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكين والغنى
والسيادة على جميع الشعوب المخالفة له غير أن هذا لا يحصل إلا لأمة تطبقه تطبيقاً فعلياً
في الصغير والكبير والدقيق والجليل .


وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع معالجة بعض الأمور الواقعة التي تتنافى مع الشرع
عند المناسبات تبيهاً عليها وإرشاداً إلى الصواب كما حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حصلت
من ابن دقيق العيد رحمه الله في المعتقد والرد عليها بما فيه مقنع لطالب الحق وتوخيت بكل استطاعة أن
أرجح ما تسنى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسساً على ما صح عن النبي _ من غير تحيز
إلى مذهب خاص ممتثلاً في ذلك قول الله تعالى _ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ _ (النساء:65) وقوله تعالى _ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً _ (النساء:59)
وسميته تأسيس الأحكام
على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام وكنت قد عرضت جزءاً وهو الأول مما
كتبت على فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لطول باعه في الحديث وذلك في عام
1383هـ حينما كان فضيلته مدرساً بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية وقد تفضل الشيخ مشكوراً
بتسجيل ملاحظاته المفيدة وقد أثبتها في الهامش في مواضعها من الكتاب وأشرت إليها باسمه .
وكل ما أرجوه من القارئ الكريم الدعاء لي بظهر الغيب أن سمح والتغاضي عما قد يحصل من خطأ
إلا أن يتنافى مع الشريعة فإن كان ذلك وأرجو ألا يكون فالمطلوب ممن عثر على ذلك تنبيهي عليه
لإعادة النظر والرجوع إلى الصواب فما الكمال إلا لله وما العصمة إلا للأنبياء وخير الصدقة جهد المقل .
والله أسأل أن يجعله من صالح عملي الذي أعده ذخراً للمعاد ووسيلة إلى النجاة من النار يوم
التناد وأن يطهره من شوائب الاحباط ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به طالبي الحق ورواد الحقيقة
آمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً


العلامة : احمد بن يحيى النجمي- رحمه الله تعالى-



ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة كتبها
محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني.


هو الإمام حافظ الإسلام تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ولد
في جماعيل سنة 541هـ ولما كان في الثامنة من عمره استولى الصليبيون على البلاد المباركة فما
لبث أن هاجر منها الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة العمري المقدسي فرحل بالأسرة كلها فاراً
بدينه إلى دمشق وكان الحافظ عبد الغني أسن من ابن خالته موفق الدين عبدالله والشيخ أبي عمر
بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق وبعد سنتين انتقلوا إلى سفح قاسيون وكان عبدالغني قد بدأ في جماعيل
بحفظ كتاب الله ولما وصل إلى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق وبعد
560هـ رحل إلى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين فأخذ عن مشايخها وذوي الفضل والعلم فيها
ثم عادا بعد أربع سنوات ثم قام عبدالغني برحلته إلى مصر ثم عاد ثم قام برحلة أخرى إلى مصر
ثم إلى العراق والجزيرة وإيران وأصبهان ثم الموصل ثم عاد إلى دمشق فتلقته بالبشر والحبور وأفاد
شبابها من علمه الواسع وإيمانه القويم وسيرته الصالحة قال الحافظ الضياء كان شيخنا الحافظ
لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو سقمه ولا يسأل عن رجل من
رجال الروايات إلا قال هو فلان بن فلان ويذكر نسبه وقال الحافظ بن رجب وأنا أقول الحافظ
عبدالغني أمير المؤمنين في الحديث وله من المؤلفات حوالي أربعين مؤلفاً .
توفي رحمه الله في
23 ربيع أول عام 600 للهجرة وترك علماً كثيراً رحمه الله .



مقدمة كتاب العمدة

قال الشيخ الحافظ تقي الدين عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور الجماعيلي المقدسي رحمه
الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات
والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار أما بعد فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام
مما اتفق عليه الإمامان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري
النيسابوري فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه
أونظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل .


تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة /احمد النجمي رحمه الله



صورة الكتاب

: http://im60.gulfup.com/0AFMWs.jpg
التصفية والتربية
@TarbiaTasfia



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673

ام عادل السلفية
06-01-2015, 04:18PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي رحمه الله


كتاب الطهارة

[1] عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسولة فهجرته إلى
الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)
متفق عليه.


موضوع الحديث :

النيات وارتباطها بالعمل والجزاء.


المفردات:

النية:القصد بالقلب إلى الشيئ
الهجرة:هي النقلة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ومأخذها من هجر الشيئ إذا تركة
الدنيا: تطلق على كل ما دخل من باب الشهوة أو الهوى أو الزينة و التفاخر .


المعنى الإجمالي :

من عدل العدل الحكيم أن وكل الجزاء إلى النيات وجعله تابعاً لها ومرتبطاً بها فمن نوى
بعمله لله أثابه الله رضاه وأمنه من العذاب وأدخله الجنة ومن نوى بعمله أمراً دنيوياً كان
ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائناً ما كان وفوق ذلك الوعيد .


فقه الحديث

أولاً : حصر الرسول ﷺ الأعمال المعتبرة شرعاً في النية بقوله : إنما الأعمال بالنيات
فكأنه قال إنما صحة الأعمال بالنيات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا
عند من جعل النية شرطاً في صحة الأعمال وهو الحق .


ثانياً : عبر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب وهو في كل عضو بحسبه .


ثالثاً : ظاهر الحديث أن من نوى شيئاً حصل له وعلى هذا فالحديث عام مخصوص بالآية
وهي قوله تعالى _ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ _ (الاسراء:18)
حيث قيد حصول المنوي بالإرادة وبيان ذلك أن من عمل عملاً أراد به شيئاً من الدنيا
قد يحصل له ذلك الشيء المنوي وقد لا يحصل أما من نوى الثواب فهو يحصل له
ولا بد إن توفرت في العمل شروط القبول وسلم من المحبطات لقوله تعالى _ أَنِّي لا أُضِيعُ
عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ _ (آل عمران:195) وقال _ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
_ (التوبة:120)
والأولى أن يقال : إن قوله _ ( وإنما لكل امرئ ما نوى ) له مفهومان :

أحدهما : الإخبار بعدم حصول غير المنوي ،
الثاني : الإخبار بحصر الثواب فيما نوى كائناً ما كان .


رابعاً : النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين :
أحدهما : تمييز العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض وكلام الفقهاء
يقع على هذا النوع .
والثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو الله أو غيره وكلام العارفين بالله يقع على هذا النوع


خامساً : النية محلها القلب لأنها من أعمال القلوب ولم يأت في الشرع التلفظ بها
إلا في الحج خاصة لأن التلبية ذكر الحج الخاص به . وعلى هذا فمن تلفظ بها فهو
مبتدع وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء المؤلفين من الشافعية ذلك في مؤلفه .


المناسبة :

أما مناسبة الحديث لكتاب الطهارة فظاهرة لأن النية شرط في صحتها كما هي شرط
في صحة كل عبادة وهو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة والثوري بعدم اشتراطها في
الوضوء وغيره من الوسائل والأول أصح لأن الوضوء ليس بوسيلة محضة ولكنه في
نفس الوقت عبادة



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص11 - 13]

ام عادل السلفية
06-01-2015, 04:33PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
-رحمه الله -


كتاب الطهارة


[2] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله
_ ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) متفق عليه


موضوع الحديث :

أن الطهارة شرط في صحة الصلاة


المفردات

الحدث : ما أوجب غسلاً أو وضوءاً فيدخل في الحدث جميع النواقض وخص الوضوء
لأنه الأغلب والأكثر وقوعاً ومعنى أحدث أي صدر منه الحدث .


المعنى الإجمالي

شرط النبي _ الطهارة في صحة الصلاة فأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ منه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة ويلحق بذلك الطواف بدليل آخر
ومس المصحف مع خلاف .
ثانياً : فيه دليل أن الطهارة لا تجب لكل صلاة فإن عدم القبول ممتد إلى حين يتوضأ وهناك
غايته والقبول ممتد إلى حين يحدث وهناك غايته ويدل لذلك ما أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي عن بريدة وأنس في جواز الصلوات بوضوء واحد


ثالثاً : نفي القبول هنا دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى
بغير وضوء وقد جاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث : ( ثلاثة لا
يقبل الله منهم صلاة : الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً
ورجل اعتبد محرراً ) فلا أعرف أحداً أو جب على هؤلاء وأمثالهم القضاء
وهذا يدل
على صحتها عند العلماء . والحاصل أن الصحة أعم من القبول والقبول أخص منها إذ
كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولاً .


رابعاً : حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء ثم رتبوا على ذلك بأن
الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به وفي ذلك نظر لأنه قد روى
البخاري أن النبي _ عاد جابر بن عبدالله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه
عليه . وفي معناه حديث أبي موسى عنده وحديث السائب بن يزيد عنده وحديث أبي
جحيفة ( فمن ناضح ونائل ) . والرسول _ مساو لأمته في الحدث والطهارة والتخصيص
يحتاج إلى دليل .


الجمع :

قد يقال أن بين الحديث وبين الآية – أي آية الوضوء – تعارض من جهة أن الاية أوجبت
الوضوء على كل قائم إلى الصلاة والحديث جعل موجبه الحدث . والجمع بينهما أن
الحديث مخصص للآية بمن قام محدثاً قال بعضهم أن الآية فيمن قام من النوم
والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص14 - 15]

ام عادل السلفية
06-01-2015, 08:36PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -



كتاب الطهارة

[3] عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبدالله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم – قالوا :
قال رسول الله ﷺ ( ويل للأعقاب من النار ) متفق عليه


موضوع الحديث :

تعميم الأعضاء بالوضوء


المفردات

الأعقاب : جمع عقب وهو مؤخر القدم وقد روي في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم
بلفظ العراقيب جمع عرقوب وهو عصب غليظ فوق العقب


المعنى الإجمالي

توعد النبي ﷺ الأعقاب المتروكة في الوضوء بالنار


فقه الحديث

أولاً : استدل بالحديث على وجوب غسل الرجلين وقد حكى النووي الإجماع عليه ممن
يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الشيعة
ثانياً : استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بالماء كما جاء
مصرحاً به في رواية عبدالله بن عمرو ( إسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار ) وإنما خص
الأعقاب لأنها السبب .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


المجلد الأول / [ص16]

ام عادل السلفية
07-01-2015, 09:47PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


كتاب الطهارة


[4] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا توضأ أحدكم فليجعل
في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه
قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) وفي لفظ لمسلم
( فليستنشق بمنخريه من الماء ) وفي لفظ ( من توضأ فليستنشق ) متفق عليه


موضوع الحديث :

طهارة الظواهر والبواطن


المفردات

الاستنشاق : جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف والاستنثار دفعه بالنفس ليخرج
الاستجمار : استعمال الجمار أي الأحجار في المخرج للتجفيف
فليوتر : أي ليقف على وتر والوتر من واحد إلى تسعة وهو الفرد من العدد


المعنى الإجمالي

لقد أمر الشارع الحكيم بطهارة الظواهر والبواطن لما يترتب على كمال الطهارة من الفوائد
الدينية والصحية والاجتماعية فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالخياشيم
وهي منفذ إلى الدماغ فإذا نظفت دخل الهواء إلى الدماغ وسائر الجسم نقياً فأنعشه وقد
صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد وهو يحب القذارة وإذا نظفه العبد كان في
حالة أبعد عن مقاربة الشيطان وأمر من استجمر أن يوتر لأن الاستجمار طهارة وعبادة والوتر
مقصود للشرع في كثير من العبادات فمن ذلك الطواف ورمي الجمار وغسلات الوضوء
إلى غير ذلك وهو إشارة إلى أن المتعبد له بهذه العبادة فرد واحد أي في ذاته وصفاته وأفعاله
وأمر من قام من النوم بغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء ثلاثاً لأن النوم مذهب للشعور
والإحساس فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة فشرع الغسل لهذا الاحتمال


فقه الحديث:

في الحديث ثلاث مسائل :
الأولى : في قوله إذا ( توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ) دليل لما ذهب
إليه أحمد وداود وأبو ثور وإسحاق من وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب
إذا لم يوجد له صارف وذهب مالك والشافعي إلى سنيته وجعلوا الصارف لهذا الأمر هو
عدم الذكر في الآية والأول أرجح لأنه بيان لما يجب في الوجه المذكور في الآية أما أبو
حنيفة فذهب إلى وجوبه في الغسل دون الوضوء هو والمضمضة وتخصيص الوجوب
بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق .


المسألة الثانية : قوله ( ومن استجمر فليوتر ) هذه أمر والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه
صارف . والصارف هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه : من استجمر فليوتر من فعل فقد
أحسن ومن لا فلا حرج ) رواه أحمد وابو داود وابن ماجه قال الحافظ في الفتح هذه
الزيادة حسنة الإسناد


لكن لا يصلح أن يكون هذا الحديث صارفاً لحديث سلمان رضي الله عنه في النهي عن
الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة وبهذا أخذ الشافعي
وأحمد فقالا يشترط في الاستجمار شرطان الإنقاء وبثلاث مسحات فأكثر وقال مالك
وأبو حنيفة باشتراط الانقاء دون العدد فلو حصل الإنقاء بمسحة واحدة جاز عندهم .


المسألة الثالثة : قوله ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها
ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) .


اختلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم فحمله مالك والشافعي على
الندب وحمله أحمد على الوجوب وهو الأظهر لعدم الصارف ولا فرق بين نوم الليل
ونوم النهار لأن العلة واحدة والبيتوتة خرجت مخرج الغالب
ثم اختلفوا في الماء الذي غمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلها هل ينجس أم لا ؟
فقال الجمهور بطهارته لأن الطهارة متيقنة ولا يخرج عن اليقين إلا بقين مثله ونقل عن
الحسن البصري نجاسته وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم .


المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[ المجلد الأول : صفحة رقم : 17/19 ]

التصفية والتربية
@TarbiaTasfia

ام عادل السلفية
08-01-2015, 07:52PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد بن يحيى النجمي
- رحمه الله -



كتاب الطهارة

[5] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : ( لا يبولن أحدكم في
الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) ولمسلم ( لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ).


موضوع الحديث :

أحكام المياه


المفردات

الدائم : والراكد بمعنى واحد وهو ضد الجاري
أجاز العلماء رفع اللام من يغتسل وجزمه عطفاً على موضع (يبولن ) أما النصب فقد أجازه
ابن مالك ومنعه النووي ورد الصنعاني المنع .


المعنى الإجمالي

نهى الشارع _ كل مكلف عن تعفين المياه على أبناء جنسه لأن حاجتهم إليها دائمة مستمرة
والبول فيها يفسدها فتلحق أبناء جنسه الضرورة وان استعمله البائل نفسه كان قد أتى
محذوراً باستعماله ما نهى الشارع عن اسنعماله


فقه الحديث

قد عرفت كلام العلماء في إعراب ( يغتسل ) ومنع بعضهم النصب لئلا يفهم منه أن النهي
إنما هو عن الجمع بينهما وأياً كان فقد نهى الشارع عن البول على انفراده كما في بعض
روايات مسلم وعن الغسل بانفراده كما في بعضها وعن الجمع بينهما كما في بعضها فالمنع
من الثلاثة الأحوال مستفاد من هذه الروايات غير أن الجمهور حملوا النهي على التنـزيه
مقيداً في البول بما زاد على القلتين ومطلقاً في الغسل وقالت الظاهرية وجماعة من
العلماء النهي عن البول في الماء الدائم للتحريم وهو الأولى جرياً على القاعدة الأصولية في
أن النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف ولا صارف هنا وبالغت الظاهرية فقالوا لو بال في
كوز ثم صبه في الماء لم ينجس وكان طهاراً مطهراً وهذا جود عجيب
أما حكم
الماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون القلتين وإن كان فوقها
لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه دليلهم حديث ابن عمر عند الخمسة بلفظ ( إذا كان الماء
قلتين لم يحمل الخبث ) وفي تصحيحه خلاف كبير لا يتسع المقام لبسطه وفرق أحمد
في الرواية المشهورة عنه بين بول الآدمي وما في معناه كعذرته المائعة فجعل البول ينجس
الماء بدون فرق بين قليله وكثيره وقيد سائر النجاسات بما زاد على القلتين أما مالك
ومعظم أهل الحديث فهم ذهبوا إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا بتغير أحد أوصافه سواء
كان قليلاً أو كثيراً أخذاً بحديث أبي سعيد عند أصحاب السنن أحمد وغيرهم في
قصة بئر بضاعة وهو حديث صحيح صححه أكثر الأئمة منهم الإمام أحمد ويحيى بن
معين وابن حزم وغيرهم .

َ

المصدر :َ

أْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الأول : صفحة رقم 20 -ٍْ21]

ام عادل السلفية
09-01-2015, 07:45PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




كتاب الطهارة

[6- 7 ]عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم
فليغسله سبعاً )
ولمسلم (أولاهن بالتراب ) وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله
ﷺ قال ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب ) متفق عليه


موضوع الحديث :

الطهارة

المفردات

ولغ الكلب الماء :شربه بطرف لسانه والولغ خاص بالسباع ومن الطير بالذباب قاله في القاموس


المعنى الإجمالي

أمر من أوجب الله طاعته والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت أمته من ولغ الكلب
في إناءه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غسلات تكون أولاها مع التراب فإن
لم تكن الأولى فالثامنة ذلك لأن الكلب نجس ويباشر النجاسات بفمه وفي التراب مادة
مطهرة تزيل ذلك النجس مع الغسلات السبع والله أعلم .


فقه الحديث

المستفاد من هذين الحديثين ثلاث مسائل :
الأولى :نجاسة الكلب
الثانية : تسبيع الإناء
الثالثة : تتريبه

فأما نجاسته فالجمهور قالوا بها مستدلين بما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه
مرفوعاً بلفظ ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ..الحديث )
والطهور في
عرف الشرع لا يكون إلا عن نجس أو حدث ولا حدث على الإناء فتعين النجس وخالفهم
في ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته والمذهب الأول هو الصواب


أما التسبيع فقال به الجمهور أيضاً ومنهم القائلون بالطهارة إلا أن من قال بالطهارة
يحمل العدد على التعبد وقال أبو حنيفة رحمه الله يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
ثلاثاً متمسكاً بأثر موقوف على أبي هريرة معارض بأثر أقوى منه والحق أن يؤخذ بما
روى الراوي لا بما رأى .


أما التتريب فقال بوجوبه الجمهور ولم توجبه الحنفية ولا المالكية والمذهب الأول
هو صحيح لموافقة الدليل .
واختلفوا في موضعه والأولى أن يؤخذ بما صحت به الرواية وهي الأولى أو الثامنة أو
الأخرى من السبع أما الأولى والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في المتن وأما
الرواية الثالثة وهي التخيير بين الأولى والأخرى فهي عند الشافعي بسند في غاية الصحة
قال في الأم أخبرنا ابن عيينة عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن رسول الله _ قال : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
أولاهن أو أخراهن بتراب ) والعبد مخير في ذلك .


أما سائر الروايات فهي إما ضعيفة وإما مروية بالشك وإما مطلقة يجب حملها على المقيد
والله أعلم .
ثم اختلفوا هل تقوم مقامه الأشياء المنظفة كالأشنان والصابون أم لا ؟
قال بالأول
جماعة من العلماء وهو وجه للشافعية ورواية عن أحمد وقال بالثاني آخرون وهو رواية
عن أحمد أيضاً وهو أوفق للنص .


أما الإراقة : فلم تذكر في رواية هذا الكتاب وهي مروية في صحيح مسلم وقال بوجوبها
الجمهور غير أن الظاهرية يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه أما لو أدخل في الماء عضواً من
أعضائه غير لسانه أو دخل فيه بأجمعه فهو عندهم طاهر مطهر قاله ابن حزم في المحلى
وهو جمود عجيب .


فائدة :

لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه فقد قال بعضهم بإراقته وحكى النووي
عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياساً على الفأرة والباقي طاهر يحل
أكله والله أعلم .



المصدر :َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

المجلد الأول : صفحة رقم
[ 22 - 25]

ام عادل السلفية
10-01-2015, 08:12PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -





كتاب الطهارة

[8] عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها
ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه
ثلاثاً ويديه إلى المرفقين ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال رأيت النبي
ﷺ يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا
يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )
متفق عليه .


موضوع الحديث :

كيفية الوضوء وثواب من توضأ ثم صلى ركعتين مقبلاً عليها بقلبه.


المفردات

دعا بوضوء : أي بتهيئته
فأفرغ : فأكفأ
على يديه : أي كفيه
ثلاثاً : أي ثلاث مرات
الوجه : مشتق من المواجهة فكل ما واجه سمي وجهاً .
واختلفوا في البياض بين العذار والأذن وما أقبل من الأذن وما استرسل من اللحية والنزعتين
والتحذيف هل هي من الوجه أم لا ؟ والأحسن أن يرجع في ذلك إلى اللغة .
المرفقين : تثنية مرفق وهو بكسر الميم وفتح الفاء والعكس لغتان وهو المفصل الذي
بين الذراع والعضد
الكعبين : هما العظمان الناتئان في المفصل الذي بين القدم والساق
نحو : أي مثل
لا يحدث : لا يوسوس
ما تقدم : ما مضى


المعنى الإجمالي

رضي الله عن صحابة رسوله الأمين لقد حملوا لأمتهم تعاليمه الرشيدة وتوجيهاته النافعة
المفيدة فهذا عثمان رضي الله عنه ينقل لنا كيفية وضوء رسول الله ﷺ وإخباره لهم
بعد الوضوء أن كل من توضأ على هذه الصفة وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بحديث
من أمر الدنيا غفر له ما تقدم من ذنوبه .


فقه الحديث

في الحديث مسائل :
الأولى : سنية التعليم بالفعل
الثانية : سنية غسل الكفين قبل الشروع خارج الإناء وهي سنة مستحبة باتفاق .
الثالثة : فيه سنية الاغتراف باليمين لأنها أطهر وتباشر الطاهرات .
الرابعة : فيه سنية التثليث في الأعضاء المغسولة وقال به الشافعي في الممسوح أيضاً
وهو الرأس ولا تجوز الزيادة على الثلاث والواجب واحدة باتفاق .
الخامسة : قد مضى تعريف الاستنشاق وحكمه أما تعريف المضمضة فهو جعل الماء في
الفم بشرط الإدارة عند قوم وعدمها عند آخرين .


أما حكمها : فالجمهور على أنها سنة وقال أبو حنيفة بوجوبها في الغسل أما كيفيتها
ففيها أقوال : أحسنها أن يمضمض ويستنشق ثلاثاً
بثلاث غرفات كما في حديث عبدالله بن زيد أما حديث الفصل فضعيف.
السادسة : اختلفوا في ( إلى ) هل هي للغاية أو بمعنى مع ؟ وعند من يرى غائيتها هل
الغاية داخلة في المغيا أو خارجة عنه ؟ والكل شائع في اللغة فاحتملت الآية معنيين أعني
دخول المرفق في المغسول وعدم دخوله ولما جاءت الأحاديث عن النبي ﷺ بغسله
تعين دخوله في المغسول لأنه المبين لمراد الله عز وجل لهذا اتفق العلماء على وجوب غسله
ولم يحك الخلاف فيه إلا عن زفر .
السابعة : مسح الرأس وهو في هذا الحديث مجمل لكن بين في حديث عبدالله بن زيد
كيفيته وتفسيرها : أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض ويمسح ببطون كفيه يبدؤ من
ناصيته ثم يمر بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وقد جاء في رواية للبخاري
: ( فأقبل بيديه وأدبر ) وهي تخالف روايته : ( فأدبر بيديه وأقبل ) وقد جمع بينهما : بأن
الاقبال والادبار من الأمور النسبيه فيحتمل أن تحكى بالنسبة إلى اليدين ويحتمل أن
تحكى بالنسبة إلى الرأس وعلى هذا فتحمل رواية ( أقبل بيديه وأدبر) أنها حكيت بالنسبة
إلى اليدين وبهذه الكيفية أخذ أهل الحديث ومن الأئمة مالك وأحمد وإسحاق وهو الأرجح
لموافقته الدليل .



وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض ومنهم الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ومالك لكن
اختلفوا في تقدير هذا البعض فقال أبو حنيفة لا يجزئ إلا ربعه وقال الشافعي لو مسح بأصبع
أو بعض أصبع أجزأه .
أما كم يمسح فالجمهور على أنها واحدة لأن أكثر رواة صفة الوضوء رووا المسح واحدة
أما التثليث فلم يرو إلا من طرق شاذة أو ضعيفة
قال الشوكاني والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها
لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما هو
المتعين انتهى .


ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذا وخالفهم الشافعي فقال باستحباب التثليث قياساً
على سائر الأعضاء والأول أرجح .
الثامنة : يؤخذ من العطف بثم المقتضية للترتيب وجوب الترتيب لكن عند من يرى أن الأفعال
تقتضي الوجوب غير أنه يعضد هذا المأخذ بأمور : أحدها : حديث : ( أبدأ بما بدأ
الله به ) على رواية الأمر .


ثانياً : إدخال ممسوح وهو الرأس بين مغسولين وهما اليدان والرجلان.
ثالثاً : جاء في حديث أن النبي ﷺ توضأ مرتباً ثم قال ( هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به ) ذكره في المغتي ولم يعزه وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجده بهذا
اللفظ إلا أن الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية بلفظ ( توضأ رسول الله ﷺ مرة
مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) وطرقه كلها واهية ومع ذلك فليس فيه
دليل على الترتيب .
التاسعة : قوله ﷺ ( ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ) عام يراد به الخصوص أي
بأمور الدنيا والمراد مجاراة الحديث أما إن عرض له فدفعه عن نفسه فقد حصلت له
الفضيلة وإن حدث نفسه بطاعة أخرى فهو من تداخل العبادتين ويذكر فيه شيء عن عمر .
العاشرة : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) هذا عام يراد به الخصوص بالصغائر لأن الكبائر
لا تكفرها إلا التوبة .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص 26 إلى 30]

ام عادل السلفية
11-01-2015, 04:20PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-


كتاب الطهارة

[9] عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال : شهدت عمرو بن الحسن سأل عبدالله بن زيد
عن وضوء النبي ﷺ فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله ﷺ. فأكفأ
على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق ثلاثاً
بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى
المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه .
وفي رواية : بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي
بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله ﷺ فأخرجنا له ماء في تور من صفر – التور شبه
الطست – متفق عليه .


موضوع الحديث :

صفة الوضوء


المفردات:

الصفر : معدن معروف
غرفات : بإسكان الراء جمع غرفة والغرفة ما أقله الآدمي بكفه .


المعنى الإجمالي :

علم النبي ﷺ أصحابه كيفية الوضوء فغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث
مرات ثم اغترف بيده فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه مرة واحدة استوعبه
بها وغسل رجليه .


فقه الحديث :

يؤخذ منه : جواز اختلاف العدد في غسلات الأعضاء وجواز التطهر في آنية الصفر . وسائر
فقهه قد تقدم في الحديث قبله .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص31 - 32 ]

ام عادل السلفية
12-01-2015, 03:19PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[10] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره
وفي شأنه كله . متفق عليه


موضوع الحديث :

التيمن في الوضوء والغسل وهو من سنن الوضوء.


المفردات:

يعجبه التيمن : أي يحب ويفضل البداءة باليمين على البداءة باليسار
في تنعله : أي لبس نعليه
وترجله : أي تسريح شعر رأسه
وطهوره : يدخل في ذلك الوضوء والغسل
وفي شأنه : أي في أمره كله


المعنى الإجمالي:

جل من يخلق ما يشاء ويختار يختص ما شاء من خلقه بما شاء من التكريم ومن ذلك
أنه شرع على لسان رسوله ﷺ إكرام اليمين باستعمالها والبدء بها في كل طيب .


فقه الحديث:

أولاً : استدل المصنف بالحديث على استحباب البداءة باليمين في الوضوء قال ابن قدامة
رحمه الله في المغني : وهو مجمع على استحبابه لا نعلم فيه خلافاً.
قلت : حكى الصنعاني في السبل القول بالوجوب عن الهادوية .

أخذاً بقوله ﷺ : ( إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم ) قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصحح.

ثانياً : في قوله ( وفي شأنه كله ) عام مخصوص بما كان من باب التكريم أما ما كان من
باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال وقد ورد بعض ذلك في السنة كدخول الخلاء والخروج من
المسجد وخلع الثوب والنعل
والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص33 - 34 ]

ام عادل السلفية
13-01-2015, 07:47PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-


[11] عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال ( إن أمتي يأتون
يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل .
وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ
المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :
( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل )
وفي لفظ سمعت خليلي ﷺ يقول : ( تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) .


موضوع الحديث :

الإخبار عما أكرم الله به هذه الأمة وهو الغرة والتحجيل وجواز الزيادة على الواجب
في الوضوء


المفردات:

غراً : جمع أغر والغرة البياض في الوجه
والتحجيل : البياض في اليدين والرجلين
الحلية : هي ما يتحلى به لكمال الجمال


فقه الحديث:

استدل المؤلف بالحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو أن يغسل شيئاً من الرأس
زيادة على الوجه ويغسل شيئاً من العضد فوق المرفقين وشيئاً من الساق فوق الكعب
واختلفوا في قدر الزائد وانتهت أقوالهم إلى المنكبين والركبتين أما ما ادعاه ابن بطال والقاضي
عياض من اتفاق العلماء أنه لا تستحب الزيادة على المرفق والكعب فقد صرح النووي
ببطلانه . والله أعلم .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص35 - 36 ]

ام عادل السلفية
15-01-2015, 09:42AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



باب الاستطابة

الاستطابة : هي الاستنجاء وهي تطييب المخرج أي تنقيته ويقال باب الاستنجاء وباب
الاستجمار والكل بمعنى واحد

[12] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال :
( اللهم إني أعوذ بك من الخبث – بضم الخاء والباء جمع خبيث - والخبائث ) جمع خبيثة
استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم.


موضوع الحديث :

الذكر عند دخول الخلاء

المفردات:

اللهم : منادى أصله يا الله
أعوذ بك : أي ألجأ إليك وأعتصم بك من شر الخبث والخبائث

المعنى الإجمالي:

لجأ الرسول ﷺ إلى ربه ولاذ بجانبه مستجيراً من كيد الأرواح الخبيثة وهي الشياطين

فقه الحديث:

يؤخذ من هذا الحديث : استحباب الذكر عند دخول الخلاء أي عند إرادة الدخول كما جاء
مصرحاً به في الأدب المفرد من رواية أنس رضي الله عنه وعند سعيد بن منصور ذكر التسمية
في أوله وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح فيجب قبولها والله أعلم .



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص37 - 38 ]

ام عادل السلفية
15-01-2015, 03:12PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[13] عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا
القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ) قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض
قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل متفق عليه .


الغائط : المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره باسمه الخاص
والمراحيض : جمع مرحاض وهو المغتسل وهو أيضاً كناية عن موضع التخلي . قلت : سموه بذلك لأنه
يزال فيه الرحض وهو الوسخ


موضوع الحديث :

إكرام القبلة عن استقبالها بالفروج عند البول


المفردات:


لا تستقبلوا : أي لا توجهوا نحو القبلة
لا تستدبروا أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم
شرقوا أو غربوا : استقبلوا ناحية المشرق أو ناحية المغرب
فننحرف : أي نميل


المعنى الإجمالي:


نهى النبي ﷺ المكلفين عن التوجه إلى القبلة في حال البول والغائط وأن يجعلها الإنسان في ظهره
باستدبارها وأمرهم أن يتوجهوا إلى ناحية المشرق أو المغرب


فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث
أولاً : تحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط لأنه الأصل في المنهيات إلا أن النهي هنا معارض
بحديث ابن عمر الآتي وحديث جابر عند أبي داود والترمذي وابن ماجة قال : نهى النبي ﷺ أن
نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها . حسنه الترمذي وصححه ابن السكن وغيره
لهذا اختلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثمانية أقوال ومرجع هذه الأقوال إلى
أمور ثلاثة أحدها : النسخ والثاني : الجمع والثالث :التخصيص


فالقائلون بالنسخ اختلفوا فمنهم من رأى النسخ في الصحاري والبنيان وهم عروة بن الزبير وربيعة شيخ
مالك وداود الظاهري ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصحاري وهم مالك والشافعي ورواية عن
أحمد ونسبه في الفتح إلى الجمهور قال وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ومنهم من رأى النسخ
في البنيان مقيداً بالاستدبار دون الاستقبال وهو مروي عن أبي يوسف


أما الجمع فهو حمل حديث أبي أيوب على الكراهة وحديث ابن عمر على الجواز وهو مروي عن القاسم بن
إبراهيم والهادي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصحاري
وحديث ابن عمر على البنيان كما تقدم في النسخ


أما القائلون بالتخصيص فهم يحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم ويرون أنه محكم أما حديثا ابن
عمر وجابر فهم يحملونهما على الخصوصية بالنبي ﷺ .


والحاصل مما تقدم خمسة أقوال : أحدها : الجواز في الصحاري والبنيان والثاني : المنع في الصحاري
والجواز في البنيان والثالث : إجازة الاستدبار فقط في البنيان والرابع : كراهية الاستقبال والاستدبار
في الصحاري والبنيان والخامس : تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري والبنيان وأقربها إلى الحق
الثاني والرابع لكن يرجح الثاني لأنه تفسير الصحابي راوي الحديث فيما رواه عنه مروان الأصفر


ثانياً : يؤخذ من قوله : فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل بعد الصحابة رضي الله عنهم عن المخالفة
وشدة خوفهم من الله عز وجل .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص39 - 42 ]

ام عادل السلفية
16-01-2015, 03:44PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



[14] عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( رقيت يوماً على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستقبل الشام
مستدبر الكعبة ) متفق عليه
وفي رواية ( مستقبلاً بيت المقدس )


موضوع الحديث :


جواز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان


المفردات:


رقيت : أي صعدت
يقضي حاجته : قضاء الحاجة كناية من الكنايات عن الخارج


المعنى الإجمالي:


صعد ابن عمر رضي الله عنه على بيت حفصة أخته وزوج النبي ﷺ فوقع
نظره على النبي ﷺ مصادفة وهو يبول متوجهاً نحو بيت المقدس والكعبة
وراءه .


فقه الحديث:


قد تقدم في الحديث قبله والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص43]

ام عادل السلفية
18-01-2015, 12:02AM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام للعلامة :
احمد النجمي
-رحمه الله-


[15] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء
فأحمل أنا وغلام نحوي معي أداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه
الأداوة : إناء صغير من جلد والعنزة الحربة الصغيرة


موضوع الحديث :

سنية الاستنجاء بالماء


المفردات :


يدخل الخلاء : أي المكان الخالي
وغلام نحوي : أي مثلي في السن أو الخدمة
فيستنجي بالماء : الاستنجاء إزالة النجاسة من المخرج وهو القذر بالماء أو الحجارة


المعنى الإجمالي:
يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى الخلاء فيتبعه
هو وغلام آخر بماء للاستنجاء والوضوء وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصلاة


فقه الحديث :


أولاً : فيه استخدام الرجل الفاضل في أصحابه
ثانياً : فيه استخدام الصغير
ثالثاً: فيه سنية الاستنجاء بالماء ويجب عند عدم الحجارة كما تجب الحجارة عند
عدمه ويستحب الجمع بينهما والأفضل الماء عند وجودهما وإرادة الاقتصار على
أحدهما لأن كلاهما واجب مخير بينه وبين الآخر أي الماء والأحجار وهذا هو
مذهب الجمهور وحكي عن سعيد بن المسيب ومالك إنكار الاستنجاء بالماء وهو
مردود بالنص
رابعاً : يؤخذ من قوله : ( وعنزة ) استحباب الصلاة بعد الوضوء
خامساً : يؤخذ منه استحباب السترة في الفضاء والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص44-45]

ام عادل السلفية
18-01-2015, 09:55PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[16] عن أبي قتادة الأنصاري : أن النبي ﷺ قال : لا يمسكن أحدكم ذكره
بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء) متفق عليه.


موضوع الحديث:

تعليم الأخلاق الفاضلة .


المفردات


يتمسح : أي يستجمر .
بيمينه : أي بيده اليمنى .
ولا يتنفس : أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب


المعنى الإجمالي :


نهى النبي ﷺ المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات ، وأن يقذر أحدهم
على أخيه شرابه بالتنفس فيه .


فقه الحديث


حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنـزيه والأدب .
وحكى الحافظ في الفتح : أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم ، وعدم إجزاء الإستجمار
إن وقع على هذه الصفة . قاله في الفتح .
والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول ، جريا على القاعدة الأصولية ، وهي
حمل المطلق على المقيد .
والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف . ويجزئ
الإستجمار مع الإثم. والله أعلم.




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص46-47]

ام عادل السلفية
19-01-2015, 07:32PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[17] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي ﷺ بقبرين فقال : ( إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر
فكان يمشي بالنميمة ) فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة .
فقالوا : لم فعلت هذا يارسول الله ؟ فقال : ( لعله يخفف عنهما مالم ييبسا ) متفق عليه .


موضوع الحديث:


وجوب التحرز من البول ، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر
كالنميمة .


المفردات


الضمير في قوله ( ليعذبان ) يعود على القبرين أي من فيهما .
كبير : صفة لموصوف محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الإحتراز منه
لا يستتر :
لا يعمل الوسائل التي تمنع وصول البول إليه ، وتدل له الروايات الأخرى إذ في رواية :
لايستنزه ) وفي رواية (لايستبريء) وفي رواية (لايتوقى) .
النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.


فقه الحديث


يؤخذ من الحديث:
أولاً:إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة
ثانياً: أنه في الغالب بسبب البول أوالنميمة والبول أغلب لحديث : ( تنـزهوا من البول
فإن عامة عذاب القبر منه ).
أخرجه الدار قطني عن أنس مرفوعاً وقال:المحفوظ مرسل وله شاهد عن ابن عباس
عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحي القتات وهو مختلف في توثيقه وآخر
عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجة وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه المنذري
انتهى أفاده في الترغيب
ثالثاً:يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الاضافة وهو مجمع علية في كثير ومختلف
في الرضيع
رابعاً:قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة
الإفساد أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة
خامساً:غرز الجريد على القبر خاص بالرسول _ إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة
أنه فعل ذلك
سادساً : أخذ بعض العلماء من قوله ( لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ) أن القراءة
تنفع الميت بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر وهو خطأ لأمور
أحدها : أن التسبيح ليس خاصاً بالأخضر لقوله تعالى [ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ ](الاسراء:44) واليابس شيء من الأشياء
ثانياً : أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح
ثالثاً : أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول ﷺ إذ لم ينقله الله
إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله ( لا تجعلوا
بيوتكم قبوراً ) فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان فمفهومه
أن البيت الذي لا يقرؤ فيه القرآن مثل القبر ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة
لما كان للتشبيه فائدة .


المناسبة :
في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنـزه من البول وفي ذلك دليل على نجاسته والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص48-50]

ام عادل السلفية
20-01-2015, 08:03PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي رحمه الله
-رحمه الله-



باب السواك


[18] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : ( لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) متفق عليه .

موضوع الحديث :

يتعلق بحكم السواك

المفردات

الولا : حرف امتناع لوجود
أشق : من المشقة أو الثقل

المعنى الإجمالي

كاد النبي ﷺ أن يوجب على أمته السواك فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم
في الوجوب

فقه الحديث

أولاً : أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء
لوجود غيره فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود
المشقة الحاصلة مع الوجوب ويدل لصحة هذا المأخذ قوله ﷺ ( لو قلتها لوجبت )
جواباً لمن قال أفي كل عام يا رسول الله ؟ يعني الحج


ثانياً : قال النووي فيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي ﷺ فيما لم يرد فيه
نص وفي هذا نظر لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول ﷺ على جهة
التشريع وحي والوحي منه إلهام


ثالثاً : يدل الحديث على تأكد السواك لأنه ﷺ كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة


رابعاً : تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث وهي عند الصلاة
وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم وعند تغير الفم وفيما عداها
مستحب


خامساً : السواك مجمع على سنيته وحكى الوجوب عن داود والصحيح عنه أنه مسنون
وبذلك صرح ابن حزم في المحلى


سادساً : يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم ويدل لصحة
هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه رأيت رسول الله ﷺ
ما لا أحصي يستاك صائماً وقالت الشافعية بكراهته والحق ما تقدم والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص51-52]

ام عادل السلفية
21-01-2015, 05:41PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[19] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ إذا قام
من الليل يشوص فاه بالسواك
متفق عليه


موضوع الحديث :

السواك عند القيام من النوم


المفردات :


يشوص : معناه يدلك أو يغسل


المعنى الإجمالي :


النوم مقتض لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليه من المعدة فكان ﷺ
يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة


فقه الحديث :


يؤخذ منه سنية الاستياك عند القيام من النوم



[المجلد الاول / ص53]


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673



التصفية والتربية
TarbiaTasfia@
َ

ام عادل السلفية
22-01-2015, 04:25PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[20] عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما
عن النبي ﷺ وأنا مسندته إلى صدري ومع عبدالرحمن سواك رطب يستن به فأبده
رسول الله ﷺ بصره فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي ﷺ فاستن
به فما رأيت رسول الله ﷺ استن استناناً أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله
ﷺ رفع يده أو أصبعه ثم قال : ( في الرفيق الأعلى ) ثلاثاً ثم قضى وكانت تقول
مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت :آخذه
لك ؟ فأشار برأسه أن نعم . هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.


موضوع الحديث :


في فضل السواك إذ جعله الله آخر عهد نبيه _ من الدنيا ولا يختم الله حياة أفضل خلقه
إلاَّ بما يحبه الله عز وجل.


المفردات:


مسندته : أي مميلته .
الرطب : ضد اليابس ويصدق على الأخضر والمندى .
فأبده : أي مكن فيه النظر .
فقضمته :أي أكلته بأطراف أسناني .
فاستن به : أي إستاك به .
الحاقنة : هي المعدة أسافل البطن .
والذاقنة :قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم .
الرفيق : على زنة فعيل وهو المرافق .
والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح لأن الرسل أعلى الخلق فضلاً ومنزلة .


المعنى الإجمالي:


كان النبي ﷺ يحب السواك محبة شديدة لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن
حين رأى بيده سواكًا أعجبه ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه
فهمت مقصوده فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيباً ثم دفعته إليه فاستاك
به, فما أن قضى حتى دعى ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل, ثم توفي في
حينة ورأسة في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها.


فقه الحديث:


يؤخذ من الحديث :
أولاً: سنية الإستياك بالرطب المنقى الذي يذهب الصفرة ( القلح )
ثانياً : فيه جواز الإستياك بسواك الغير.
ثالثاً : فيه جواز تطييب السواك وتهيئته .
رابعاً : فيه فضيلة السواك.
خامساً : فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي ﷺ في حجرها وإجتماع
ريقه وريقها في آخر عهدهِ بالدنيا فلتبرد قلوب الرافضه أو تصلى الحطمة التي تطلع
على الأفئدة والله أعلم



المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص54-55]

ام عادل السلفية
25-01-2015, 05:55AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


[21] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ وهو يستاك بسواك
رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع )
متفق عليه

موضوع الحديث:

الاستياك على اللسان

المعنى الإجمالي

يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي ﷺ وهو يستاك على لسانه ويبالغ
في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته لذلك يقول أع أع

فقه الحديث

أولاً : فيه سنية الاستياك بالرطب وقد تقدم
ثانياً:فيه سنية الاستياك على اللسان
ثالثاً : فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات قال شيخنا
في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية
رابعاً :فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها بل يجوز إظهاره
كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث والله أعلم .

المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص56-57]

ام عادل السلفية
25-01-2015, 10:01PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


باب
المسح على الخفين


الخفين تثنية الخف وهو النعل التي تغطي الكعب

[22] عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع
خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما متفق عليه
[23] عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ﷺ فبال وتوضأ ومسح
على خفيه – مختصراً

موضوع الحديثين :

المسح على الخفين


المعنى الإجمالي :

خفف الله عن هذه الأمة وأزاح عنها الحرج ومن التخفيف شرعه لهم المسح على الخفين
بدلاً من غسل الرجلين فهذا النبي ﷺ يمسسح عليهما لتتأسى به أمته في ذلك


فقه الحديثين

أولاً : فيهما دليل على جواز المسح على الخفين كما تواترت به الأحاديث وهو مذهب
علماء الشرع كافة إلا مالك فعنه روايات بإنكاره وإثباته قال ابن عبدالبر والرواية الصحيحة
عند مصرحه بإثباته أما الصحابة فقال ابن المبارك ليس بين الصحابة في المسح على الخفين
اختلاف لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته وقال ابن حزم لم يصح إنكاره
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا عن ابن عمر ثم روى عنه إثباته بعد رواية إنكاره
وعلى هذا فقد أنكرته الخوارج والرافضة من الطوائف الميتدعة حتى عده علماء السنة من المعتقد


ثانياً :يؤخذ من قوله ( فإني أدخلتهما طاهرتين ) أن اللبس على طهارة شرط في صحة
المسح على الخفين
لكن اختلفوا فيمن طهر قدماً ثم أدخلها في الخف ثم طهر الأخرى وأدخلها في الخف
هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين ويجوز له المسح عليهما أم لا ؟ فقالت الظاهرية
والحنفية وأبو ثور يجوز له المسح على هذه الكيفية وقال الشافعي وأحمد ومالك لا
يجوز له المسح إلا بعد كمال الطهارة وعبارة الحديث محتملة كما ترى لكن مذهب الأئمة
الثلاثة هو الأحوط للدين .


فائدة :

صح عن رسول الله ﷺ أن المسح لا يجزئ إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر الموجب
للغسل فيجب الخلع به .

ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهو مذهب الأئمة الثلاثة وخالف مالك
فقال بجواز المسح من دون تحديد مستدلاً بحديث أبي بن عمارة وهو ضعيف جداً
وأعله الحافظ في التقريب بالأضطراب .


ثم اختلفوا في المخرق فقال بجواز المسح عليه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيراً
على اختلاف عندهم في حده ومنع ذلك الشافعي والله تعالى أعلم .


فائدة أخرى :

اختلف أهل العلم في بدء المدة هل تكون من الحدث الذي بعد المسح أو من وقت
المسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الحدث والثاني هو الأقرب والأحوط أما
نهاية المدة فهي تكون بثلاثة أمور : أما كمال يوم وليلة للمقيم أو كمال ثلاثة أيام بلياليهن
للمسافر أو حصول الحدث الأكبر الذي يجب به الخلع أو الخلع ولو بدون حدث أكبر
أو كمال مدة


فائدة أخرى :

يجوز المسح على الخفين إذا استكملت شروطه سواء كان لابس الخف محتاجاً إلى
المسح أو ليس بمحتاج إليه لأن الحكم حكم إرفاق وتسهيل على الأمة فيجوز في جميع
الحالات إذا وجدت الشروط المقتضية للمسح .


فائدة أخرى :

ما كيفية المسح ؟

الجواب :
كيفية المسح على القول الأصح أن تبل يديك في الماء وتجعل اليمين فوق أصابع القدم
اليمنى واليسار على العقب ثم تمرهما إلى الساق على الأقل بثلاث أصابع واليسرى كذلك
علماً بأن المسح يكون على ظاهر القدم ومؤخرها دون أسفل الخف وبالله التوفيق .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص58-61]

ام عادل السلفية
27-01-2015, 03:26AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



باب في المذي وغيره


المذي : فيه لغتان فتح الميم وسكون الذال وهو الأشهر وكسر الذال وتشديد الياء المذي
وهو : ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الانعاظ وقد لا يحس به ولا يعقبه فتور


[24 ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء فاستحييت
أن أسال رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال
( يغسل ذكره ويتوضأ )
وفي رواية للبخاري ( اغسل ذكرك وتوضأ )
ولمسلم ( توضأ وانضح فرجك )


موضوع الحديث :


في حكم المذي والذي يجب به


المفردات :


مذاء : على زنة فعال صيغة مبالغة أي كثير المذي
فاستحييت : عرف العلماء الحياء بأنه ذل وانكسار يعلو المرء عند فعل ما يلام عليه
وبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله عز وجل وهو خطأ فاحش لأن هذا تعريف
للحياء في حق المخلوق فلا يقاس به صفة الله عز وجل .


لمكان ابنته مني : أي لأنها زوجته
وانضح : النضح رش بكثرة


المعنى الإجمالي :


يخبر علي رضي الله عنه أنه كان كثير المذي في إبان شبابه فكان يكثر الاغتسال منه
حتى تشقق جلده واستحيا أن يسأل عنه رسول الله _ لقربه من النكاح رعاية لحق المصاهرة
فأمر المقداد أن يسأله ففعل فأفتاه أن عليه غسل ذكره ثم الوضوء


فقه الحديث

يؤخذ منه :
أولاً : عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقدماته وأن ذلك من الأدب
ثانياً : أن المذي يوجب الوضوء
ثالثاً : أنه لا يجزئ فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا تجزئ فيه الأحجار
رابعاً : يؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه نجاسته وهو إجماع ممن يعتد به
خامساً : اختلف العلماء هل يغسل جميع الذكر أو المخرج قال بالأول الأوزاعي وبعض
الحنابلة وبعض المالكية وقال بالثاني الجمهور
سادساً : اختلفوا في المذي إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق بغسله وقال الجمهور
بنضحه وهو الحق لحديث سهل بن حنيف عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح .
والله أعلم



المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص62-64]

ام عادل السلفية
28-01-2015, 03:49AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[25] عن عباد بن تميم عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال : شكى إلى
النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصرف حتى يسمع
صوتاً أو يجد ريحاً ) متفق عليه


موضوع الحديث

العمل على اليقين في الحدث وإلغاء الشكوك


المفردات

يخيل إليه : أي يتوهم الحدث
الصوت والريح : فسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط


المعنى الإجمالي

لقد جهد الشيطان كل الجهد في عداوتنا وحرص كل الحرص على إفساد أعمالنا الخيرية
فلقد أخبر الرسول ﷺ أن الشيطان يأتي إلى المصلي فينفخ في مقعدته ويوسوس له
أنه أحدث لهذا حذر النبي ﷺ أمته من تصديقه وأمرهم أن لا ينصرفوا إلا بعد تيقن الحدث


فقه الحديث :

هذا الحديث أصل من أصول الدين وهو أن الأشياء يحكم لها بالبقاء على أصولها حتى
ينقلها ناقل صحيح ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن اليقين إلا بيقين مثله فمن شك في الحدث
وتيقن الطهارة فهو طاهر ومن شك في الطهارة وتيقن الحدث فهو محدث هذا مذهب الجمهور
وقال الحسن ومالك في رواية عنه إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء
وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج وله احتمال من الحديث وعن مالك رواية
أخرى أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصلاة أو داخلها وهو مصادم للنص
والله أعلم


المناسبة :

اعلم أن المؤلف رحمه الله اقتصر في النسخة الموجودة بأيدينا على قوله باب في المذي
وغيره فإن قصد من النواقض فالمناسبة ظاهرة وإن قصد من النجاسات ففي المناسبة غموض
شديد والله أعلم .




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص65-66]

ام عادل السلفية
29-01-2015, 06:44AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[26] عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم
يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه
على ثوبه ولم يغسله.متفـق عليه.


[27] عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النبي ﷺ أتي بصبي فبال على ثوبه
فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية فأتبعه بوله ولم يغسله .


موضوع الحديثين :

كيفية الطهارة من بول الرضيع الذكر


المفردات :

لم يأكل الطعام : يحتمل أنها تريد لم يكتف به ويحتمل أنها تريد لم يأكله أصلاً إلا
أن الثاني أظهر


في حجره : الحجر بفتح الحاء وكسرها وإسكان الجيم هو الحضن
فنضحه : قد أشرنا في حديث المذي إلى معنى النضح على رأي بعضهم وقال في القاموس
النضح هو الرش وقال بعض علماء الشافعية هو أن يغمر ما أصابه البول بالماء ويكاثره بحيث
يبلغ تردد الماء وتقاطره وهو في نظري وجيه لأنه يظهر أن النضح أبلغ من الرش وكلاهما
ليس فيه دلك ولا عصر


المعنى الإجمالي :

خفف الله على عباده فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهراً بخلاف الأنثى إما لعموم
البلوى بحمل الذكر أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فارقاً بين الذكور والإناث


فقه الحديثين :

في الحديثين دليل لمن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكر لكن ليس فيهما
الفرق بين بول الغلام وبول الجارية وقد ثبت الفرق بينهما من حديث علي بن أبي طالب
وأبي السمح فيجب المصير إليه وهو مذهب الشافعي وأحمد أن بول الغلام ينضح وبول
الجارية يغسل وذهب مالك وأبو حنيفة إلى وجوب الغسل فيهما قياساً على سائر النجاسات
وذهب الحسن وسفيان والأوزاعي إلى إجزاء النضح فيهما والأول هو الحق لموافقته الدليل


أما اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر فقد حكى النووي الإجماع عليه والله أعلم .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص67-68]

ام عادل السلفية
29-01-2015, 07:13PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[28] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره
الناس فنهاهم النبي ﷺ فلما قضى بوله أمر النبي ﷺ بذنوب من ماء فأهريق عليه .
متفق عليه


موضوع الحديث :

كيفية تطهير النجاسة من الأرض


المفردات

أعرابي : نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي
الطائفة : القطعة من الشيء وطائفة المسجد ناحيته
فزجره الناس : أي انتهروه وأغلظوا له القول
بذنوب : الذنوب الدلو المليئ فإن لم يكن فيها ماء فهي شن ودلو
فأهريق : أصلها أريق أبدلت الهمزة هاء وزيدت همزة أخرى للوصل ومعناه صبوه


المعنى الإجمالي

وصف الله رسوله في كتابه بلين الجانب والرحمة بالمؤمنين وهذه الأوصاف محل اللياقة
برعاية الخلق التي مثلها واقتدى به فيها الصدر الأول من أتباعه حين حكموا معظم أوساط
المعمورة فكر في هذا الحديث ترى رحمة وعلماً وحكمة وحلماً فلو ترك النبي ﷺ
أصحابه حين زجروه وأرادوا ضربه لانتثر بوله في غير موضع في المسجد وانقطع فأضر
بجسمه وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام قال تعالى ﷻ وَاعْلَمُوا أَنَّ
فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (الحجرات:7)
ولكن بحكمة الرسول ﷺ كانت النتيجة بعكس ذلك كله قال تعالى ﷻ فَبِمَا
رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ (آلعمران:159)


فقه الحديث

أولاً : في الحديث مثال من خلق نبي الرحمة ﷺ إذ نهاهم عن زجره لئلا يضر البول ببنيته إذا انقطع ولئلا يلوث المسجد إذا قام ولتكون النجاسة في محل واحد
ثانياً : فيه مشروعية ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أكبرهما إن كان لا بد من إحداهما
ثالثاً : فيه حسن التعليم وأن يكون برفق ولين ليكون أدعى للقبول وهو من البصيرة


رابعاً : فيه أن تطهير النجاسة إذا وقعت على الأرض بالصب عليها حتى يغلب على الظن طهارة المكان المتنجس وليس في ذلك تحديد على الأصح ولا يشترط حفر الأرض لأن الحديث فيه مرسل فلا يقوى على معارضة الصحاح الموصولة .
خامساً : فيه وجوب تنزيه المساجد عن القاذورات
سادساً : فيه أن البول نجس والله أعلم




المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص69-70]

ام عادل السلفية
30-01-2015, 05:17PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


[29] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ( الفطرة خمس :
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط )


موضوع الحديث :
إزالة الزوائد التي يستقبح الإنسان بطبيعته تركها


المفردات
الفطرة : هي الجبلة أو الخلق وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق وجبلهم على استحسان
الحسن واستقباح القبيح ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة وتستوخمه الطباع المستقيمة
زيادة هذه الأشياء عن حدودها المحددة لها شرعاً ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى
ويعفون الشوارب معاكسون للفطرة مخالفون للشريعة عاصون لله ورسوله متعرضون للقذارة
والوسخ مغيرون لخلقهم ومشوهون لزينتهم التي منحهم الله إياها مع زعمهم أو زعم آخرين
منهم يحفون الجميع أنهم لا يحملهم على ذلك إلا طلب النظافة كأنهم يعتقدون
أن النبي ﷺ لم يكن نظيفاً حين أعفى لحيته
فإن قلت : نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها فكيف لا تستقبح فطرهم هذا ؟ فالجواب
أن القلوب ما دامت نظيفة من درن المعاصي تكون مضيئة جذابة فترى الحق حقاً والباطل
باطلاً ومتى اتسخت بالمعاصي عميت كالحديد إذا علاه الذحل فحينئذ تنعكس أمامها
الحقائق فترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ويكون المعروف عند
اصحابها منكراً والمنكر معروفاً والدليل على ذلك ما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
قال : قال رسول الله ﷺ ( تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى
تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً
إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض [رَبَّنَا لا
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] (آل عمران:8)
ومعذرة من الإطالة فالمقام مقام بيان والحاجة داعية والله الموفق .
الاستحداد :
استعمال الحديد لإزالة العانة
والختان : مصدر من ختن بمعنى قطع وهو بكسر الخاء وتخفيف المثناة
وتقليم الأظافر : أي قصها مأخوذ من القلم الذي هو القطع


المعنى الإجمالي
أخبر النبي ﷺ أن هذه الخصال من الغرائز التي جبل عليها العبد أي على استحسان
فعلها واستقباح تركها


فقه الحديث
في الحديث خمس مسائل أربع متفق على سنيتها وهي الاستحداد وقص الشارب
وتقليم الأظافر ونتف الإبط .
والخامسة مختلف في وجوبها وسنيتها وهي الختان فعند مالك وأبي حنيفة أنه مسنون وذهب
الشافعي وأحمد إلى وجوبه إلا أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء وأحمد يرى
الوجوب على الرجال دون النساء مستدلاً بحديث ( الختان سنة للرجال مكرمة للنساء ) وهو
حديث ضعيف قال الشوكاني بعد أن بين ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب والحق أنه لم
يقم دليل صحيح على الوجوب والمتيقن السنية لحديث( خمس من الفطرة ) والواجب الوقوف
على المتيقن حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه ومقصود الشوكاني أنه لم يرد دليل صريح
في الوجوب وهو صحيح أما الصحيح غير الصريح فهو موجود
المسألة الثانية : الاستحداد وهو الأفضل ويجوز بكل ما يحصل به المقصود وهو الإزالة
كالنتف والنورة وقد روي أن النبي ﷺ تنور
والعموم دال على مشروعية الاستحداد للرجال والنساء وحكى الحافظ في الفتح أن بعض
العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر غير أن الحديث بلفظ ( تستحد المغيبة وتمتشط
الشعثاء ) يرد ذلك لأنه صريح في مشروعية الاستحداد للنساء
المسألة الثالثة : قص الشارب وقد جاء بلفظ الأمر ( قصوا ) وفي رواية ( جزوا ) وفي رواية
(احفوا) والكل جائز لكن اختلفوا في أيها أفضل القص أم الإحفاء والأحسن القول بالتخيير
ويمكن أن يقال لما كان القص يصدق على التقصير والاستئصال جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال
المسألة الرابعة : قص الأظفار لئلا تفحش وتجتمع تحتها الأوساخ
المسألة الخامسة : نتف الإبط والحكمة في تعيين الشارع النتف فيه لأنه يضعف الشعر
فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم تخرج منه الروائح الكريهة
وكثرة الشعر تزيد الروائح وقلته تخففها




المناسبة
قد يظهر في المناسبة بين الباب والحديث خفاء وبيانه أن الباب معقود لإزالة النجاسات
فناسب أن يدخل فيه هذا الحديث الذي يتضمن إزالة الفضلات الموجبة للوساخة
والتقذر بجامع القذارة . قاله شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله .


المصدر :

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص71-74]

ام عادل السلفية
31-01-2015, 08:00PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[ باب غسل الجنابة ]


[30] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو
جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال (أين كنت يا أبا هريرة )
قال:كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة .فقال: (سبحان الله إن المؤمن
لاينجس ) .متفق علية.


موضوع الحديث :

طهارة جسم المؤمن حيا وميتا


المفردات:


جنباً : مأخوذ من المجانبة وهو البعد , وقال الشافعي : مأخوذ من المخالطة يقال أجنب
من امرأتة إذا خالطها.
فانخنست : الانخناس هو الانقباض والتأخر
فقال سبحان الله : التسبيح هو التنزيه ويقال عند الشيء المثير للعجب
إن المؤمن لا ينجس : أي لا يصير نجساً بحال


المعنى الإجمالي


شرع الغسل تعبداً لله وتطهيراً للجسم من اللذة الشهوانية والمتعة الجسمانية وليقوم للعبادة
على أكمل حال وأليقه بمناجاة الله وليعيد على الجسم قوته ونشاطه الذي نقص بخروج
المني ولم يكن عن نجاسة كما ظن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بل قد أفهمه النبي ﷺ
راداً لهذا الظن أن المؤمن لا يتصف بنجاسة الذات أبداً .


فقه الحديث


للفقهاء في هذا الحديث استدلالان استدلال بمنطوقه واستدلال بمفهومه فأما الاستدلال
بمنطوقه فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي وهم الجمهور وخالف أبو حنيفة فقال بنجاسة
ميتته والمذهب الأول هو الحق لموافقته الأدلة
أما الاستدلال الثاني بمفهوم قوله ﷺ ( إن المؤمن لا ينجس ) فأخذ منه مالك وبعض
أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عين الكافر وأيدوا هذا المأخذ بقوله تعالى [ إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ] (التوبة:28))
والجمهور يحملون هذه الآية على نجاسة الاعتقاد ويقولون بطهارة عين الكافر مستدلين بإباحة
نساء أهل الكتاب وطعامهم ولبس ثياب الكفار المغنومة وهو استدلال قوي والله أعلم


قال النووي وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم
وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند شيخه وفيه من الآداب أن العالم
إذا رأى من تابعه شيئاً يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وبين له صوابه انتهى باختصار




المصدر :
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص75-76]


http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=32673




متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]

[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3

ام عادل السلفية
01-02-2015, 04:45PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[31] عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أنها قالت كان النبي ﷺ إذا
اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا
ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وكانت تقول
كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب . متفق عليه


[32] عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت وضعت للنبي ﷺ وضوء
الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو
الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه
الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء
بيده . متفق عليه


موضوع الحديثين :

صفة غسل الجنابة


المفردات :


غسل يديه : المراد كفيه وهذا الغسل غير الغسل الذي بعد الاستنجاء فذاك خاص بالشمال
لإزالة ما عليها من الرطوبة
يخلل : التخليل إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الماء فيه
الضمير في بشرته : يعود على الشعر
أفاض : أي أسال
سائر : باقي


وضوء الجنابة : قال ابن دقيق العيد الوضوء بفتح الواو وهل هو اسم لمطلق الماء أو
للماء مضافاً إلى الوضوء ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم لمطلق الماء فإنها لم
تضفه إلى الوضوء بل إلى الجنابة . قلت : قد قيل أن الوضوء مأخوذ من الوضاءة التي
هي النظافة أو الحسن كأنه لما كان سبباً لها سمي باسمها وعلى هذا لا يكون غريباً في
اللغة تسمية الماء المعد للغسل وضوءاً لأنه يجلب الوضاءة أكثر مما يجلبها الوضوء
أكفأ: أي أمال الإناء أو أصغاه
تنحى : أي تباعد عن موضعه الأول
أفاض الماء :أساله أو أفرغه


المعنى الإجمالي :


لحديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما أن النبي ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ
بغسل كفيه قبل الاغتراف ثلاث مرات ثم يغسل فرجه بشماله ثم يدلكها بالتراب
ويغسلها مرتين أو ثلاثاً ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصلاة ثم
يحثي على رأسه الماء ويخلله بأصابعه حتى يروي بشرة رأسه ثم يغسل سائر جسده ثم
يتنحى عن موضع مغتسله ويغسل رجليه وإن شاء غسلهما في المغتسل وأنه عرضت عليه
ميمونة المنديل فرده وكان يغتسل مع عائشة من الجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعاً
حتى تختلف أيديهما فيه


فقه الحديثين :


أولاً : يؤخذ من هذين الحديثين صفة الغسل الكامل وعلى الكمال والاستحباب
حمل الجمهور غالب الأفعال الواردة في هذين الحديثين لكن اختلفوا في وجوب
مسائل من ذلك :


الأولى : اختلفوا في المضمضة والاستنشاق فقال بوجوبهما أبو حنيفة وقال الجمهور بالسنية
الثانية : اختلفوا في وجوب التدليك فأوجبه مالك والجمهور على استحبابه .
الثالثة والرابعة : اختلفوا في وجوب الترتيب والمولاة فقال بوجوبهما بعضهم مستدلين بحديث
أم سلمة رضي الله عنها ( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك
الماء فإذا أنت قد طهرت ) لأن ثم تقتضي الترتيب ومذهب الجمهور سنيتهما ويترجح القول
بسنية المولاة بحديث ميمونة ( ثم تنحى فغسل رجليه ) حيث أخر غسل الرجلين عن
سائر الجسد
أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون وهو غسل الكفين والاستنجاء ودلك الشمال بالأرض
مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة وتقديم أعضاء الوضوء ما عدا القدمين والتثليث في
الغسلات وتخليل الشعر والبدأ بالميامن وغسل القدمين بعد التنحي عن المغتسل وقال
قوم بغسلها قبل الشروع حملاً للوضوء المذكور على حقيقته .
هذا هو الغسل الكامل أما المجزئ فهو غسل جميع البدن على أي كيفية كانت ولو
انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم وقال آخرون هو ما تضمنه حديث أم سلمة
رضي الله عنها .
ثانياً : يؤخذ من قول عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد كلانا جنب
جواز اغتسال الرجل مع امرأته ونظر كل منهما إلى عورة الآخر.
ثالثاً : يؤخذ من قول ميمونة فأتيته بخرقة فلم يردها أن التمندل خلاف الأولى والله أعلم .





َالمصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص77-80]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]

[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 (http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3)

ام عادل السلفية
02-02-2015, 09:46PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[33] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :
يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : ( نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد ) متفق عليه


موضوع الحديث :

حكم نوم الجنب


المفردات


إذا : حرف شرط غير جازم وجملة توضأ جملة الشرط وفليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء
لأن الفعل طلبي


المعنى الإجمالي :


شرط النبي ﷺ في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله


فقه الحديث


أولاً : يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب وهذا مذهب
الجمهور وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود وهو مذهب
الظاهرية


أما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح
بالسماع وقد خالفه إبراهيم النخعي وعبدالرحمن بن الأسود لكن ارتفعت دعوى التدليس
بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه .



وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة
وصح الحديث ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض بل الجمع حاصل بحمل الفعل
على الأفضل والترك على بيان الجواز .


ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ ينام
وهو جنب ولا يمس ماءاً والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماءاً وقد اتضح لك ثبوتها
والجمع بينها وبين حديث ابن عمر ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح
ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ أينام أحدنا وهو جنب ؟
قال نعم ويتوضأ إن شاء .


ثانياً : الأمر في قوله ( فليرقد ) للإباحة لأنه جاء بعد منع وهكذا كل أمر جاء بعد المنع
منه كقوله تعالى ( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (المائدة:2) وقوله [ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ]
(البقرة:222) ) والله أعلم



المصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص81-82]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]

[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 (http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3)

ام عادل السلفية
03-02-2015, 11:45PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[34] عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله
عنهما إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على
المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال ( نعم إذا هي رأت الماء ) متفق عليه


موضوع الحديث :

وجوب الغسل بالاحتلام واحتلام النساء


المفردات


تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان
بهذه الصفة واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان
رسوله العربي وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا
تأويل وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل وجعلوه لهم مذهباً والسبب
الذي أوقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق ولا يلزم من
الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة فمثلاً إذا أثبتنا لله عز وجل يداً لزم من هذا
الاثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض وإن أثبتنا له صفة الحياء مثلاً لزم من
هذا الاثبات الضعف والانكسار وهو غلط فاحش فحمداً لله على السلامة منه ومن أمثاله
والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامتها من النقائص كما نعتقد كمال ذاته
وسلامتها من النقائص ومن لا يعلم كنه روحه التي بين جنبيه أولى به أن لا يعلم كنه
ربه عز وجل .

الاحتلام : معروف وهو إلمام الذهن بصور يتراءاها في النوم


المعنى الإجمالي


سألت أم سليم رسول الله _ عن شيء تنكره النساء لذلك بسطت العذر تمهيداً ثم
سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان وخوفاً
من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك فأفتاها أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت
المني


فقه الحديث


أولاً : أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشها ورجح واحداً منها والكل باطل لما
عرفت ولأن الله عز وجل لو أراد واحداً من التأويلات لذكره بعينه فإنه عز وجل لا
يستحيل عليه أن يقول مثلاً [ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ](الأحزاب:53)


والله لا يمتنع من ذكر الحق ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسبباً عن الحياء فقط
بل يكون أيضاً لأسباب أخر وهي كالخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل فكل ممتنع من
ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء فوقعوا
في أكبر مما فروا منه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .



ثانياً : في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل بل لا بد من اعتبار خروج
المني في الوجوب لأن رسول الله ﷺ علق الغسل على رؤية الماء



ثالثاً : فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره
ولو لم يخرج لأن الوجوب مرتب على الخروج

رابعاً : فيه أن للمرأة مني وأنها تحتلم
خامساً : يؤخذ من قوله ( إذا رأت الماء ) أن المكلف يغتسل متى رأى الماء فإن رآه
بعد فريضة وجب عليه إعادتها واغتسل عمر بعد أن تعالى النهار وأعاد الصبح
سادساً : هذا الحكم مختص بالاحتلام أما الجماع فقد قام الدليل على وجوب الغسل
فيه بالإيلاج





المصدر :
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ


تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[المجلد الاول / ص83-85]


متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]

[ قراءة صوتية للمتن ]


http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 (http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3)

ام عادل السلفية
04-02-2015, 07:52PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[35] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه .
وفي لفظ لمسلم : لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً فيصلي فيه .
رواه الجماعة إلا أحمد


موضوع الحديث :

حكم المني وكيفية تطهيره من الثوب

المفردات

المراد بالجنابة المني سمي بذلك لأنه موجب لها وقد تطلق ويراد بها الحكم المترتب على المني أو الإيلاج
بقع الماء في ثوبه : أي من أثر الغسل

المعنى الإجمالي

تخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنظف ثوب رسول الله ﷺ من المني إذا وقع
فيه بالغسل أحياناً إذا كان رطباً وبالفرك أحياناً إذا كان يابساً .

فقه الحديث :

في الحديث دليل لمن قال بطهورية المني وهم الشافعية والحنابلة والثوري وأبو ثور ومن
الصحابة علي وابن عباس وابن عمر وسعد ابن أبي وقاص وعائشة دليلهم رواية الفرك إذ
لو كان نجساً لما أجزأ فيه الفرك واستدل لهم بما روي عن ابن عباس - موقوفاً –
في المني إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق ورواه الدارقطني مرفوعاً من طريق إسحاق الأزرق
قال ابن تيمية في كتابة المنتقى وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين يقبل رفعه وزيادته
وقال في الخلاصة سئل أحمد عن إسحاق أثقه هو ؟ قال أي والله .


قلت : لكن في السند شريك ومحمد بن عدالرحمن وكلاهما سيء الحفظ فيترجح ما
قاله البيهقي أنه موقوف غير أنه مما لا مجال فيه للاجتهاد لأن الحكم على الأشياء
بالطهارة والنجاسة لا يكون إلا عن توقيف .


وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة المني مستندهم في ذلك رواية الغسل والقياس لأنه يجري
في مجرى البول ويستقر مع النجاسات في مقر واحد لكن هؤلاء أيضاً اختلفوا في
كيفية تطهيره فقال مالك لا يطهره إلا الغسل وقال أبو حنيفة يطهره الفرك والغسل
والله أعلم


المصدر :


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص86-87]

متن أحاديث عمدة الأحكام
من كلام خير الانام [1]

[ قراءة صوتية للمتن ]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 (http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3)

ام عادل السلفية
05-02-2015, 07:06PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[36] عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال : ( إذا جلس بين شعبها
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )


موضوع الحديث :

وجوب الغسل بالجماع بدون إنزال


المفردات

شعبها : جمع شعبة وهي القطعة من الشيء ولا حاجة بنا إلى تعيينها إذ يفهم من الكناية
المقصود
ثم جهدها : من الجهد أي بلغ مشقتها وأجهد نفسه في معالجتها وهو كناية عن الإيلاج


المعنى الإجمالي :

أخبر النبي ﷺ أمته أن موجب الغسل في الجماع هو الإيلاج


فقه الحديث :

في الحديث دليل أن الإيلاج موجب للغسل سواء كان معه إنزال أو لم يكن إلا أن
الإيلاج يصدق على إيلاج الكل وإيلاج البعض فلا يتعين القدر الموجب إلا من حديث
عائشة رضي الله عنها ( إذا إلتقى الختانان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله ﷺ ثم
اغتسلنا ) صححه الترمذي وأحمد شاكر ونقل عن ابن حجر أنه قال في التلخيص صححه
ابن حبان وابن القطان والحديث في صحيح مسلم بلفظ ( إذا قعد بين شعبها الأربع
ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) وإلتقاء الختانين أو محاذاتهما لا يكون إلا
بعد إيلاج الحشفة فتبين مما ذكر أن الموجب الثاني للغسل بعد خروج المني هو إيلاج
الحشفة في الفرج وبه قال الجمهور وبعض الظاهرية وذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا يجب
الغسل إلا بالانزال عملاً بحديث ( الماء من الماء ) وخالفهم ابن حزم فقال بقول الجمهور
وهو الحق لما روى أبو أبو داود والترمذي وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه
قال كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ .


وقد ادعى النووي وابن العربي الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج وهو متعقب ولا
حاجة بنا إلى الإجماع ما دام هذا الحكم ثابتاً عن رسول الله ﷺ ولا يعبأ بمن خالفه
كائناً من كان والله أعلم .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص88-89]

ام عادل السلفية
06-02-2015, 09:33PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-


[37] عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم
أجمعين أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبدالله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع
يكفيك فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفى من هو أوفى منك شعراً وخير منك
- يريد رسول الله ﷺ - ثم أمنا في ثوب .


وفي لفظ : كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثاً قال رضي الله عنه الرجل
الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية


موضوع الحديث :

مقدار ماء غسل الجنابة


المفردات

صاع : الصاع أربعة أمداد والمد حفنة بكفي إنسان معتدل وهو رطل وثلث بالعراقي


أوفى منك شعراً :أي أطول
أمنا : أي صلى بنا إماما


المعنى الإجمالي

أجاب جابر بن عبدالله رضي الله عنه لما سئل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل من
الجنابة بأن الصاع كاف لذلك ولما قال بعض الحاضرين أنه لا يكفيه رد عليه رداً أسكته
ثم صلى بهم إماماً وليس عليه إلا ثوب واحد


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن استحب الصاع في الغسل وقد جاءت في ذلك أحاديث مختلفة
المقادير منها صاع ومنها خمسة أمداد ومنها فرق للرجل وامرأته ومنها صاع للرجل وامرأته
ومنها ثلاثة أمداد للرجل وامرأته وكلها مروية في الصحاح والسنن ومحمولة على اختلاف الحالات
والواجب ما أدى اسم الغسل وعم جميع البدن ويكره الإسراف


ثانياً : فيه دليل على عدم وجوب الارتداء في الصلاة . سياتي فيه بحث إن شاء الله .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص90-91]

ام عادل السلفية
08-02-2015, 12:27AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



باب التيمم

التميم :في اللغة القصد ، يقال: يمم كذا إذا قصده.
[38] عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم
يصل في القوم فقال : ( يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ) فقال : يا رسول الله
أجنبت ولا ماء فقال : ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) رواه البخاري


موضوع الحديث :

التيمم


المفردات

رأى رجلاً : قيل هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع
معتزلاً : متنحياً
عليك : إغراء
بالصعيد : قال في القاموس الصعيد هو التراب أو ما على وجه الأرض
يكفيك : أي يجزئك


المعنى الإجمالي

كان النبي ﷺ في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل رجل فلم يصل فلما انصرف
النبي ﷺ رآه فسأله عن السبب الذي منعه من الصلاة فأجاب بأنه جنب ولم يجد
ماء للإغتسال فأرشده النبي ﷺ إلى الصعيد وأخبره أنه كافيه


فقه الحديث

في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا
ما روي عن عمر وابن مسعود مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك وروي عن النخعي أيضاً


وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو ذر وجابر
أما مشروعيته
في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف
ثانياً : يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء – أي موجود – أن الطلب واجب قبل التيمم
من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم والعلم نتيجة الطلب وبه قال الشافعي
وأحمد في رواية عنه وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب
وأما تفسر الصعيد والاختلاف فيما يجوز به التيمم فسيأتي في حديث جابر انتهى .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص92-93]

ام عادل السلفية
08-02-2015, 10:23PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[39] عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : بعثني النبي ﷺ في حاجة فأجنبت
فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك
له فقال ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ) ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه


موضوع الحديث :

كيفية التيمم


المفردات

تمرغت : بتشديد الراء أي تقلبت
أن تقول : أي تفعل لأن في اللغة استعمال القول بمعنى الفعل الكثير
ثم مسح
الشمال على اليمين : أي بالشمال على اليمين


المعنى الإجمالي

جعل الله لابن آدم عنصرين هما أصلاه اللذان خلق منهما وهما التراب والماء ثم جعل
طهارته من الأحداث والأنجاس بهما ورتبهما فقدم الماء لأنه يجمع بين الطهارتين الحسية
والمعنوية وأخر التراب فشرعه عند عدم الماء لأنه شقيقه وأن فيه مادة التطهير المعنوي ثم
شرعه في عضوين فقط لأن في تتريب الوجه تعظيماً لله وتذللاً له وانكسار لجلاله وعظمته
ثم هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من الحرج والمشقة الحاصلين بتتريب جميع
الجسم أو جميع الأعضاء لذلك قال النبي _ لعمار بن ياسر حين أخبره أنه أجنب فتمرغ
في الصعيد كتمرغ الدابة ( إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا)


فقه الحديث

أولاً : قال ابن حزم في الحديث دليل على ابطال القياس نعم فيه دليل على ابطال هذا
القياس الخاص ولا يلزم من ابطال القياس الخاص ابطال القياس العام والله جل وعلا قد
ذكر القياس في مواضع من كتابه منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب
بعد موتها بالجدب


ثانياً : فيه ذكر صفة التيمم وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين وهو مذهب أهل الحديث كافة
وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث وهو أصح ما ورد في صفة التيمم وقال مالك
والشافعي وأبوحنيفة التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين مستدلين بأحاديث
ضعاف مروية عن ابن عمر وأبي ذر والأسلع وبعض روايات حديث عمار في السنن وكلها
لا تقوى على معارضة حديث عمار في الصحيحين . قال الحافظ في الفتح لم يصح في
صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف في
رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه . انتهى

فالمذهب الأول ارجح لأن دليله أصح والله أعلم



ثالثاً : قال في الحديث فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فقدم اليدين على
الوجه إلا أنه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب ولكن ورد في رواية للبخاري بلفظ : ثم مسح بهما
وجهه بثم المقتضية للترتيب فدل ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[المجلد الاول / ص94-95]

ام عادل السلفية
09-02-2015, 04:00PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[40] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :أن النبي ﷺ قال : (أعطيت خمساً لم
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً
وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل, وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد
قبلي, وأعطيت الشفاعة , وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة ).
متفق عليه


موضوع الحديث :

خصائص الرسول ﷺ ومنها التيمم.


المفردات :

خمساً: أي خمس خصال
الرعب: الخوف
مسجد: أي مصلى
مسيرة : أي مسافة


المعنى الإجمالي

خص الله عز وجل نببينا ﷺ بخصائص فضله بها على سائر الأنبياء منها أن الله عز وجل
ينـزل الرعب في قلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه مسيرة شهر وجعل جميع الأرض
له ولأمته مسجداً لصلاتهم وآلة طهارة يتطهرون منها عند عدم الماء فإذا حانت الصلاة
على عبد من عباد الله في أي أرض من أرض الله فعنده مسجده وطهوره وأحل له ولأمته
الغنائم المغنومة من الكفار وكانت حراماً على الأمم السابقة وأعطاه الشفاعة في فصل القضاء
بين العباد في الموقف والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن
أبي طالب وأرسله إلى جميع الجن والإنس


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من الحديث أن هذه الخصال الخمس من خصائص النبي ﷺ وليس الحصر
بمراد إذ قد أوصلها الحافظ في الفتح إلى سبع عشرة وأوصلها بعضهم إلى ستين وقد
نظمت ما ذكره الحافظ في أحد عشر بيتاً هي
خص النبي بخصال كان عدتها
سبع أتت بعد عشر منه فاعتبر
تعميم بعثته للعالمين كذا
والرعب من بعد شهر للعدو دري
والأرض كانت له طهراً لأمته
ومسجداً لمصل جاء في الخبر
ثم الغنائم حلت وهي قد منعت
ويوم حشر شفيعاً سيد البشر
والختم كان به الرسل أجمعهم
جوامع القول أعطي الفصل في الخبر
وكوثر ولواء الحمد خص به
والرسل تحت لواء السيد المضر
شيطانه خص بالإسلام منقبة
وغفر ذنب له ماض ومؤتخر
وعفو نسياننا قد جاء مع خطيء
ورفع أصر أتى في محكم الذكر
وفضل أمته قد جاء مكرمة
عمن مضى غيرهم في سابق العصر
كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها
وصف أمته كالعالم الطهر
كذاك رؤيته المأموم مقتدياً
من خلفه ثم معراج به وسري


ثانياً : جاء في رواية ( مسيرة شهرين ) وهي تخالف هذه الرواية وفسرها الراوي بأنها شهر
أمامه وشهر خلفه


ثالثاً : هل المقصود بسياق الحديث هنا : أن الأرض طهور لمن عدم عليه الماء أو قل
وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره أو التراب وحده ؟ قال
بالأول مالك وأبو حنيفة مستدلين بقوله تعالى [فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً](النساء:43)
فقالوا كل ما صعد على الأرض يسمى صعيداً فيحل التيمم به
. وقال بالثاني
الشافعي وأحمد مستدلين برواية مسلم عن حذيفة ( وجعلت تربتها لنا طهوراً ) وفي الاستدلال
بها نزاع كبير في المطولات إلا أنه يتأيد بأمرين أحدهما أن التفرقة في اللفظ دالة على
التفرقة في الحكم فإنه قال ( جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً
إذا لم نجد الماء ) فعلق حكم المسجدية على الأرض وعلق حكم الطهورية على التربة ولوكان غير التراب يجزيء لعطفه عليه .
ثانيهما : أنه لما جاء بمن التبعيضية دل على أن الممسوح به يتبعض ولا يتبعض من أجزاء
الأرض إلا التراب فدل على أنه المقصود


رابعاً : استدل بقوله ( فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) أن من لم يجد ماء ولا تراباً
صلى على الحال التي تمكنه ويشهد له قوله ﷺ ( ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )
وقوله تعالى [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ](التغابن:16)


خامساً : في قوله ( وأحلت لي المغانم ) دليل أنها لم تحل للأنبياء قبله مع أن الجهاد وجب
عليهم وجاهدوا ويذكر أنهم كانوا يجمعونها فتنزل نار من السماء فتأخذها والله أعلم


سادساً : أل في قوله ( الشفاعة ) للعهد ومعنى ذلك وأعطيت الشفاعة المعهودة
عندكم المعروفة أنها من خصائصي وهي الشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء
وهي المقام المحمود والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في تخفيف العذاب عن
أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها والله أعلم


سابعاً : في قوله ( وبعثت إلى الناس عامة ) أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من
الأنبياء قبله قال تعالى [ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ] (لأعراف:158
) وقال تعالى [ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُون]
(سـبأ:28) والله أعلم .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3
َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص96-99]

ام عادل السلفية
10-02-2015, 04:51PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



باب الحيض

الحيض :هو سيلان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة
والاستحاضة : هي جريان الدم من المرأة من موضع مخصوص في أوقات غير معلومة

[41] عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش (رضي الله عنها سألت النبي
ﷺ فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال ( لا إنما ذلك عرق ولكن
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) وفي رواية ( وليست
بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم
وصلي ) متفق عليه


موضوع الحديث :

الاستحاضة ومتى يجب فيها ترك الصلاة والصوم


المفردات

فلا أطهر : كناية عن عدم انقطاع الدم وهو طهر لغوي
أن ذلك عرق : بكسر العين ويسمى العاذل أي انقطع
أقبلت : أي جاءت ويعرف إقبال الحيضة وإدبارها بأحد المعرفات الثلاث الآتية
والله أعلم


المعنى الإجمالي

استفتت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله ﷺ عن حكم الاستحاضة هل يلزم فيها
ترك الصلاة كالحيض أم لا فأفتاها بوجوب الصلاة عليها في دور الطهر الذي كان يعتادها
في أيام الصحة ووجوب ترك الصلاة عليها في دور الحيض الذي كان يعتادها في أيام
الصحة


فقه الحديث

اعلم أن مسألة المستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته وقد أطال الفقهاء فيها
الكلام وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع وأنا مبين أصول هذه المسألة وما قام عليه الدليل
منها حسب استطاعتي والله المعين فأقول :
أولاً : أن المستحاضة توافق الطاهر في أربعة أمور ثلاثة متفق عليها وهي : الصلاة والصوم
والاعتكاف بشرط أن تضع المستحاضة تحتها إناء لما سقط من الدم كما روى ذلك
البخاري عن عائشة . ويلحق بالاعتكاف الطواف بجامع المكث والرابع : مختلف فيه
وهو الجماع فأجازه الجمهور وهو رواية عن أحمد في الرواية المشهورة عنه : لا يأتيها إلا
أن يخاف العنت
وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات عن عكرمة قال : كانت أم حبيبة تستحاض فكان
زوجها يغشاها . وإعراض أحمد عن المعلى لكونه ينظر في الرأي لا يقدح في عدالته وأخرج
أبو داود أيضاً عن عكرمة عن حمنة مثله بسند صالح .

فلذا يترجح مذهب الجمهور وإذا حلت لها الصلاة والصوم والاعتكاف فالوطء من باب
أولى والله أعلم


ثانياً : وتخالفها في ثلاثة أمور :
أحدها : الوضوء لكل صلاة وهو مذهب الجمهور لما أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية
الضرير ( ثم توضئي لكل صلاة ) وقد تابعه كما قال ابن حجر حماد بن زيد وحماد بن
سلمة ويحيى بن سليم
والثاني : أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت
والثالث : أنها تستنجي قبل الوضوء ويستحب لها أن تحشو فرجها بقطنة وأن تستثفر

ثالثاً : يؤخذ من قوله ﷺ ( إنما ذلك عرق ) أن الاستحاضة مرض وأن من غلبه الدم
من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس يصلي كيفما استطاع ويعفى عما خرج منه
في أوان الصلاة

رابعاً : يؤخذ من وله ﷺ ( ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها )
إرجاع المعتادة إلى عادتها السابقة وهو مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي وأحمد تعمل
بالتمييز إن كانت من أهل التمييز وحجتهم الرواية الأخرى في هذا الحديث وهي قوله
ﷺ ( وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك
الدم وصلي ) لأن هذه الرواية محتملة لأن يكون المعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز
بالصفة واستدل لهم أيضاً بما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعاً
( إن دم الحيض أسود يعرف ) بكسر الراء أي تكون له رائحة كريهة في رواية ( يعرف ) بفتح
الراء أي يفهم لكنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وقد ضعف أبو حاتم هذا
الحديث بجهالة جد عدي قاله الشوكاني .

قلت : رأيت الحديث عند أبي داود من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة
بنت أبي حبيش إلا أن في سنده محمد بن عمرو وقد أخرج له البخاري ومسلم في
الاستشهاد ومن هنا يعلم أن للحديث أصل .

أما من ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز فهي تعمل على العادة الغالبة في النساء لحديث
حمنة بنت جحش ( تحيضي ستاً أو سبعاً في علم الله كما تحيض النساء وكما يطهرن
لميقات حيضهن وطهرهن ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ثم نقل عن الإمامين
في هذا الشأن وهما محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء وترك
بعضهم هذا الحديث من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل لأنه مختلف في الاحتجاج به
وقال به أحمد فيمن ليست لها عادة ولا هي من أهل التمييز


خامساً : يؤخذ من قوله ﷺ ( ثم اغتسلي وصلي ) أن المستحاضة لا يجب عليها
إلا غسل واحد وفي ذلك خلاف سأبينه في الحديث الآتي إن شاء الله وهو الموفق والمعين
وبه الثقة .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[المجلد الاول / ص100-103]

ام عادل السلفية
12-02-2015, 12:42AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


[42] عن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله ﷺ
عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه الجماعة إلا أحمد


موضوع الحديث :

الغسل من الاستحاضة


المفردات

أم حبيبة : هي بنت جحش بن رئاب الأسدي أخت عبدالله بن جحش وبنات جحش ثلاث
زينب أم المؤمنين وأم حبيبة وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف وحمنة وكانت تحت طلحة
بن عبيدالله وكن كلهن مستحاضات


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ أم حبيبة حين سألته عن ما يلزمها في استحاضتها أن تغتسل فكانت تغتسل
لكل صلاة إما لأن أمر النبي ﷺ مطلق ففهمت من إطلاقه أنه لكل صلاة أو أن ذلك
تطوعاً منها


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من قول عائشة فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة أن الاغتسال لكل
صلاة كان اجتهاداً من أم حبيبة لم يأمرها به النبي ﷺ وعلى هذا رواية الإثبات من
أصحاب الزهري كالليث بن سعد وابن أبي ذئب ويونس وعمرو بن الحارث ومعمر والأوزاعي
وإبراهيم بن سعد وابن عيينة . وخالفهم محمد بن إسحاق وسليمان بن كثير فرووا أن
النبي ﷺ أمرها بالغسل لكل صلاة ومع هذا فالواجب أن نرجع إلى الترجيح ومعلوم أن
من تقدم ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقاناً من ابن إسحاق وسليمان بن كثير إلا أن الأمر
بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الحافظ في الفتح أنه أثبتها وقد بحثت
عن رجال سندها فوجدتهم كلهم ثقات ومع فرض صحتها فالجمع حاصل بحمل الأمر
بالغسل على الندب وحمل رواية الصحيحين على الوجوب وأن أم حبيبة فعلت المندوب وهو
ظاهر حديث حمنة المتقدم ذكره في شرح الحديث السابق حيث قال : ( سآمرك بأمرين
أيها فعلت أجزأ عنك إلى أن قال فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين
ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ) الحديث .


فإنه أباح لها أحد الأمرين وهو الإجتزاء بالغسل الأول أو الجمع بين فريضتين بغسل واحد
وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه ﷺ وهذا مذهب الجمهور أنه لا يجب عليها
الغسل إلا عند الطهر من الحيض وقال جماعة بوجوبه وهو ضعيف لما عرفت والله أعلم .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[المجلد الاول / ص104-105]

ام عادل السلفية
12-02-2015, 10:51PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[43] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد
كلنا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إليّ وهو معتكف فأغسله
وأنا حائض ) . متفق عليه


موضوع الحديث :

حكم تطهر الرجل مع امرأته ومباشرته لها وخدمتها إياه وهي حائض


المفردات


أتزر : بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله أأتزر بهمزة ساكنة بعد المفتوحة على وزن
أفتعل
المراد بالمباشرة هنا : مساس البشرة


المعنى الإجمالي


تخبر عائشة رضي الله عنها بما كانت تفعله مع زوجها رسول الله ﷺ بأمره لتبين للناس
جواز هذه الأمور الثلاثة :
أولاً : أفادت أنها كانت تغتسل معه من الجنابة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه في
وقت واحد
ثانياً : أنها كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرتها وهي حائض تشد عليها إزاراً بأمره فيباشرها .
ثالثاً : أنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة المسجد فتغسله وهي حائض لا يمنعها الحيض
من خدمته ﷺ.


فقه الحديث


أولاً : في الحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد في وقت واحد
ثانياً : فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والمرأة إلى فرج زوجها
ثالثاً : قد يقال أن في الحديث دليلاً على جواز تطهر الرجل بفضل المرأة لأن اغترافه لا
بد أن يعقب اغترافها فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها . وعلى هذا فلا بد أن يحمل النهي
الوارد في السنن على الكراهة
رابعاً : يؤخذ من قولها وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . جواز مباشرة الحائض .

وقد اتفق العلماء على جواز المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بين
السرة والركبة على ثلاثة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي
أحدهما : المنع وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من السلف .
والثاني : الجواز وهو مذهب أحمد وإسحاق وداود الظاهري .
والثالث : التفصيل بقوة الشهوة وضعفها وقوة الورع وضعفه والذي تدل عليه السنة
كحديث ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم وحديث ( لك ما دون الإزار )
الجواز مطلقاً في غير الفرج وبشرط وجود حائل فيما قرب من الفرج والله أعلم


خامساً : فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض
سادساً : يؤخذ منه أن خروج بعض جسد المعتكف لا يفسد اعتكافه قال ابن دقيق العيد
ويقاس عليه من حلف لا يخرج من بيته فخرج منه بعض جسده أنه لا يحنث
والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 106 - 107]


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]


http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
13-02-2015, 09:34PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[44] عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري فيقرأ
القرآن وأنا حائض .


موضوع الحديث :

حكم قراءة القرآن للحائض


المفردات

يتكئ : أصل الاتكاء التحامل على الشيء وقد ورد في رواية للبخاري ( ورأسه في حجري )
قال في الفتح : فعل هذا المراد بالاتكاء وضع رأسه في حجرها والحجر قد تقدم تفسيره .


المعنى الإجمالي

شرع الله عز وجل أن لا تقرأ الحائض القرآن تنـزيهاً لكلامه وتكريماً له لذلك أخبرت عائشة
رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها ولا تكون لهذا
الخبر فائدة إلا إذا كان معلوماً عند السامع تحريم قراءة القرآن على الحائض إذ لو حلت
لها القرءة لكان من باب أولى أن تحل لمن في حجرها .


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن على الحائض
قال ابن دقيق
العيد رحمه الله وفيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما
يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة
لكان هذا الوهم ممتنعاً والمنع هو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك والثوري
عملاً بهذا المفهوم وبحديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
مرفوعاً ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن ) أخرجه الترمذي واستغربه لكن
حكى أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي لإسماعيل بن عياش متابعة من طريق عبدالملك
بن مسلمة عن عروة بن عبدالرحمن عن نافع وفي الاحتجاج بعبد الملك خلاف لكن
تعتضد كل من الروايتين بالأخرى أما مالك فالمشهور عنه الجواز والأول أرجح لموافقته الدليل .
والله أعلم

ثانياً : يؤخذ منه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض
ثالثاً : فيه جواز الاستناد إلى الحائض وتوسد فخذيها
رابعاً : فيه جواز القراءة للمضطجع والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 108 - 109]


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
14-02-2015, 08:09PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


[45] عن معاذة رضي الله عنها قالت : سألت عائشة رضي الله عنها فقلت : ما بال الحائض
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل .
فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . متفق عليه


موضوع الحديث :

وجوب قضاء الصوم الفائت بالحيض وقت الأداء وعدم وجوب قضاء الصلاة


المفردات

أحرورية : نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة نزل به أول الخوارج فسموا باسمه


المعنى الإجمالي

سألت معاذة رضي الله عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع ويفهم منه النقد لأحكامه
لذلك أعرضت عائشة عن الجواب وألقت عليها سؤالاً آخر ( أحرورية أنت ) لأنهم الذين
اشتهر عنهم هذا المذهب ولما علمت أنها مستفيدة أفادتها بأنهن كن يؤمرن بقضاء الصوم
ولا يؤمؤن بقضاء الصلاة وكان في هذا إشارة منها إلى أن موقف المكلف الطاعة بدون
بحث عن العلل في الأوامر والنواهي


فقه الحديث

في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت أدائه وعدم
مشروعية قضاء الصلاة لأن في شرع قضائها مشقة وحرجاً وقد أزال الله المشقة والحرج
عن أمة محمد _ وامتن عليهم بذلك حيث قال ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )
وهذا مجمع عليه ممن يعتد به ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج ولا يعتد بخلافهم حكى
الإجماع الشافعي والنووي وابن المنذر وغيرهم والله الموفق والمعين والحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الفضل والمن بيده الخير إنه على كل شيء
قدير .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3


َ
تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 110- 111]



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
15-02-2015, 05:54PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


【كتاب الصلاة 】


الصلاة في اللغة : الدعاء سميت باسمه لاشتمالها عليه
وفي الشرع : هي الأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم .
وهي الصلة بين العبد وربه وبها يفرق بين الكافر والمسلم وبها تجب طاعة الولاة لأنها
عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد التوحيد


[46] عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار
بيده إلى دار عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي ﷺ أي العمل أحب
إلى الله ؟ قال : ( الصلاة على وقتها ) قلت : ثم أي ؟ قال ( بر الوالدين ) قلت : ثم
أي ؟ قال ( الجهاد في سبيل الله ) قال : حدثني بهن رسول الله ﷺ ولو استزدته
لزادني . متفق عليه


موضوع الحديث :

المفاضلة بين الأعمال


المعنى الإجمالي

أخبر النبي ﷺ أن أفضل الأعمال هذه الثلاث الخصال وأنها مرتبة في الفضل
على هذا الترتيب


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على أن أفضل الأعمال الصلاة على وقتها لكن يعارضه أحاديث
منها ( ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ذكر الله )
ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم : سئل رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : ( إيمان
بالله ) قال : ثم ماذا ؟ قال (الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا ؟ قال: (حج مبرور ) في
أحاديث أخر .


وقد سلك العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث مسالك أحسنها أن رسول الله _ يخاطب
كل إنسان بما يناسب حاله ويرى فيه قوة عليه فمن كان فيه قوة على الحفظ مثلاً كان
أفضل الأعمال في حقه تعلم القرآن وتعليمه على حديث ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه )
ومن كان عنده مال كان أفضل الأعمال في حقه الصدقة على حديث عبدالله بن عمرو :
أي الإسلام خير ؟ قال : ( أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)
وهكذا وهذا من حكمة الشارع
وقد يقال : أن المفاضلة بين الأعمال انما تكون بحسب الداعي فما كانت الحاجة إليه
أعظم كان أفضل ففي المجاعة مثلاً تكون الصدقة أفصل الأعمال وحين يسود الجهل
يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال


وقد يقال أيضاً : أن التفضيل يكون بالنسبة للعضو المتصف بالعمل فمثلاً الإيمان بالله
أفضل أعمال القلب وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرةوالتعلم والتعليم أفضل أعمال
اللسان المتعدية والصلاة أفضل الأعمال المشتركة بين جميع الجوارح والصدقة أفضل أعمال
المال وهكذا .


ثانياً : رواية الصحيحين ( الصلاة على وقتها ) وفي رواية ( لوقتها ) وعلى هذا اتفق أصحاب
شعبة إلا علي بن حفص فروى ( الصلاة في أول وقتها ) أخرج حديثه الحاكم والبيهقي
والدارقطني وقال ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه وانفرد المعمري عن أبي موسى
محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة فرواه عنه بهذا اللفظ وسائر الرواة رووا عنه كرواية
الصحيحين وتابعهما على ذلك عثمان بن عمر عند ابن خزيمة في صحيحه فرواه عن
مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار شيخ شعبة بهذا اللفظ والمحفوظ عن مالك كرواية
الجماعة . انتهى نقلاً عن الفتح بتصرف
قلت : عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة روى له الجماعة وقال في الخلاصة وثقه
ابن معين فتقبل زيادته مع أن المحفوظ لا يخالفها .


وقد وافقه عليها علي بن حفص وهو صدوق أخرج له مسلم وقد صحح الحديث من
طريق عثمان بن عمر الحاكم ووافقه الذهبي وراه الحاكم أيضاً من طريق أخرى نقلها أحمد
شاكر وصححها فعلم من هذا أن هذه الزيادة صحيحة والله أعلم .


ثالثاً : قوله ( وبر الوالدين ) البر اسداء المعروف إليهما وخفض الجناح لهما مع ترك أذيتهما
لأن حقهما آكد الحقوق عليك بعد حق الله عز وجل لحنوهما عليك في الصغر وشفقتهما
بك وبذل مهجهما فيما يصلحك والله الموفق


رابعاً : (الجهاد في سبيل الله ) وهو بذل العبد جهده في كل ما من شأنه رفع الدين وإعلاء
كلمة الله وإعزاز الحق وأهل الحق وإذلال الباطل وأهل الباطل ويعم الجهاد بالسيف وما
في معناه من الآلات الحربية الحديثة والجهاد باللسان كالمواعظ والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدينية والجهاد بالقلم لتبيين
الحق والدفاع عنه والتحذير من الباطل إلى غير ذلك والله أعلم
والجهاد بالسيف يخاطب به الحكام ويجب على الناس إجابتهم والجهاد معهم والله أعلم



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 112- 115]


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
16-02-2015, 08:34PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[47] عن عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر
فيشهد معه نساء من المؤمنات . متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد
من الغلس . – قال : المروط : أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف . متلفعات .
ملتحفات . الغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل . متفق عليه


موضوع الحديث :

التغليس بالصبح في أول وقتها


المعنى الإجمالي

تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح في أول وقتها وعلامة ذلك
أن المؤمنات يصلين معه ثم ينصرفن إلى بيوتهن من المسجد والظلمة باقية مع أنه كان
عادته في الصبح التطويل


فقه الحديث

في الحديث دليل لمن قال التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل وهم الجمهور ومنهم
الأئمة الثلاثة . وخالفهم أبو حنيفة فقال الاسفار بها أفضل مستدلاً بحديث ( أسفروا بالفجر
فإنه أعظم للأجر ) أخرجه أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان وقد
اختلف العلماء في العمل بهذين الحديثين فسلك بعضهم مسلك الترجيح ورجح أحاديث
التغليس
أولاً : لأنها عن جماعة من الصحابة
ثانياً : لأنها مروية في الصحيحين
وسلك قوم مسلك الجمع فحملوا حديث الاسفار على التبين حتى يتضح الفجر إذا
كان ثم لبس كأن يكون في آخر الليل قمر وذلك في آخر الشهر وحملوا أحاديث التغليس
على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتها وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله وجمع ابن
القيم رحمه الله بينهما بأن يدخل في الصلاة مبكراً وينصرف منها مسفراً وذلك بأن يطيل
القراءة والله أعلم .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
17-02-2015, 10:55PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-





[48] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة
والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل
وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس متفق عليه .


موضوع الحديث :

بيان أوقات الصلاة وكيف كان النبي ﷺ يصلي فيها


المفردات

الهاجرة : هي اشتداد الحر في نصف النهار قيل سميت بذلك اشتقاقاً من الهجر الذي
هو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ ويقيلون أما الغلس فقد تقدم


المعنى الإجمالي

كان النبي ﷺ يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه كان يعجلها أحياناً
ويؤخرها أحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر


فقه الحديث
في الحديث خمس مسائل

الأولى : في قوله ( كان يصلي الظهر بالهاجرة ) وظاهره أنه كان يقدمها في أول وقتها
لكن يعارضه الأمر بالإبراد والجمع بينهما أن يحملا على اختلاف الحالات وقد دل
على ذلك حديث رواه النسائي عن أنس رضي الله عنه بلفظ : كان النبي ﷺ إذا
كان الحر أبرد وإذا كان البرد عجل وذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( باب إذا اشتد
الحر يوم الجمعة ) قال الحافظ : وصله المؤلف في الأدب المفرد والاسماعيلي
والبيهقي انتهى .


لكن لم يذكر الحافظ درجة الحديث ولعله اكتفى بما علم من طريقة البخاري أن ما علقه
بصيغة الجزم ولم يسنده في الصحيح قد صح عنده لكن على غير شرطه .
وقد بحثت عنه في الأدب المفرد بكل جهد فلم أجده فالظاهر وهم ابن حجر في عزوه
إلى الأدب المفرد اللهم إلا أن تكون النسخة الموجودة بأيدينا ناقصة عن النسخة التي
في زمن الحافظ ابن حجر .



أما أول وقت الظهر فهو حين تزول الشمس بالكتاب والسنة والإجماع
وأما آخر
وقتها ففيه ثلاثة أقوال
أولهما : أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله وهو مذهب الشافعي وأحمد وداود وإسحاق
وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة حجتهم حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم حيث
قال ووقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر
والثاني : أن ينتهي بمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء مثله وهذا الوقت
يكون صالحاً لأداء الظهر وأداء العصر وهو مذهب مالك دليله حديث جبريل حيث قال
وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به فيه العصر في اليوم الأول
والثالث : وهو أضعفها وهو أن ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه وهي الرواية الثانية عنه


المسألة الثانية : اختلفوا في وقت دخول العصر فقال الجمهور يدخل بمصير ظل الشيء
مثله مستدلين بحديث جبريل السابق وقال أبو حنيفة يدخل بمصير ظل الشيء مثليه مستدلاً
بحديث القراريط وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات
ثم اختلفوا في خروج وقته الاختياري فقال الجمهور يخرج بمصير ظل الشيء مثليه كما
في حديث جبريل : وصلى به العصر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء مثليه وقال
أبو حنيفة وأحمد يخرج بالاصفرار ويدل لصحة قولهما هنا : حديث عبدالله بن عمرو عند
مسلم بلفظ ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ) وهو متأخر عن حديث جبريل إلا
أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرها عمداً هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه
قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ( تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً)
أما وقتها الاضطراري فيبقى إلى مقدار ركعة قبل غروب الشمس لقوله ﷺ ( من أدرك
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) رواه الجماعة ولفظ البخاري ( سجدة ) بدل ركعة


المسألة الثالثة : قوله ( والمغرب إذا وجبت ) يدل أن وقت المغرب يدخل بسقوط الشمس
وهو إجماع لكن اختلفوا هل للمغرب وقت موسع أم لا ؟ فقال بالأول أبو حنيفة وأحمد
وداود وأبو ثور وهو رواية عن مالك والشافعي وهو الأرجح لحديث عبدالله بن عمرو عند
مسلم بلفظ ( ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) وقال بالثاني مالك والشافعي في
رواية عنهما دليلهم حديث جبريل حيث ذكر فيه أنه صلى بالنبي ﷺ المغرب في
اليوم الأول والثاني في وقت واحد
ويترجح المذهب الأول لتأخر دليله فإن حديثي عبدالله بن عمرو وأبي موسى في قصة
السائل وقعت بعد الهجرة وصلاة جبريل بالنبي ﷺ وقعت قبل الهجرة بثلاث سنين .

ومما يرجحه ما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني
الأعراف والتسمية أي تعيين الأعراف ليست في رواية الصحيحين وإنما هي من رواية النسائي


المسألة الرابعة : قوله ( والعشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا
أخر ) هذه الجملة تدل على أن النبي ﷺ كان يراعي الأصلح من تعجيل العشاء
في أول وقتها وتأخيرها إلى وقت الفضيلة فإن رآهم اجتمعوا عجل بها خشية المشقة عليهم
وإن رآهم أبطأوا أخر ليجتمعوا وليحوزوا الفضيلة .


أما أول وقتها فيدخل بغروب الشفق الأحمر لحديث جبريل : فصلى العشاء حين غاب
الشفق وحديثي بريدة وأبي موسى عند مسلم : ثم أمره فأقام العشاء حين وقع الشفق ولفظ
ابي موسى حين غاب الشفق .


واختلف العلماء في الشفق المراد هنا . فحمله الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة على الشفق
الأحمر وحمله أبو حنيفة على الشفق الأبيض والسبب في ذلك هو الاشتراك في اسم
الشفق بين الأحمر والأبيض وقد استدل لمذهب الجمهور بما رواه الدارقطني وابن خزيمة
والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ( الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) لكن صحح
البيهقي وقفه ومع هذا فهو يصلح دليلاً لأنه مما لا يقال بالاجتهاد بل لا بد أن يكون
مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أوالتوقيف .



أما آخره فقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية عنهم : آخره ثلث الليل وقال أبو حنيفة
وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة آخره نصف الليل وهو رواية عن مالك وقول لإصحاب
أبي حنيفة وهوالأرجح لحديث أنس عند البخاري قال : أخر النبي ﷺ صلاة العشاء
إلى نصف الليل . وعن أبي سعيد عند أبي داود والنسائي نحوه . وقال داود الظاهري ينتهي
بطلوع الفجر مستدلاً بحديث أبي قتادة عند مسلم بلفظ ( إنما التفريط على من لم يصل
الصلاة حتى يأتي وقت الأخرى) وهو مفهوم فلا يقاوم المنطوقات ثم هو كما قال ابن
حجر : عمومه مخصوص بالإجماع في الصبح
أما وقته الاضطراري فالجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر لحديث أبي قتادة المتقدم
والله أعلم
المسألة الخامسة : في قوله ( والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس ) دليل على تقديمها
في أول وقتها وقد تقدم الكلام على ذلك في حديث عائشة أما وقت الصبح فأوله طلوع
الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس بإجماع إلا خلافاً شاذاً في آخره والله أعلم .


متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Mo...l-ahkam-01.mp3 (http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3)



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 116- 117]َ


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
18-02-2015, 08:49PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[49] عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال
له أبي : كيف كان رسول الله ﷺ يصلي المكتوبة ؟ قال : كان يصلي الهجير التي
تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى
المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي
تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين
يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المائة . متفق عليه .


موضوع الحديث :

بيان الأوقات التي كان النبي _ يصلي فيها


المفردات

تدحض : تزول
والشمس حية : أي بيضاء ذات شعاع
ينفتل : أي ينصرف


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث أن النبي ﷺ كان يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها إلا العشاء فإنه
كان يحب تأخيرها إلى وقت الفضيلة ويكره أن ينام العبد قبلها أو يسمر بعدها وأنه كان
يطيل القراءة في الصبح أكثر من غيرها


فقه الحديث

أما فقه الحديث فقد تقدم في الحديث قبله لكن زاد هذا الحديث بمسائل :
الأولى : أن المستحب في العشاء التأخير وسيأتي مزيد بيان لذلك
الثانية : كراهة النوم قبلها إلا لمن غلب وسيأتي في حديث ابن عباس
الثالثة : قوله ( والحديث بعدها ) ظاهره العموم في كل حديث لكن جاء في السنة ما يدل
على تخصيص الحديث مع الضيف ومع الأهل وفي الأمر الديني بالجواز
الرابعة : أن النبي ﷺ كان يطول القراءة في صلاة الصبح أكثر من غيرها حتى كان
يقرأ في الركعة الواحدة بالستين آية إلى مائة آية وهذا يدل على أنه كان يقوم في أول
وقتها والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3

َ

تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ


[ المجلد الأول : ص /123- 124]َ


الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
19-02-2015, 06:35PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام

للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[50] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي ﷺ قال يوم الخندق ( ملأ
الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) وفي لفظ
لمسلم ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) ثم صلاها بين المغرب والعشاء .


[51] وله عن عبدالله بن مسعود قال : حبس المشركون رسول الله ﷺ حتى احمرت
الشمس أو اصفرت فقال رسول الله ﷺ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً أو حشى الله أجوافهم وقبورهم ناراً .


موضوع الحديثين :

بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بحفظها في الآية


المفردات

الخندق : حفير أي أخدود حفره النبي ﷺ وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي رضي
الله عنه يحمون به المدينة من جيش الأحزاب وذلك في السنة الخامسة من الهجرة
الوسطى : هي العصر سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها وفريضتين بعدها
حشى الله أجوافهم : بمعنى ملأ الله أجوافهم إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم
ثم صلاها بين المغرب والعشاء : بين ظرف وهو مضاف إلى محذوف مقدر وتقديره إما
أن يكون صلاتي المغرب والعشاء أو وقتي المغرب والعشاء


المعنى الإجمالي

لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله ﷺ وأبغضوه
وقاتلوه في قلوبهم دعا عليهم رسول الله ﷺ بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي
تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعاً لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد
وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تدأب في معصية الله
ناراً بما شغلوا رسول الله ﷺ عن هذه الفريضة العظيمة النفع


فقه الحديثين

أولاً : في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال
متعددة وأشهرها ثلاثة
أولها : ما أفاده الحديثان وهو أنها صلاة العصر وبه قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو
حنيفة وأحمد وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه للأحاديث الصحيحة الصريحة منها
هذان الحديثان وهما أصحها ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه
ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح لكن صحح
سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى في هذا الباب وتبعهما على ذلك
الحاكم والترمذي والقاعدة الأصولية ( أن المثبت مقدم على النافي)
وقد صح أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى هي العصر عزاه أحمد شاكر
إلى الحاكم في المستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني في الكبير قال ورجاله موثقون
وذكره ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة
القول الثاني : أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك
وهو مرجوح لما تقدم
القول الثالث : أنها الظهر وهو مروي عن زيد بن ثابت وابنه أسامة وهو مرجوح أيضاً
ثانياً : في قوله ( ثم صلاها بين المغرب والعشاء ) احتمال هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء
أو بين صلاتي المغرب والعشاء ؟ ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل
على عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائت والله أعلم .



متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /125- 127]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
20-02-2015, 07:48PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[52] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : أعتم النبي ﷺ بالعشاء فخرج عمر
فقال : يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقطر يقول : ( لولا أن أشق على
أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة )


موضوع الحديث :

أفضلية وقت العشاء وأنها في آخره بخلاف سائر الأوقات والله أعلم


المفردات

أعتم : دخل في العتمة


المعنى الإجمالي

أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أخر العشاء حتى دخل في العتمة فناداه
عمر الصلاة يا رسول الله فخرج وأخبر أنه وقتها الأفضل ولولا خشية المشقة على أمته
لأمرهم بذلك أمراً متحتماً


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة ويعارضه حديث ابن عمر ( لا
تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وأنهم يعتمون بالإبل ….) الحديث
وهو صحيح وفي معنى حديث ابن عباس حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ ( ولو يعلمون
ما في العتمة والصبح .. ) الحديث والجمع بينهما أن يحمل النهي على التسمية الغالبة
حتى تكون أكثر شيوعاً من اسم العشاء أما النادر فيجوز بدليل هذين الحديثين والله أعلم


ثانياً : هذا الحديث مخصص للعشاء من بين سائر الأوقات بأفضلية آخر وقته فهو مخصص
لعموم حديث ابن مسعود المتقدم
ثالثاً : في قوله ( نام النساء والصبيان ) دليل أن من غليه النوم قبل العشاء لا يأثم بخلاف
من نام مختاراً فإنه يأثم لحديث أبي برزة
رابعاً : فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضاً للوضوء وفي المسألة خلاف
خامساً : قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه دليل على تنبيه الأكابر أما لاحتمال غفلة أو لاستثارة
فائدة منهم في التنبيه لقول عمر ( رقد النساء والصبيان ) والله أعلم




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /128- 129]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
22-02-2015, 10:51AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


[53] عن عائشة رضي الله عنها أن النبي _ قال ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء
فابدؤا بالعشاء )
[54] وعن ابن عمر نحوه


موضوع الحديث :

الأعذار المبيحة للتأخر عن صلاة الجماعة


المفردات

قال في القاموس : العشائ كسماء طعام العشية وقال العشية والعشي آخر النهار
الجمع عشايا
ابدؤوا : قدموا


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ من كان جائعاً جوعاً لا يتمكن معه من استجماع قلبه في الصلاة
والخشوع فيها أن يقدم الطعام على صلاة الجماعة


فقه الحديث

أولاً : حمل الجمهور هذا الأمر على الندب لكن اختلفوا في الحالة المبيحة لذلك فمنهم
من قيده بما إذا كان محتاجاً إلى الطعام وهم الشافعية ومنهم من لم يقيده وهو قول
الثوري وأحمد وإسحاق وعند المالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ
( إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه )
ولأنس نحوه .
أما ابن حزم فإنه جعل الأمر للوجوب وأبطل صلاة من قدم الصلاة على العشاء حكى ذلك
عنه ابن حجر


ثانياً : خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات (أ) لمفهوم العشاء
(ب) لحديث أنس عند البخاري بلفظ ( إذا قدم العشاء فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة
المغرب )
قلت : أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك لأنه يختص بطعام آخر النهار يسمى عشاء
أيضاً لما تقدم في المفردات وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
قال النبي ﷺ ( إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه
وإن أقيمت الصلاة ) والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار
وقال في الفتح قال الفاكهاني ينبغي حمله على العموم نظراً لعموم العلة والتشويش
المفضي إلى ترك الخشوع وذكر المغرب لا يقتضي حصراً فيها لأن الجائع غير الصائم قد
يكون أشوق إلى الأكل من الصائم انتهى . وقد وافقه الحافظ على ذلك وهو الأولى لعموم
العلة والله أعلم
ثالثاً : استدل به بعضهم على أن للمغرب وقتاً موسعاً وقد تقدم والله الموفق



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /130- 131]َ



تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
22-02-2015, 10:11PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[55] ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لا
صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان )


موضوع الحديث :

الخشوع في الصلاة وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن الجماعة أو عن أول الوقت


المفردات

لا : نافية للجنس صلاة اسمها وهو المنفي خبرها محذوف تقديره لا صلاة كاملة أو
لا صلاة مجزئة
يدافعه : من المدافعة وهي الاشتراك في الدفع


المعنى الإجمالي

نهي النبي ﷺ عن الصلاة وقت حضور الطعام والعبد مشتاق إليه وحين يدافعه
الأخبثان للخروج أي البول والغائط فإن النفس حينئذ تكون مشغولة فلا يحصل خشوع


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام وقيده كثير من العلماء بوجود
التوقان كما تقدم


ثانياً : فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات لعموم النفي وقد تقدم


ثالثاً : فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة لأن ذلك مذهب للخشوع ومؤد
إلى اشتغال القلب بالمدافعة عن الصلاة


رابعاً : يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة ففيه دليل على أن الكراهة مشروطة
بالاشتراك في الدفع بين الخبث والشخص والله أعلم .




متن أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام [1]

http://subulsalam.com/site/audios/Moutoun/AbuAhmed/MoutonSawtiya/35omdat-al-ahkam-01.mp3




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /132- 133]َ



الرابط المباشر لتحميل الكتاب :

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
24-02-2015, 02:54AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[56] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي
عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى
تغرب وما في معناه من الأحاديث رواه البخاري


[57] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال : ( لا صلاة بعد
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )


موضوع الحديثين :

كراهة الصلاة عند الشروق والغروب


المفردات

لا : نافية للجنس وهي نفي يتضمن النهي وخبرها محذوف تقديره هنا : لا صلاة جائزة
أو صلاة مشروعة
تغيب : أي تغرب


المعنى الإجمالي

من القواعد الشرعية تحريم التشبة بالكفار في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم وأزيائهم ولما
كان عباد الشمس من الكفار يسجدون لها عند الطلوع وعند الغروب نهى النبي ﷺ
عن الصلاة في هذهين الوقتين أما دفعاً للتشبه بهم أو حماية لجانب التوحيد خشية أن
تعبد على مرور الزمن


فقه الحديثين

أولاً : في حديث ابن عباس رد على الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على
جميع الصحابة حتى الأكابر ومأخذ ذلك من قول ابن عباس وأرضاهم عندي عمر


ثانياً : قال ابن دقيق العيد : وصيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع
فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي فيكون قوله : لا
صلاة بعد الصبح نفياً للصلاة الشرعية لا الحسية


ثالثاً : في الحديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين وبذلك قال الجمهور
ومنهم الأئمة الأربعة وقالت الظاهرية بالجواز وهو محكي عن بعض السلف ثم اختلف القائلون
بالمنع في هل يستثنى من ذلك شيء أم لا ؟ فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب
من النوافل وقال أبو حنيفة يحرم الجميع سوى عصر يومه وقال مالك باستثناء الفرائض فقط
وقال أحمد باستثناء الفرائض وركعتي الطواف
ولا شك أن الواجب أن نستثني ما جاءت النصوص باستثنائه وقد جاءت النصوص
باستثناء ما يلي :
صبح اليوم وعصره لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ
قال ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )
إعادة الصلاة في الجماعة لحديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمد في قصة الرجلين اللذين
لم يصليا مع النبي ﷺ الصبح بالخيف من منى فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما
فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا قد صلينا في رحالنا قال : ( إذا صليتما في رحالكما
ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وفي المسألة عن محجن بن
الأدرع عند أحمد ومالك والحاكم وابن حبان وأبي ذر عند مسلم وأبي سعيد عند الترمذي
وابن حبان والحاكم
(ج) عند بيت الله الحرام لما روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان وصححه الترمذي عن
جبير بن مطعم مرفوعاً بلفظ ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو
صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )
(د) ركعتي الفجر لحديث قيس بن عمرو وجاء في بعض الروايات قيس بن قهد وجمع
بينهما الحافظ في التلخيص أن قهداً لقب عمرو والد قيس كما حكاه العسكري
- عند أبي داود والترمذي قال خرج النبي ﷺ فأقيمت الصلاة فصليت معه ثم
انصرف النبي ﷺ فوجدني أصلي فقال : ( مهلاً يا قيس أصلاتان معاً ) قال يا رسول
الله : إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر . قال : ( فلا إذن ) إلا أن الترمذي قال إسناد
هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس لكن ذكر الشيخ أحمد
شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي طريقاً أخرى لهذا الحديث عند الحاكم والبيهقي
من طريق الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى
بن سعيد عن أبيه عن جده وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على
تصحيحه انتهى .


ثم يبقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوف وتحية المسجد وسجود التلاوة والشكر
وغير ذلك وقد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وكل منهما يدخل
في عموم الآخر من وجه فأنا أتوقف عن الحكم في ذلك إلا أن سجود التلاوة والشكر
لا يسمى صلاة فأختار جوازه هو وصلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وهذا
كله ما لم تتضيف للطلوع أو للغروب فإذا تضيفت فأختار منع الجميع سوى صبح اليوم
وعصره وفي المسجد الحرام لحديثي عمرو بن عبسه وابن عمر عند مسلم . أما ركعتا
الظهر اللتان قضاهما النبي _ بعد العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك


رابعاً : قد ثبت النهي عن الصلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث عمرو بن عبسة
وعقبة بن عامر رضي الله عنهما فيجب الأخذ به وهو عندما يستقل الرمح بظله أي : وقت
استواء الشمس إلى أن تزول . والله أعلم


قوله : قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن
مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة
بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن
عبسة السلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي ﷺ. أهـ .
أي في النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة بزيادة الوقت الثالث أحاديث عن هؤلاء
الصحابة رضي الله عنهم فهو من قسم المشهور إن لم يكن متواتراً . والله أعلم .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص /134- 138]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
25-02-2015, 12:11AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[58] عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء
يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال : يارسول الله ما كدت
أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي ﷺ ( والله ما صليتها ) قال فقمنا إلى
بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها
المغرب . متفق عليه


موضوع ‏الحديث :

أهيمة الصلاة والأعذار المبيحة لتأخيرها عن وقتها المحدد


المعنى ‏الإجمالي

كان المشروع في أول الإسلام جواز تأخير الصلاة عند القتال وقد نسخ هذا الحكم وبدل
بصلاة الخوف وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة عسفان لذلك أخر النبي ﷺ
العصر يوم الخندق سنة خمس حتى غربت الشمس ثم صلاها بعد الغروب مقدمة على
المغرب كترتيبها الأصلي .


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لكن عند من يرى أن
الأفعال تقتضي الوجوب وبالوجوب قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والزهري والنخعي وربيعة
والليث بن سعد وزيد بن علي وذهب الشافعي والهادي والقاسم من أهل البيت إلى عدم
الوجوب لكن مذهب الأولين يترجح لأمور :


( أحدها ) أن ابن قدامة حكى في المغني أن الإمام أحمد روى حديثاً بسنده إلى أبي
جمعة حبيب بن سباع رضي الله عنه – وكان قد أدرك النبي ﷺ. قال : أن النبي
ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا :
ما صليتها يا رسول الله فأمر بلالاً فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فأعاد المغرب غير
أن في سنده ابن لهيعة وفيه ضعف وإنما سقناه هنا للاستئناس .

( ثانيها ) أن النبي ﷺ رتب في هذا الحديث الصحيح

( ثالثها ) أن الترتيب هو الفرض الأصلي فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح وهذا كله مع الذكر
أما في النسيان فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة إلا أنه يستثنى في
الذاكر ما إذا كانت الفوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبها فهناك يجوز له عدم الترتيب لعدم
الاستطاعة عليه وقد قال ﷺ (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ) الحديث


ثانياً : فيه مشروعية قضاء الفوائت في جماعة

ثالثاً : فيه جواز سب الكفار

رابعاً : اختلفت الأحاديث في عدد الفوائت المقضية يوم الخندق ففي بعضها العصر فقط
وفي بعضها الظهر والعصر وفي بعضها الظهر والعصر والمغرب وجمع بين الأحاديث بالحمل
على تعدد القصة لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق العشرين .


خامساً : ترك الصلاة بعذر القتال إنما كان في أول الإسلام ثم نسخ بصلاة الخوف وهو
مذهب الجمهور أنه لا يجوز تأخيرها بعذر القتال وقال قوم بجواز ذلك عند إلتحام الحرب
وتهيؤ الفتح منهم الإمام البخاري والأوزاعي ومكحول واحتج البخاري لذلك بهذا الحديث
وبما رواه عن أنس معلقاً بلفظ : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد
اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع الشمس فصليناها ونحن
مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها لكن بعض
الذين لا يرون تأخيرها يقولون يجزؤه التسبيح والتكبير والتحميد إذا تعذر الإيماء ويكون
هو صلاته من غير إعادة عليه والله أعلم .
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 139-141 ]

ام عادل السلفية
26-02-2015, 02:34AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -


【 باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها】


[59] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ قال : ( صلاة الجماعة
تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) متفق عليه


موضوع الحديث :

المفاضلة بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة


المفردات

الفذ : هو الفرد
الدرجة : هي المرتبة في العلو


المعنى الإجمالي

يقدر الشارع لكل عمل قدره فيجعل صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ أي المنفرد بسبع
وعشرين درجة وإنما كان هذا الفضل والتضعيف في صلاة الجماعة بسبب ما تحتوي عليه
من الشعائر الإسلامية باجتماع القلوب والأبدان على فعلها ثم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم
فيها لأن هذه المظاهر من الإسلام بالمكان اللائق به ولما تحويه أيضاً من التمرين على
الطاعة بالاتباع والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع كما أن فيها إغاظة
العدو بإظهار المجامع أمامهم


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن قال بصحة صلاة الفذ وهم الجمهور وخالف في ذلك الظاهرية
فقالوا ببطلان صلاة من صلى في بيته بدون عذر مستدلين بحديث ابن عباس : أن النبي
ﷺ قال : ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) أخرجه أبو داود من
طريق فيها أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي وهو ضعيف وأخرجه ابن حزم في المحلى
من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس مرفوعاً قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي : وتابع سليمان بن حرب على
رفعه هشيم وقراد أبو نوح عند الدارقطني والحاكم وهما ثقتان ورواه غندر وجماعة من
أصحاب شعبة موقوفاً على ابن عباس لكن الرفع زيادة علم فيؤخذ به لثقة من رفعه . أهـ .


فقد صح الحديث بلا ريب غير أن الجمهور يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال
لحديث ابن عمر هذا فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة
وإنما تكون المفاضلة فيما زاد على الأصل


وممايدل على صحة صلاة المنفرد حديث محجن بن الأدرع الذي تقدم في شرح حديث
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وحديث يزيد بن الأسود الذي تقدم هناك
ثم اختلفوا في حكم الحضور هل هو فرض عيني وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد بن
حنبل وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر أو فرض كفاية وإليه ذهب جمهور المتقدمين من
الشافعية وكثير من الحنفية والمالكية أو سنة مؤكدة وإليه ذهب أبو حنيفة وزيد بن علي
والمؤيد وبعض الشافعية
والذي ترجح لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها : أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم
تاركها بدون عذر وصلاته صحيحة والله أعلم


ثانياً : قال في هذا الحديث ( بسبع وعشرين درجة ) وفي حديث أبي هريرة ( خمسة وعشرين
ضعفاً ) ولهذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مسالك متعددة وكلها تخمينات بلا
دليل وأحسن ما قيل في ذلك : أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشر وما كان كذلك فالذي
يلزمنا فيه التصديق والامتثال وبالله تعالى التوفيق .
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحي النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 142-144 ]

TarbiaTasfia@

ام عادل السلفية
27-02-2015, 02:19AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[60] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (صلاة الرجل في جماعة
تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً وذلك أنه إذا توضأ فأحسن
الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة
وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم
اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري


موضوع الحديث :

المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وبيان أسباب تفضيل صلاة الجماعة


المفردات

التضعيف : هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إلى غير حصر بشرط أن تكون
كل زيادة مثل الأصل
إحسان الوضوء : هو أن تأتي به على الوجه المشروع
الدرجة : هي المرتبة إن كانت في العلو ويقال لضدها في الهبوط دركة
صلاة الملائكة : دعاؤهم للعبد وهو مفسر بقوله : اللهم اغفر له اللهم ارحمه : أي تقول كذا


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث أن إحسان الوضوء والخروج إلى المسجد بقصد الصلاة موجب لتكثير الحسنات
ووضع السيئات ورفع الدرجات وأن ذلك كائن بقدر خطوات العبد كما أفاد : أن الملائكة تدعو
للعبد ما دام في مصلاه بالمغفرة والرحمة وتكتب له الصلاة ما دام ينتظرها وكل هذه الأمور
مما جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بهذا الفضل العظيم


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذ وقد تقدم

ثانياً : يؤخذ من الحديث أن صلاة الجماعة لا يترتب عليها هذا الثواب إلا إذا كانت في المسجد
وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سبباً في التضعيف لا توجد في صلاة الجماعة في البيت

ثالثاً : أن صلاة الجماعة في البيت لا يتأدى بها المطلوب وهو إظهار الشعار الديني

رابعاً : استدل به من يرى تساوي الجماعات في الفضل لأن الحكم على صلاة الجماعة
بأنها تضعف على صلاة الفذ بخمس وعشرين ضعفاً مع اختلاف الجماعات في القلة والكثرة
يقتضي أنها متساوية في الفضيلة لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب
مرفوعاً بلفظ ( وأن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى
من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى )
غير أن في إسناد هذا الحديث عبدالله بن نصير وقد قيل أنه لا يعرف لأنه لم يرو عنه غير
أبي إسحاق السبيعي لكن رواه الحاكم من طريق العيزار عنه فارتفعت بذلك عنه جهالة العين
وبقيت جهالة الحال وقد ارتفعت أيضاً بتوثيق ابن حبان له
ولهذا صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وهو يقتضي أن الجمع الأكثر أفضل والله أعلم
َ


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 145-147 ]َ


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
27-02-2015, 06:31PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -




[61] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله _ ( أثقل الصلاة على المنافقين
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار ) رواه مسلم


موضوع الحديث :

صلاة الجماعة وعظم جرم المتخلف عنها


المفردات

حبوا : أي زحفاً على الركب
هممت : من هم بالشيء إذا نواه
حزم : بالضم والكسر جمع حزمة وهو ما جمع في رباط واحد
لقد هممت : اللام جواب لقسم محذوف والهم العزم وقيل دونه


المعنى الإجمالي

أخبر الصادق المصدوق ﷺ خبراً لا شك في صدقه أن صلاتي العشاء والصبح أشد
ثقلاً على المنافقين من غيرها من الصلوات لأن استثقال العبادة من أشهر أوصافهم كما
قال تعالى [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ ] (النساء:142)
ولما كانت هاتان الصلاتان متوفرتي الدواعي المثبطة عن الخروج وكانت المراءات فيها
منتفية كانت أثقل عليهم لهذا هم النبي ﷺ بتحريقهم عقاباً على عملهم الإجرامي
واعتقادهم الفاسد


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل لمن قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان وهو الراجح إذ لو
كانت فرض كفاية لسقط الوجوب على المتخلفين بمن حضرها
ثانياً : فيه عظم جرم المتخلف عن صلاة الجماعة
ثالثاً : فيه جواز التحريق لمن عظم ذنبه كما حرق أبو بكر الفجأة
رابعاً : يؤخذ منه جواز العقاب لمن اعتاد التخلف عن صلاة الجماعة



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 148 -149 ]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@

ام عادل السلفية
28-02-2015, 05:51PM
بسم الله الرحمن الرحيم



تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[62] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : ( إذا استأذنت أحدكم
امرأته إلى المسجد فلا يمنعها ) قال فقال بلال بن عبدالله والله لنمنعهن . قال . فأقبل
عليه عبدالله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط وقال : أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول
والله لنمنعهن . وفي لفظ ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )


موضوع الحديث :

جواز خروج النساء لأداء صلاة الجماعة في المساجد ووجوب الأذن لهن إذا أمنت الفتنة


المفردات

استأذنت : أي طلبت منه الإذن
فسبه : السب هو الشتم
قط : اسم للزمن الماضي ولا ينفي به إلا ما مضى
إماء الله : أي جواريه


المعنى الإجمالي

أفاد الحديث وجوب إذن الرجل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد وتحريم منعها إذا لم تأت
محظوراً يوجب المنع


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على تحريم منع النساء من المساجد إذا استأذن إليها ووجوب الإذن
لهن لكن لوجوب الإذن شروط مستفادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب وإلا فلا
(أحدها ) أن لا تمس طيباً لقوله _ ( وليخرجن وهن تفلات ) أخرجه أبو داود وأحمد من
حديث أبي هريرة وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود مرفوعاً ( إذا شهدت
احداكن المسجد فلا تمس طيباً ) وذلك أن الطيب سبب الفتنة لأنه يحرك الشهوة ويلتحق به
كل ما كان كذلك كاللباس الفاخر والزينة التي تلفت النظر فإن علة منع الطيب موجودة فيهما
( الثاني ) أن تخرج متسترة وهذا الشرط مستفاد من الأمر بالحجاب
( الثالث ) أن يكون بالليل لقوله في بعض روايات هذا الحديث عند مسلم ( إذا استأذنكم
نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ) والقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على
المقيد فيفيد وجوب افذن بالليل دون النهار
( الرابع ) الأمن من الفتنة


ثانياً : يفهم منه أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه
ثالثاً : يؤخذ منه زجر المعترض على السنن برأيه
رابعاً : يؤخذ منه تأديب الرجل ولده والمعلم تلميذه إذا رأى أو سمع منه مالا يليق .
والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ
َ
[ المجلد الأول : ص / 150 - 151]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf


التصفية والتربية
TarbiaTasfia@

ام عادل السلفية
01-03-2015, 06:07PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-



[63] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
وفي لفظ : فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته . وفي لفظ : أن ابن عمر قال حدثتني
حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما طلع الفجر وكانت ساعة
لا أدخل على النبي ﷺ فيها


[64] عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد
تعاهداً منه على ركعتي الفجر . وفي لفظ لمسلم : ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها


موضوع_الحديثين :

السنن الرواتب


المفردات

سجدتين : أي ركعتين
تعاهدا : من تعهدت الشيء أي انتبت فعله ولم أتركه


المعنى الإجمالي للحديثين

أفاد الحديثان سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها وجملتها اثنتا عشرة ركعة منها ثمان يسن
فعلها في البيت وأربع يسن فعلها في المسجد . كما أفاد حديث عائشة شدة محافظته ﷺ
على ركعتي الفجر أكثر من غيرها وأفضليتها


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة
عليها وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض لكن لا يمنع من
تطوع بما شاء وخالفه بعض أتباعه فوافقوا الجمهور


ثانياً : فيه دليل أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت نسبه في الفتح إلى مالك والثوري واعترضه
بما لا يجدي لأن الأصل في أفعاله ﷺ التشريع إلا ما كان بحكم طبيعة البشر


ثالثاً : هذه النوافل في التأكيد سواء إلا ركعتي الفجر فإنها أكثر ما سائرها لأنها ورد فيها
من الحث ما لم يرد في غيرها


وقد قسم بعض الفقهاء التطوع إلى خمسة أقسام :
( الأول ) ما اختلف في وجوبه وسنيته وهو الوتر
( الثاني ) ما ورد الحث عليه أكثر من غيره وهو ركعتا الفجر وصلاة الليل
( الثالث ) ما ورد الترغيب في فعله والمواظبة عليه لكنه دون الأول وهي سائر الرواتب المذكورة هنا
( الرابع ) ما ورد الترغيب في فعله ولم يواظب عليه ﷺ كالصلاة قبل العصر وقبل المغرب
وبين العشائين والضحى وعند الزوال
( الخامس ) النفل المطلق وهو ما اندرج تحت عموم الأحاديث الدالة على فضيلة الصلاة .
والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 152 - 153]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf

ام عادل السلفية
02-03-2015, 04:53PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



【 باب الأذان والإقامة】

[65] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
متفق عليه.


موضوع الحديث:

الأذان وكيفيته.


المفردات

الشفع : هو ضد الوتر وهو كل عدد يقبل التصنيف كإثنين و الأربعة.
والوتر: هو الفرد وهومالا يقبل التصنيف كالواحد والثلاثة.


المعنى الإجمالي

ماكان في محيط الصحابة رضي الله عنهم فترة الرسالة آمر سوى نبيهم ﷺ فإذا قال أحدهم
أمر بكذا لا يفهم منه آمر سواه , ومن ذلك قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر
الإقامة.


فقه الحديث

أولاً : في قوله (أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ) دليل لمن قال بفرضيتها لأن
الأمر بصفة الشيء أمر به وأصرح منه في الدلالة على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في
الصحيحين قال : أتينا رسول الله ﷺ فذكر الحديث إلى أن قال : قال ( ارجعوا إلى أهليكم
فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم
وليؤمكم أكبركم )


قال ابن حزم : وروينا بإسناد في غاية الصحة من طريق حمادبن زيد عن أيوب بعني السختياني أن
عمرو بن سلمة الجرمي أخبره عن أبيه وكان وافد قومه إلى النبي ﷺ : أن رسول الله ﷺ
قال له ( صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة
فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً )


وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي ( واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) فلهذا قال
أهل الظاهر وأحمد ومالك وعطاء ومجاهد بفرضيتهما على اختلاف بينهم في كيفية الواجب
وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى سنيتها والأول أرجح لأنه الأظهر من النصوص . والله أعلم


ثانياً : في قوله ( يشفع الأذان ) دليل أن السنة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة التوحيد في آخره
فإنها واحدة بالإجماع ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين:


(الأولى ) تربيع التكبير وتثنيته وقد جاءت الأحاديث بالأمرين لكن رجح الجمهور أحاديث
التربيع لكثرتها واشتمالها على زيادة . وقال مالك وزيد بن علي والهادي والقاسم والصادق
بتثنية التكبير عملاً ببعض روايات حديثي عبدالله بن زيد وأبي محذورة رضي الله عنهما وبعمل
أهل المدينة


( والثانية) اختلفوا في الترجيع وهو أن يأتي بالشهادتين أولاً يخفض بهما صوته ثم يعيدهما فيرفع
صوته بهما فذهب إلى إثباته الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة لثبوته من حديث أبي محذورة وهو
متأخر عن حديث عبدالله بن زيد وذهب أبو حنيفة والهادوية والناصر إلى عدم استحبابه تمسكاً
بظاهر حديث عبدالله بن زيد . والأرجح القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته وترجيع الشهادتين
وعدمه وبذلك يحصل الجمع بين مختلف الأحاديث وهو مذهب جماعة من أجلة العلماء


ثالثاً : يؤخذ منه أن ألفاظ الإقامة فرادى إلا ( قد قامت الصلاة ) عند غير مالك ومعها عنده
والأول أرجح كما روى البخاري ومسلم وأبو داود بزيادة ( إلا الإقامة ) وذهب أبو حنيفة وابن
المبارك والثوري إلى أن ألفاظ الإقامة شفعاً كالأذان واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد عند
أبي داود بلفظ : كان أذان رسول الله ﷺ شفعاً شفعاً في الاذان والإقامة
. وأعل بانقطاعه بين عبدالله بن زيد وعبدالرحمن بن أبي ليلى .
ومال الشوكاني إلى صحته ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي محذورة .
فالأولى القول بالتخيير بين الشفع والإفراد .
والله أعلم



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 154 - 155]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
03-03-2015, 06:35PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[66] عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ﷺ
وهو في قبة له حمراء من أدم قال : فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فقال : فخرج
النبي ﷺ وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال : فتوضأ واذن بلال
قال : فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح ثم
ركزت له عنـزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة


موضوع الحديث :

يتكون الحديث من قصة تدخل في أبواب أخرى متفرقة من الأحكام منها الأذان ودخول
الحديث فيه من ناحية الالتفات عند الحيعلتين وهذه هي المناسبة بينه وبين الباب


المفردات

القبة : البناء المخروط الذي يكون أعلاه ضيق وأسفله واسع
حمراء : صفة للقبة
الأدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ
ناضح : الناضح الآخذ من ماء وضوء رسول الله _ الذي يتساقط من أعضائه
والنائل : هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه
الحلة : إزار ورداء من البرود اليمنية وحمراء صفة للحلة
أتتبع فاه : أي ببصري أي أنظر إليه وهو يلوي عنقه يميناً وشمالاً عند الحيعلتين


المعنى الإجمالي

لقد ترك الوازع الإيماني الصحابة رضي الله عنهم يلقون النبي ﷺ بقلوب واعية وآذان
مصغية وأبصار تلحظ لحظ الحريص المتلهف إلى تسجيل كل ما رآه وسمعه على صفحات
قلبه ثم الاحتفاظ به كنـزاً يرجع إليه ويحذوه عند الحاجة ومن هذا تسجيل أبي جحيفة لنا
كل ما رآه وسمعه كصفة قبته وخروج بلال بالماء له وخروجه في الحلة الحمراء وتزاحم
الصحابة رضي الله عنهم على ما تساقط من أعضائه ﷺ من الماء يتمسحون به للتبرك
والتفات بلال عند الحيعلتين من أذانه إلى جهة اليمين والشمال وركز العنـزة لجعلها سترة
له ﷺ وصلاته قصراً إلى أن رجع إلى المدينة


فقه الحديث

أولاً : فيه مدى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإجلال والتعظيم للنبي ﷺ
حيث كان ذلك مثار العجب من بعض المشركين يوم الحديبية إذ قال : والله يا قوم لقد قدمت
على كسرى وقيصر فلم أر أحداً منهم يعظمه قومه ما يعظم أصحاب محمد محمداً والله
ما يتركون له بصاقة ولا نخامة تسقط على الأرض إلا تدلكوا بها وإن توضأ كادوا يقتتلون
على وضوئه وإن أمر ابتدروا أمره .. الحديث .

ثانياً : قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من الحديث التماس البركة بما لا بسه الصالحون بملابسته
فإنه ورد في الوضوء الذي توضأ به النبي ﷺ ويعدى بالمعنى إلى سائر ما يلابسه الصالحون .
انتهى .

قلت: وهذا باطل لأمور :

( أحدها ) أن هذا خاص بالنبي ﷺ لأنه لم ينقل عن أحد
من الصحابة أنه فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة المشهود لهم بالجنة وهذا
إجماع منهم على الخصوصية
( ثانياً ) التعدية تحتاج إلى دليل ولا دليل
( ثالثاً ) أن التبرك بالصالحين أقرب الذرائع إيصالاً إلى الشرك وبهذا توصل إبليس إلى
إدخال الشرك على بني آدم في كل قرن . والله الهادي إلى سبيل الرشاد .

ثالثاً : يؤخذ من قوله ( حلة حمراء ) جواز لبس الأحمر وعارضته أحاديث النهي عن الحمرة
وعن لبس المعصفر إن صحت . وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عن ما كان
أحمر بحتاً وأن هذا الحديث وحديث البراء فيما كان مخططاً بالحمرة مع ألوان غيرها

رابعاً : في قوله ( فمن ناضح ونائل ) دليل على طهارة الماء المستعمل وقد تقدم

خامساً : في قوله ( فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا حي على الصلاة حي على الفلاح ) دليل على
استحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين من الأذان يميناً وشمالاً بوجهه
سادساً : في قوله ( فركزت له عنـزة ) استحباب الصلاة إلى السترة
سابعاً : في قوله ( ثم صلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة ) سنية
القصر في السفر ومواظبة النبي ﷺ عليه . والله أعلم

ثامناً : يؤخذ من قوله ( كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) أن أزرة النبي ﷺ كانت إلى
نصف الساق .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 157 - 159]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
04-03-2015, 09:49PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[67] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال : ( إن بلالاً يؤذن
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) متفق عليه


موضوع الحديث:

اتخاذ مؤذنين في مسجد والأذان للصبح قبل وقتها


المفردات

بليل : الباء ظرفية أي في ليل
حتى : حرف غاية أي إلى أن يؤذن


المعنى الإجمالي

أخبر النبي ﷺ أصحابه أن بلالاً يؤذن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه أي لإيقاظ النائمين
وإيذان المتهجدين بقرب الفجر فلا يتركن أحد سحوره لذلك ولكن ليأكل وليشرب حتى
يسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر


فقه الحديث

أولاً : فيه دليل على جواز الأذان في الفجر خاصة قبل دخول الوقت وهو مذهب الجمهور
ومنهم الأئمة الثلاثة ومنع ذلك الثوري وابو حنيفة قياساً على سائر الأوقات
ثانياً : فيه جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد إذا دعت الحاجة
ثالثاً : فيه جواز اتخاذ مؤذن أعمى ونقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهته
رابعاً : فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور
خامساً : قد يفهم من قوله ( فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وجوب إعادة الأذان
بعد طلوع الفجر لمن أذن قبله وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والحسن البصري وطائفة
من أهل الحديث إلا أن الحديث ليس بواضح الدلالة على ذلك ولهذا قال الجمهور : يكتفى
بالأذان الذي قبل الفجر وهو الأرجح لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد مختصراً
وساقه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله وعزاه إلى ابن عبدالحكم في فتوح مصر وأنا
أذكر محل الشاهد منه فأقول : قال : ثم اعتشى أي رسول الله ﷺ من أول الليل فلزمته
وكنت قوياً وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبق أحد غيري فلما كان أوان صلاة
الصبح أمرني فأذنت وجعلت أقول : أقيم يا رسول الله ؟ فينظر إلى ناحية المشرق ويقول لا
حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه فقال هل من ماء يا أخا
صداء ؟ فقلت لا إلا شيء يسير لا يكفيك فقال اجعله في إناء وأتني به ففعلت فوضع
كفه في الإناء فرأيت بين كل أصبعين عينا تفور فقال : لولا أني استحي من ربي يا أخا
صداء لسقينا واستقينا ناد في الناس من له حاجة في الماء فناديت فأخذ من أراد ثم جاء
بلال فأراد أن يقيم فقال رسول الله ﷺ إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم .
قال أحمد شاكر : وهذا حديث حسن صحيح ورواته كلهم ثقات إلا عبدالرحمن
بن زياد بن أنعم . قلت : وقد ضعفه أحمد بن حنبل وابن عدي ووثقه يحيى بن سعيد القطان
ويعقوب بن شيبة وأحمد بن صالح وقال فيه البخاري مقارب الحديث وحكى الشوكاني عن
أبي بكر بن أبي داود قال : إنما تكلم الناس في الإفريقي وضعفوه لأنه روى عن مسلم بن يسار
فقالوا له : أين رأيته بها ؟ قال بأفريقية فقالوا ما دخل مسلم بن يسار افريقية قط يعنون البصري
ولم يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقال له الطنبزي روى له وحكى أحمد شاكر أيضاً أن
أبا العرب التميمي أثنى عليه في كتابه طبقات علماء افريقية روى عنه عيسى بن مسكين عن
محمد بن سحنون قال قلت لسحنون أن أبا حفص الفلاس قال : ما سمعت يحيى ولا
عبدالرحمن يحدثان عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم فقال سحنون لم يصنعا شيئاً عبدالرحمن
ثقة وأهل بلد الرجل أعرف به وأعلم والذي ظهر لي بالتتبع أن كثيراً من علماء الجرح والتعديل
من أهل المشرق كانوا أحياناً يخطئون في أحوال الرواة والعلماء من أهل المغرب مصر
وما يليها إلى الغرب . قلت : وناهيك بما قاله سحنون فإن أهل بلد الرجل أعرف به من
غيرهم وقد بين أبو بكر بن أبي داود وجه خطأ القادحين فيه فمن هنا يترجح قول من وثقه
على قول من ضعفه فصح الحديث ولزم القول به .والله أعلم .





تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 160 - 162]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
07-03-2015, 10:57AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



[68] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ( إذا سمعتم المؤذن
فقولوا مثل ما يقول ) .


موضوع الحديث:

إجابة المؤذن


المفردات

يجوز أن تجعل ما موصولة ويكون المعنى مثل الذي يقول ويجوز أن تجعلها مصدرية ويكون
التقدير مثل قوله


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ من سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن متابعاً له


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من قوله ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) أن الإجابة مشروطة بالسماع
فمن لم يسمعه لصمم أو بعد لا تلزمه


ثانياً : يؤخذ من قوله ( فقولوا ) دليل للقائلين بوجوب الإجابة وهم الحنفية والظاهرية لأنه
أمر ولا صارف له وقال الجمهور بالاستحباب مقتدين بما رواه مسلم أن النبي ﷺ سمع
مؤذناً فلما كبر قال ( على الفطرة ) ولما تشهد قال ( خرجت من النار ) الحديث ولا
شك أنه لم يقع في هذا الحديث الرد على المؤذن وعدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وقوعه
فيحتمل أن النبي ﷺ رد عليه ولم يذكر ذلك الراوي فتبين أن هذا الحديث لا يصلح
لصرف حديث الباب عن ظاهره وهو الوجوب


ثالثاً : في قوله ( فقولوا ) دليل أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قول المؤذن بدون
تريث لأن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب


رابعاً : يؤخذ من قوله ( فقولوا مثل ) عموم التماثل بين ألفاظ المؤذن والراد ، والرد هو أن يرد
كل كلمة كما سمعها غير أن هذا العموم مخصوص بما رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه عن النبي ﷺ أنه قال : ( إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر
الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمداً
رسول الله قال أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا
بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله
أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قبله دخل الجنة ) فهذا يقتضي أن
يبدل السامع الحيعلتين بالحوقلة . والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 163 - 165]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
07-03-2015, 11:13AM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-



باب استقبال القبلة


[69] عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث
كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله .
وفي رواية: كان يوتر على بعيره .
ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
وللبخاري : إلا الفرائض


موضوع الحديث:

التطوع على الراحلة


المفردات

يسبح : أي يتنفل والتسبيح في عرف الشرع يقع على قول سبحان الله وعلى الصلاة النافلة
يومئ : أي يشير
وجهه : أي ناحيته التي يتوجه إليها
المكتوبة : هي الفرائض


المعنى الإجمالي

امتازت شريعة نبينا ﷺ من بين الشرائع بالسماحة واليسر ولقد وصفها بقوله ( بعثت بالحنيفية
السمحة ) فها هو الشارع يتطوع على راحلته في السفر ليتأسى به المكلفون وليكون ذلك
ميسراً للاستكثار من العبادة فينالوا بذلك الأجر العظيم ويومئ بالركوع والسجود أما المكتوبة فلم
يبح لهم فيها ذلك لأنها محصورة .


فقه الحديث

أولاً : فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به وهو مجمع عليه في
السفر حكى الإجماع عليه النووي وابن حجر وإنما اختلفوا في الحضر هل يجوز فيه ذلك
أم لا ؟ فذهب إلى جوازه أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية وأهل الظاهر
ومنعه الجمهور
أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ما ورد مطلقاً يجب حمله على المقيد
بالسفر
ثم اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء أي عند تكبيرة الإحرام فاستحب ذلك أحمد وأبو ثور
لما رواه أبو داود بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا
سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه .


ثانياً : قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على الإيماء ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع والسجود .

قال : والفقهاء قالوا : يكون الإيماء في السجود أخفض من الإيماء في الركوع ليكون البدل
على وفق الأصل وليس في الحديث ما يدل عليه ولا ما ينفيه .


قلت : وهذه غفلة منه مع جلالته رحمه الله وسبحان من تفرد بالكمال فقد روى أبو داود
بسند رجاله رجال الصحيح – إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن فيه – عن جابر بن عبدالله
رضي الله عنه : أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود
أخفض من الركوع


ثالثاً:يؤخذ من قوله : وفي رواية : كان يوتر على بعيره أن الوتر سنة وليس بواجب وقد
بسط الكلام عليه في بابه


رابعاً : في قوله ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض دليل أن الفريضة
لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة إلا أنه يستثنى من ذلك حالة المطر لحديث لكن
لا يعفى في استقبال القبلة أما أحكام صلاة الخوف فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله .
وبالله التوفيق .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 166 - 168]


تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
07-03-2015, 08:32PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[70] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم
آت فقال إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآناً وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة .


موضوع الحديث:

تحويل القبلة


المفردات

آت : اسم فاعل من أتى أصله آتي حذفت الضمة للاستثقال ثم للالتقاء الساكنين
فاستقبلوها : يروى بكسر الباء للأمر ويروى بفتحها للخبر
فاستداروا : أي انصرفوا عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة


المعنى الإجمالي

نأخذ من هذا الحديث درساً عن مدى طواعية الصحابة رضوان الله عليهم لله عز وجل وامتثالهم
لأمره وأمر رسول الله ﷺ فقد استداروا عن القبلة الأولى لما بلغهم نسخها إلى القبلة الثانية
وهم في صلاتهم ولم يؤجلوا ذلك إلى التمام


فقه الحديث

أولاً: في هذا الحديث دليل على جواز العمل بخبر الواحد وقد أباه قوم والأدلة على بطلان مذهبهم
من الكتاب والسنة كثيرة وقد بسط القول في ذلك الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه
( اختلاف الحديث )

ثانياً : فيه جواز نسخ السنة بالكتاب

ثالثاً : فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد البلاغ

رابعاً:فيه المبادرة بامتثال أوامر الله عز وجل

خامساً : فيه جواز الاجتهاد في زمن الرسول ﷺ وبالقرب منه

سادساً : فيه أن اللازم على العبد العمل بالمنسوخ ما لم يبلغه الناسخ فإذا بلغه لزمه ترك المنسوخ
والعمل بالناسخ والله أعلم



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 169 - 170]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
08-03-2015, 09:30PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله. -



[71] عن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال استقبلنا أنساً حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر
فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير
القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته .


موضوع الحديث :

الصلاة على الدابة تطوعاً في السفر


المفردات

أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين
استقبلنا أنس بن مالك : أي خرجنا للقائه
عين التمر : مدينة من مدن العراق العربي


المعنى الإجمالي

من أهداف الشرع المعاملة بما يقوي الروابط الروحية والودية ولا سيما إذا كان بين الشخصين اتصال
نسب أو صهر أو ولاء أو شياخة أو مزاملة وذلك يكون بتحسين الخلق وإظهار البشر والسرور
لمقدمه والخروج لاستقباله ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه ومع ذلك فلم
يكن غافلاً بل كان بحاثاً حريصاً على الاستفادة فقد سأله عن السبب الحامل له على الصلاة إلى
غير القبلة فأفاده أنه في فعله هذا متأسي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقدم إلا أن في هذا الحديث زيادة
كون الدابة حماراً فيؤخذ منه الصلاة عليها


ثايناً : في قوله ( لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته ) احتمال هل المراد ترك القبلة
في النافلة أو الصلاة على الحمار ؟ ويترجح الأول لقوله : رأيتك تصلي إلى غير القبلة لكن
يبقى الإشكال في الصلاة على الحمار هل أخذه أنس من فعل النبي ﷺ أو قاسه على
الراحلة ؟
وقد حكى الحافظ في الفتح أن السراج روى من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار
عن أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي ﷺ يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر ثم
قال اسناده حسن .

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر : رأيت
النبي ﷺ على حمار وهو متوجه إلى خيبر قال فهذا يرجح الاحتمال الذي أشار
إليه البخاري
. قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله ( باب صلاة التطوع على الحمار ) والذي يظهر من
عبارة أنس أنه أراد بذلك مجمل الفعل أي الصلاة على الحمار وإلى غير القبلة والله أعلم

ثالثاً : فيه تلقي المسافر

رابعاً : فيه سؤال التلميذ شيخه عن مسنده في فعله

خامساً : فيه الإجابة بالدليل

سادساً : فيه أن أفعال رسول الله ﷺ مصدر للشرع كأقواله لأن البيان يعم الجميع

سابعاً : في هذا الحديث وحديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة تخصيص للآية وهي قوله
تعالى _ فأينما تولوا فثم وجه الله _ _ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ _ (البقرة:115)
بالتطوع في السفر والله أعلم .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 171 - 173]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
09-03-2015, 08:15PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله-



〖 باب الصفوف 〗


[72] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ ( سووا صفوفكم فإن
تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) رواه مسلم


موضوع الحديث :

الصفوف


المفردات

سووا : من سوى الشيء يسويه أي اقامه على ما يليق به
تمام الصلاة : أي كمال الصلاة


المعنى الإجمالي

أمر النبي ﷺ بتسوية الصفوف أي إقامتها وتعهدها من الاعوجاج والخلل وأخبر أن ذلك
من تمام الصلاة أي من مكملاتها


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف والتسوية تقع على المحاذاة حتى يكون
الصف مستقيماً لا عوج فيه لحديث النعمان بن بشير الآتي ، وعلى التراص والتقارب في الصف
وإتمام الصفوف الأول فالأول لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول
الله ﷺ : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم قلنا وكيف تصف الملائكة عند
ربها ؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف) .


ومن التسوية أيضاً وصل الصف المنقطع لحديث ابن عمر عند أبي داود : من وصل صفاً وصله
الله ومن قطع صفاً قطعه الله وله شاهد عن أنس عنده أن رسول الله ﷺ قال : ( أتموا الصف
الأول ثم الذي يليه فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر )


قال الشوكاني : في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق . قلت : ذكر في الخلاصة
أنه وثقه الخطيب .


ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ) أن التسوية تزيد في ثواب الصلاة
وتركها لا يقدح في صحتها غير أن فيه وعيد كما سيأتي . والله أعلم .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 174 - 175]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
11-03-2015, 06:38PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله-




[73] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول ( لتسون
صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم )
ولمسلم : كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى
أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوماً فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلاً بادياً صدره فقال : ( عباد
الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ) رواه مسلم


موضوع الحديث :

تسوية الصفوف والوعيد على تركها


المفردات

المخالفة : ضد الموافقة
أو ليخالفن الله بين وجوهكم : أي وجهكم والمراد اختلاف الاتجاهات
القداح : جمع قدح وهي الأعواد التي يقوم عليها السهم حين يبرى لأنه إذا كان معوجاً
كان طائشاً وإذا قوم أصاب


المعنى الإجمالي

لقد علّم النبي ﷺ أصحابه رضي الله عنهم كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم قد
فهموا ذلك فوكل التسوية إلى علمهم غير أنه يلحظهم لحظ المختبر فرأى رجلاً قد خرج
صدره من الصف فتوعدهم على عدم الامتثال بأمر يكون له الأثر السيء في مجتمعهم ألا
وهو اختلاف القلوب والمقاصد فإذا اختلفت القلوب اختلفت الكلمة وإذا اختلفت كلمتهم
جُعل بأسهم بينهم وكل ذلك عقوبة لهم على ترك أوامر ربهم والتجرؤ على معاصيه .


فقه الحديث

أولاً : فيه سنية التعليم بالفعل
ثانياً : فيه سنية تعديل الصفوف
ثالثاً : فيه أنه من وظيفة الإمام
رابعاً : فيه دليل أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة
خامساً : فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات والمقاصد التي ينشأ عنها
اختلاف الكلمة .




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 176 - 178]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
11-03-2015, 06:48PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -


[74] عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام
صنعته فأكل منه ثم قال ( قوموا فلأصلي لكم ) قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ
من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله ﷺ وصففت أنا واليتيم وراءه
والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله ﷺ ثم انصرف .
ولمسلم أن
رسول الله ﷺ صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا .
اليتيم : هو ضميرة جد الحسين بن عبدالله بن ضميرة .


موضوع الحديث :

موقف المرأة مع الرجال في الصلاة


المفردات :

مليكة : بضم الميم وفتح اللام وقيل بفتح الميم واللام والأول أشهر
حصير : أي فراش من الحصير وهو شجر معروف له سعف كسعف النخل تعمل منه
الفرش
قد اسود من طول ما لبس : أي قد علاه الدرن من طول افتراشه لأن الافتراش يسمى لبساً
ومن ذلك قوله تعالى _ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ _ (البقرة:187)
النضح : تقدم تعريفه
جدته : قيل الضمير يعود إلى إسحاق بن عبدالله ورجحه ابن عبدالبر حكى ذلك الحافظ
في الإصابة ورده ورجح أنها جدة أنس من قبل أمه أي والدة أم سليم .


المعنى الإجمالي :

صلى الله وسلم على نبينا نبي الرحمة الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فها هو الذي دوخت
هيبته قلوب كسرى وقيصر في ممالكهم الواسعة وماديتهم العظيمة وأبهتهم التي تأخذ
بالأبصار وتحير الأفكار يجيب دعوة عجوز من عجائز المسلمين ويأكل من طعامها ليدخل
السرور على قلبها ولم يكن في مجتمعاته بالغافل عن القيام بحق ربه في العبودية له
والدعوة إليه بالقول والفعل بل كان يصلي لمن دعاه في موضع من بيته ليتخذه مسجداً كما
كان يأمر باتخاذ المساجد في البيوت وقد صلى لمليكة رضي الله عنها ليعلمها كيفية صلاته
لأن موقف النساء متأخر فصف أنساً والغلام صفاً والعجوز وراءهم وحدها .


فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ منه ماكان عليه النبي ﷺ من التواضع والخلق الحسن .

ثانياً : فيه استحباب دعوة أولى الفضل من الناس .

ثالثاً : يؤخذ من قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس . أن الافتراش لبس
ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه وأن من حلف أن لا يلبس شيئاً فافترشه فقد
حنث أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله .

رابعاً : فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود
وصاحبيه فقالوا يكونون هم والإمام صفاً واحداً ويقف بينهما وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي
حنيفة وأهل العراق .

خامساً : فيه أن للصبي موقف من الصف

سادساً : فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها إذا
وقفت إلى جنب الرجل فقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة والأول أظهر لأن إبطال الأصل
بالظن غير وجيه

سابعاً : فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة

ثامناً : حمل قوله فنضحته على إرادة التليين واستدلت به المالكية على استحباب نضح
ما شك في نجاسته

تاسعاً : فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة .والله أعلم .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 179 - 181]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
12-03-2015, 03:52PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من
الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة


موضوع الحديث :

موقف الواحد من الإمام


المفردات

عن يساره : من جهة شقه الأيسر
وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن


المعنى الأجمالي

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب
لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ
فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي
يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف
إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في
صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل
ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر
لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل

ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل

ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها

رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن
عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 172 - 183]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
13-03-2015, 09:19PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -




[75] عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي _ يصلي من
الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه . رواه الجماعة


موضوع الحديث :

موقف الواحد من الإمام


المفردات

عن يساره : من جهة شقه الأيسر
وعن يمينه : من جهة شقه الأيمن


المعنى الأجمالي

كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على تعلم الحق من منبعه الصافي ومعينه العذب
لهذا أرسلوا عبدالله بن عباس ييت عند خالته ميمونة في ليلتها كي يرى تهجد رسول الله ﷺ
فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من الرسول ﷺ وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي
يمكن ذلك الغلام من حفظ ما رآه ونقله للأمة فقام النبي ﷺ يصلي وجاء ابن عباس فوقف
إلى جانبه الأيسر فأخذ النبي ﷺ بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يمينه



فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام ثم اختلفوا في
صلاته إن وقف على يسار الإمام فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل
ذلك خالف السنة وصحت صلاته وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة والأول أظهر
لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل

ثانياً : فيه جواز الجماعة في صلاة الليل

ثالثاً : فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها

رابعاً : فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج وقيل أن ابن
عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي _ . والله تعالى أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 182 - 183]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
14-03-2015, 12:33AM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



【 باب الإمامة ‏】 ‏


[76] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: ( أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار ) رواه الجماعة .



موضوع الحديث :

الترهيب من مسابقة الإمام .


المفردات

أما يخشى :أما يخاف .
أن يحول الله رأسه رأس حمار : أي يمسخه من صورته الجميله إلى صورة الحمار القبيحة
بتبلدة عن مراد الله
أما: بالتخفيف أداة إستفتاح بمنزلة ألا .


المعنى الإجمالي

الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية فلا تتنا سب مع الفوضى لهذا أمر
الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائداً لهم في أفعال الصلاة وتوعد على
مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب حسماً للفوضى وحرصاً على الطاعة والاتحاد
وتمريناً للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله .

فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسخ وهو من
أشد العقوبات وليس التحريم خاصاً بالرفع بل الخفض له حكمه لأنه في معناه وقد ورد النهي عن
مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبدالله السعدي عن أبي هريرة
رضي الله عنه مرفوعاً ( الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان ) وأخرجه عبدالرزاق
من هذا الوجه موقوفاً وهو المحفوظ . أفاده الحافظ في الفتح

ثانياً : يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام وسيأتي فيه بحث إن شاء الله

ثالثاً : اختلف العلماء فيمن رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال ببطلانها أحمد بن
حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم

رابعاً : يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة

خامساً : يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة وقد دلت على ذلك أحايث غير هذا .
والله أعلم .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 184 - 185]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
15-03-2015, 12:40AM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[77] عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى قال ( إنما جعل الإمام ليؤتم به . فلا تختلفوا
عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) . رواه مسلم


[78] وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( صلى رسول الله في بيته وهو شاك فصلى جالساً .

وصلى وراءه قوم قياماً فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف قال : إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا
ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى
جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) رواه مسلم


موضوعهما:

وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته


المفردات

إنما : أداة حصر
ليؤتم به : اللام للتعليل أي لأجل الاقتداء به
فلا تختلفوا عليه : الفاء تفريعية ولا ناهية معمولها تختلفوا أي لا تخالفوه بأفعالكم
فإذا ركع : الفاء فصيحة
فاركعوا : الفاء واقعة في جواب الشرط
ربنا ولك الحمد : الواو هنا عاطفة وفيها معنى الحال أو المعية والتقدير كما قال الحافظ في الفتح :
( ربنا استجب ) أو ( ربنا أطعناك ولك الحمد ) وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض
روايات حديثي أنس وأبي هريرة .


شاك : من الشكاية وهي المرض وسببها أنه ركب فرساً فصرعه فانفكت قدمه
فأشار إليهم :
من الإشارة وهو الإيماء ووصفها عبدالرزاق عن هشام بقوله : فأخلف بيده يومئ بها إليهم
وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً : أي على الحال التي عليها إمامكم
أجمعون : بالواو
تأكيد لضمير الفاعل في صلوا


المعنى الإجمالي

ما زال النبي ﷺ يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان ويأمرهم بالاتحاد والطاعة لذلك نهى
المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه لأنه قدم لهذا الغرض وهوالاقتداء به في أفعاله ولا
يكون متبوعاً إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقباً بفعله لفعل الإمام


فقه الحديث

أولاً : يؤخذ من قوله ( فلا تختلفوا عليه ) تحريم مخالفة المأموم لإمامه لكن اختلف العلماء في
الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة فذهب الشافعي
وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال
الظاهرة وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل
واستدل لهم بقوله ( فلا تختلفوا عليه ) وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عداها من
النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم لكن لم يفعلوا .


والمذهب الأول هو الراجح لموفقته الأدلة أما اقتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق
عليه وسيأتي وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع وقد تقدما في شرح
حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر أي تقدمت الإشارة إليهما .


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه : أن النبي
_ أقام بمكة زمن الفتح ثماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ثم يقول :
( يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر ) .


غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وابو زرعة ليس بالقوي وقال ابن خزيمة :
سيء الحفظ وقال يعقوب بن شيبة ثقة وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه
غيره . قلت : القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد
به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى الحسن لغيره وإما إلى درجة الصحيح لغيره وقد وجد
لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال : يا أهل مكة أتموا
فإنا قوم سفر .
وسنده من أصح الأسانيد فصح الحديث ولزم القول به


أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد : أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد
وأربعاً إذا أتم بمقيم ؟ قال تلك السنة . قال الشوكاني : أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص
وسكت عليه . انتهى


أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة وإذا صح لزم القول به لأن الاتمام هو الفرض
الأصلي .


أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر
البرد وصلاته بأهل سريته . الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقاً بصيغة التمريض
لأنه اختصره . انتهى . ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس


وأما اقتداء القاضي بالمؤدي وعكسه فلم أر فيه شيئاً
وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف
النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث
لأن قوله : فإذا ركع فاركعوا .. إلخ تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيده للنهي عن المخالفة
بالأمر بالمتابعة والله أعلم


ثانياً : يؤخذ من قوله ( فإذا ركعوا فاركعوا ) أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام
من غير مهلة ولا يجوز أن يتقدمه أو يساويه . وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد
فراغه منه ؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا والله أعلم


ثالثاً: قوله ( إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في
الجلوس مع القدرة على القيام وقد عورض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في
صلاته ﷺ بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه وللعلماء في
العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك :


(أولها ) مسلك الجمع وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالساً في مرض يرجى
برؤه كما جرى في مرضه الأول وحمل وجوب القيام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم طرأ عليه
الجلوس أو كان في مرض لا يرجى برؤه كما جرى في مرض موته ﷺ وبهذا قال أحمد رحمه
الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله .


( الثاني ) مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد لأن تقريره _ للصحابة على
القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي
رحمهم الله


( الثالث ) مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالساً غير
النبي ﷺ واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي وهو متروك ومن طريق مجالد وقد تكلموا
فيه وهو مع أن روايه متكلم فيه مرسل معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين والأصل
عدم الخصوصية وحكى الحافظ في الفتح أن ابن العربي المالكي قال : لا جواب لأصحابنا
يخلص عند السبك واتباع السنة أولى والتخصيص لا يثبت بالاحتمال .
إذا علم هذا فالجمع
أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره وقد حصل
والله أعلم أهـ .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 186 - 190]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
15-03-2015, 03:43PM
بسم الله الرحمن الرحيم






تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله - ‏


[79] وعن عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال : حدثني البراءوهو غير كذوب
– قال كان رسول الله ﷺ إذا قال : ( سمع الله لمن حمده ) لم يحن أحد منا ظهره حتى
يقع رسول الله ﷺ ساجداً ثم نقع سجوداً بعده . رواه مسلم



موضوع الحديث :

كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان


المفردات : ‏


اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب هل يعود على على عبدالله بن يزيد الخطمي
ويكون قائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الراوي عنه رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم أو يعود
على البراء ويكون القائل لذلك هو عبدالله بن يزيد الخطمي وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على
ترجيحه للثاني


لم يحن : من حنا الشيء إذا قوسه أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود


المعنى الإجمالي : ‏


أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله
_ حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه


فقه الحديث : ‏


أولاً : يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام
بالركن الذي انتقل إليه وهو يعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة إذ أن قوله ( وإذا
ركع فاركعوا ..) إلخ محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد
شروعه فيه ويتعين الأول لهذا الحديث غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان
الصلاة كالنبي ﷺ ومن اتبعه في هذه السنة


ثانياً : يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم
ربك والله أعلم




تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 191 - 192]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)


التصفية والتربية

TarbiaTasfia@

ام عادل السلفية
16-03-2015, 04:31PM
بسم الله الرحمن الرحيم




تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
- رحمه الله -



[80] وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه إن
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )


موضوع الحديث:

التأمين في الصلاة


المفردات

إذا أمن الإمام : أي قال آمين وآمين بالمد والتخفيف ومعناه اللهم استجب وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين والأول أصح وأشهر
وقوله فأمنوا : الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب
وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه : أي الذي تقدم من ذنبه


المعنى الإجمالي

لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء شرع الله عز وجل على لسان رسوله
ﷺ التأمين للمأمومين مع إمامهم لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه
السورة من المعاني العظيمة


فقه الحديث

أولاً : في الحديث دليل على مشروعية التأمين وفيه أربعة مذاهب :

المذهب الأول : مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد
وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها

المذهب الثاني : مشروعيته سراً في الجهرية وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث
أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه
في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر
قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال
آمين وقال الناس آمين فذكر الحديث وفي آخره ويقول إذا سلّم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم
بصلاة رسول الله ﷺ.

وأصرح من حديث نعيم أيضاً ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله
ﷺ قرأ ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال آمين ومد بها صوته ورجال إسناده رجال
الصحيحين إلا حجر بن عنبس فقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به وقال
أنه لا يعرف وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه
أيضاً وعن ابن معين أنه وثق حجراً المذكور وقد تابع حجراً على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبدالجبار
بن وائل بن حجر ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة والله أعلم

المذهب الثالث : أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك . والعجب أنه هو الراوي
لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعذار كلها واهية والحق أحق أن يتبع

المذهب الرابع : أنه لا يشرع لا سراً ولا جهراً وأن فعله بدعة بهذا قالت العترة ولا ينظر إليه لمصادمته
النصوص والله أعلم

ثانياً : يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم

ثالثاً : يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران

رابعاً : قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه) محمول على الصغائر دون الكبائر .



تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 193 - 195]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
17-03-2015, 04:46PM
بسم الله الرحمن الرحيم





تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام
بشرح أحاديث عمدة الأحكام
للعلامة : احمد النجمي
-رحمه الله -



[81] عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف
فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء )


[82] عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال إني لأتأخر
عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي ﷺ غضب في موعظة قط
أشد مما غضب يومئذ فقال : ( يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليوجز فإن من وراءه
الكبير والصغير وذا الحاجة )


موضوع الحديثين:

ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفاً في تمام


المفردات

فليخفف : اللام للأمر والمأمور به التخفيف
السقيم : المريض
ذا الحاجة : صاحب الحاجة
قط : ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن
منفرين : من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده
الكبير : الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف . يعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض
ومن كان ضعفه من أصل الخلقة
من أجل فلان : هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح والله أعلم


المعنى الإجمالي :

من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعاً مكوناً من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك
المجتمع صرحاً شامخاً متيناً يستعصي على قوة التفرقة والتبديد من تلك المقاصد التأليف والتيسي
ر والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة
عن متناول كثير من الناس فيكون ذلك سبباً للتنفير عن الدين إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب
إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن
يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت .


فقه الحديث :

أولاً : يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة لأن في ذلك مصالح منها : الرفق
والرحمة بالمأمومين ، ومنها التألف لهم بعدم التشديد عليهم ومنها دعوة بلسان الحال إلى المواظبة
على الجماعة
إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيها شيء من الصعوبة بمكان لأنه كما قال العلامة ابن دقيق العيد :
أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم فقد يكون الشيء ثقيلاً بالنسبة إلى عادة قوم
خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي الكريم ﷺ من أجله
هذا الحديث والسبب الذي من أجله غضب على معاذ رضي الله عنه يمكنك أن تقول : أن التطويل
المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي ﷺ
التي وصفتها السنة فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة في الركعة الواحدة وكان يقوم
في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد
فيجد النبي ﷺ قائماً في الركعة الأولى وأنه قرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراف وأنه
قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضاً بالطور والمرسلات وفي الظهر أيضاً بلقمان والسجدة إلى
غير ذلك .

وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعرف أنما يسمى
في عرف الصحابة تخفيفاً يسمى في عرف الناس اليوم تطويلاً .

والقول الفصل في هذه المسألة : أنه يجب على الإمام أن يكون حكيماً يضع الأمور موضعها فيطول
تطويلاً لا يخرج إلى حد التنفير تارات ويخفف تخفيفاً لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة
تارات ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل ويكون ذلك متمشياً طوع المصلحة التي يفرضها
الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين . والله أعلم

ثانياً : يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف

ثالثاً : يؤخذ منه الغضب في الموعظة وكان ﷺ إذا خطب احمر وجهه وعلا صوته كأنه منذر
جيش يقول : صبحكم و مساكم

رابعاً : يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتم لها خطأ يوجب
الاستنكار

خامساً : فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء حيث جعل حالهم هو المؤثر في
الحكم وإن كانوا هم القلة والأقوياء هم الكثرة

سادساً : يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعاً
والله أعلم .

وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً
والحمد لله رب العالمين


. تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله ومنه العون وبه الثقة .


تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

[ المجلد الأول : ص / 196 - 199]

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

التصفية والتربية

TarbiaTasfia@

ام عادل السلفية
17-04-2015, 03:01AM
بسم الله الرحمن الرحيم







تَأْسِيسُ الأَحْكَامِ
عَلَى مَا صَحَّ عَنْ خَيْرِ الأَنَامِ
بِشَرْحِ أَحَادِيثِ عُمْدَةِ الأَحْكَامِ

تَأْلِيف
فَضِيلةُ الشَّيخِ العلَّامَة
أَحْمَدُ بن يحيى النجميَ

تأسيس الأحكام بشرح أحاديث عمدة الأحكام [1]
[ المجلد الأول ]

http://subulsalam.com/site/kutub/Ahm...ssisAhkam1.pdf (http://subulsalam.com/site/kutub/AhmedNajmi/08TassisAhkam1.pdf)

ام عادل السلفية
28-07-2015, 08:53PM
بسم الله الرحمن الرحيم




رفع