المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجب تخليل اللحية في الوضوء للرجل وفك المرأة تسريحتها في الغسل الجنابة والحيض


ماهر بن ظافر القحطاني
21-06-2012, 03:10PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أمابعد
فإن أمر الطهارة من الأحداث والأنجاس في الاسلام أمر عظيم وخطبها جد جسيم فإن أعظم أمر بعد التوحيد الصلاة والصلاة لاتصح إلا بطهارة الطهارة لاتصح الا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم باقواله وافعاله فيها وذلك بوضع الوضوء والاغتسال من الجنابة مواضعة بحسب ماجاء في السنة بلاوكس ولاشطط ويدل على عظمة امر الصلاة وانها في الاهمية بعد التوحيد وحينئذ عظمة امر الطهارة فالصلاة لاتصح الا بها مارواه البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

فكما أن أمر التوحيد والاسلام والاعمال الصالحة يبطل بالشرك ودعاء غير الله كقول القائل يارسول الله اشفع لي عند الله والذبح والنذر لغير الله لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون
فكذلك أمر الصلاة يبطل بترك الطهارة من وقع حدث كريح أو بول أو غائط أو بترك نجاسة وقت الصلاة على ثوب أو بدن أو مكان
روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
بل قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت تعذيب من لم يهتم بالطهارة في حياته قبل موته وهو في قبره فلم يكن يحذر البول ورشاشة فيصلي وهذه حاله فحينئذ تبطل الصلاة
كما في صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

وهذا في أمر النجاسة والتي من تركها في الصلاة ناسيا أو جاهلا بمحلها منه صحت صلاته فكيف بمن لم يبلغ الوضوء والاغتسال من الجنابة محاله فويل له من النار ولاتصح صلاته ولو صلى ناسيا لحدثه
ويدل على ذلك حديثين
الأول : مارواه أبوداود في سننه أبو سعيد الخدري :
" صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم ، فلما كان في بعض صلاته ؛ خلع
نعليه ، فوضعهما عن يساره ، فلما رأى الناس ذلك ؛ خلعوا نعالهم . فلما
قضى صلاته ؛ قال :
" ما بالكم ألقيتم نعالكم ؟ " .
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك ؛ فألقينا نعالنا . فقال :
" إن جبريل أتاني ، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال : أذى - (وفي رواية :
خبثاً) ؛ فألقيتهما ، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد ؛ فلينظر في نعليه : فإن
رأى فيهما قذراً - أو قال : أذى - (وفي الرواية الأخرى : خبثاً) ؛
فليمسحهما ، ولْيصلِّ فيهما "

الثاني : مارواه الامام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لاصلاة بغير طهور ولاصدقة من غلول
وقوله كما في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
فلابد حتى يصح وضوءه وطهارته من الحدث الأصغر أن يتوضا فيمرر الماء على فروض الوضوء
على ماجاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والذي نقله جمع من الصحابة كعبدالله بن زيد وعثمان بن عفان وغيرهما
كما روى البخاري في صحيح عن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ولكن هل التخليل في الوضوء للحية شرط في الوضوء وفرض
فإنه قد جاء الأمر به كما روى أبوداود في سننه
عن أنس يعني ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل
وصححه العلامة الالباني
ولكن هذا الأمر ليس على الوجوب لأنه كما تقدم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وما وصفه عثمان ليس فيه أنه خلل فالأمر على الاستحباب ليس على الوجوب والحتم
وأما فك المرأة ضفر رأسها وتسريحة شعرها عند صب الماء عليه في غسل الجنابة
فليس بواجب بل الواجب في الحيض فالجابة تتكرر والمشقة تجلب التيسير والحيض لايتكرر
وقد فرقت بينهما الأدلة

فقد روى مسلم في صحيحه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ
فلم يشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم فك ضفر رأسها
وجاءت رواية فأنقضه للحيضة ولكنها شاذة لاتصح
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غسل الاحرام أن تنقض رأسها للغسل للاحرام من قبل الحائض وقد أوجبه بعض العلماء كالحسن أو غيره
فعلم انه لابد من باب اولى ان يكون في غسل الحيض نقض للضفائر وفك للتسريحة
كما جاء في سنن أبي داود عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك

فامرها بنقض رأسها في الحيض
وأما الجنابة أمرها أن تصب على رأسها الماء بثلاث حثيات من غير نقض للضفيرة والله أعلم