غسان بن أحمد بن عفي
06-12-2013, 05:58PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اثر أثار الصحابة رضوان الله عليهم
في الفتوى وعدة من طلقت وقد خلي بها وقد ارخي عليها الستر
إن من أصول ائمة الدين وفقهاء الاسلام المنزلة شرائعة من الرحمن الرحيم
العناية باثار الصحابة رضي الله عنهم
وذلك مثل الامام مالك بن انس وقد خرج في موطئه آثارا كثيرة عنهم وكان يحتج بهم رحمه الله
اذا لم يختلفوا وكذا الامام احمد رحمه الله فانه كان يقدم اثار الصحابة ان صحت ولم يختلفوا على ماهو ظاهر في باب اصول الفقه كما قال رحمه الله في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه خرجه ابو داود
فمع كونها نكرة جاءت
في سياق شرط
وذلك من دلالات العموم في الاصول
الا انه وجد ان اثنين من الصحابة بلامخالف خصا ذلك وقيداه بالنذر
فقضى بذلك
بل الاخذ بمذهب الصحابي عليه جماهير العلماء قاله ابن القيم في اعلامه وقال ولم يخالف في ذلك الا شرذمة لايعتد بها
وحق لهم حتى في القرون المتوسطة كعصر ابن عبد البر وصاحب المغني وابن تيمية فقد كانوا
يستحون من تقديم ارائهم على اجماع الصحابة ولو قال صحابي كبير قول وماخالفه احد لايخالفونه
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث
والخيرية عامة في الافراد الدينية كفهم الوحيين والزهد والاخلاق الكريمة وغير ذلك من المناقب الدينية
فمن اخذ براي من تاخر عنهم وتركهم فقد اساء الظن بهذا الحديث
فمن ذلك قتل الصيد خطئا
اخذنا بمذهب الصحابة بإلحاق المخطيء بالمتعمد
ومن ذلك الحكم بغير ماانزل الله
قدما فهم ابن عباس كفر دون كفر من غير تفصبل على فهم من تاخر
ومن ذلك مسالة المطلقة الغير مدخول بها
الحقنا من ارخي عليه الستر وخلا بها بالمدخول عليها
وان عدتها ثلاثة قروء
نقله ابن قدامة اجماعا
وظاهر الاية
ان من طلقها من قبل ان يمسها فليس عليها عدة
مع ان ماتقدم من المسائل فيه خلاف ولكن الصحابي اذا عرف قوله ولم يعرف له مخالف قدم على غيره
وهذا الفرق اليوم بين السلفي
والخلفي لايعتد بمذهب الصحابي
حتى قال لي قائلهم هم رجال ونحن رجال
والسلفية هي اتباع مذهب السلف
وهم الصحابة
قال بن قدامة
فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين
وزيد وابن عمر
وبه قال عروة
وعلي بن الحسين
و عطاء و الزهري
و الثوري و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي و الشافعي في قديم قوليه
ثم ذكر انه اجماع الصحابة بان لها المهر وعليها العدة
اذا خلا بها ولو لم يدخل بها
فال عمر
اذا ارخيت الستور وجب المهر
والحمدلله رب العالمين
كتبه أبو عبدالله الشيخ ماهر بن ظافرالقحطاني
اثر أثار الصحابة رضوان الله عليهم
في الفتوى وعدة من طلقت وقد خلي بها وقد ارخي عليها الستر
إن من أصول ائمة الدين وفقهاء الاسلام المنزلة شرائعة من الرحمن الرحيم
العناية باثار الصحابة رضي الله عنهم
وذلك مثل الامام مالك بن انس وقد خرج في موطئه آثارا كثيرة عنهم وكان يحتج بهم رحمه الله
اذا لم يختلفوا وكذا الامام احمد رحمه الله فانه كان يقدم اثار الصحابة ان صحت ولم يختلفوا على ماهو ظاهر في باب اصول الفقه كما قال رحمه الله في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه خرجه ابو داود
فمع كونها نكرة جاءت
في سياق شرط
وذلك من دلالات العموم في الاصول
الا انه وجد ان اثنين من الصحابة بلامخالف خصا ذلك وقيداه بالنذر
فقضى بذلك
بل الاخذ بمذهب الصحابي عليه جماهير العلماء قاله ابن القيم في اعلامه وقال ولم يخالف في ذلك الا شرذمة لايعتد بها
وحق لهم حتى في القرون المتوسطة كعصر ابن عبد البر وصاحب المغني وابن تيمية فقد كانوا
يستحون من تقديم ارائهم على اجماع الصحابة ولو قال صحابي كبير قول وماخالفه احد لايخالفونه
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث
والخيرية عامة في الافراد الدينية كفهم الوحيين والزهد والاخلاق الكريمة وغير ذلك من المناقب الدينية
فمن اخذ براي من تاخر عنهم وتركهم فقد اساء الظن بهذا الحديث
فمن ذلك قتل الصيد خطئا
اخذنا بمذهب الصحابة بإلحاق المخطيء بالمتعمد
ومن ذلك الحكم بغير ماانزل الله
قدما فهم ابن عباس كفر دون كفر من غير تفصبل على فهم من تاخر
ومن ذلك مسالة المطلقة الغير مدخول بها
الحقنا من ارخي عليه الستر وخلا بها بالمدخول عليها
وان عدتها ثلاثة قروء
نقله ابن قدامة اجماعا
وظاهر الاية
ان من طلقها من قبل ان يمسها فليس عليها عدة
مع ان ماتقدم من المسائل فيه خلاف ولكن الصحابي اذا عرف قوله ولم يعرف له مخالف قدم على غيره
وهذا الفرق اليوم بين السلفي
والخلفي لايعتد بمذهب الصحابي
حتى قال لي قائلهم هم رجال ونحن رجال
والسلفية هي اتباع مذهب السلف
وهم الصحابة
قال بن قدامة
فأما إن خلا بها ولم يصبها ثم طلقها فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين
وزيد وابن عمر
وبه قال عروة
وعلي بن الحسين
و عطاء و الزهري
و الثوري و الأوزاعي و إسحاق وأصحاب الرأي و الشافعي في قديم قوليه
ثم ذكر انه اجماع الصحابة بان لها المهر وعليها العدة
اذا خلا بها ولو لم يدخل بها
فال عمر
اذا ارخيت الستور وجب المهر
والحمدلله رب العالمين
كتبه أبو عبدالله الشيخ ماهر بن ظافرالقحطاني